أكَّدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها للرقابة الأمريكيَّة على انتخابات مجلس الشعب, مرحبةً في الوقت ذاته برقابة مؤسَّسات المجتمع المدني الدولية عبر الأممالمتحدة التي راقبت منظماتها الانتخابات في عديد من الدول, فيما قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسماء المرشحين المستبعدين في الكشوف. وقال عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسمها الدكتور محمد مرسي أمس السبت: "إن الإخوان يرفضون الرقابة الدوليَّة على الانتخابات من قِبل أمريكا والدول الغربيَّة"، مشيرًا إلى أن الجماعة تقبل رقابة مؤسسات المجتمع المدني الدوليَّة، عبر الأممالمتحدة التي راقبت منظماتها الانتخابات في عديد من الدول، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشدَّد مرسي, في مداخلة هاتفيَّة مع فضائية "الجزيرة", على أن رقابة الدول على الانتخابات تعدُّ تدخلًا في شئون مصر الداخليَّة. وأوضح مرسي أن موقف الجماعة من رفض الرقابة الدولية "نابعٌ من حرصها على مصالح مصر العليا، وليس من أجل عيون النظام الحاكم", حسب تعبيره. وأكَّد المتحدث أن أفضل رقابة على الانتخابات هي الرقابة الشعبيَّة، وذهاب الناس إلى صناديق الانتخاب، وإعطاء أصواتهم لمن يرونه مناسبًا، مشيرًا إلى أن الرقابة القوية بعد ذلك تأتي من قِبل مؤسسات المجتمع المدني الوطنيَّة. في غضون ذلك, قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإلغاء قرار لجنة الانتخابات بالفيوم- التي قضت باستبعاد 3 من مرشحي الإخوان المسلمين بالمحافظة- وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين بصورة عاجلة. كما ألزمت محكمة القضاء الإداري رئيس اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية، وألزمت المحكمة اللجنة بعدم التقيُّد بعدد لأعضاء اللجان العامة بما يحقق هذا الإشراف. جاء ذلك في الدعوى التي أقامها مرشح جماعة الإخوان المسلمين، النائب الحالي "عمال" عن دائرة مدينة نصر، عصام مختار موسى، وطعن فيها على القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن تنفيذ تلك الطلبات وإصدارها في صورة قرارات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن إشراف أعضاء اللجان الانتخابيَّة العامة المشكَّلة من أعضاء بالهيئات القضائية على العملية الانتخابية التي تجرى في اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة واجب عليها، كما أوجب المشرع على اللجنة العامة متابعة سير أعمال لجان الاقتراع وما تتلقاه من شكاوى". وأضافت أن "الإشراف المنشود لا يتحقق إلا باتصال أعمال اللجنة العامة اتصالًا مباشرًا بعملية الانتخاب، الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا للانتخابات بحسب ظروف كل لجنة". وأكدت المحكمة أن عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات يومًا محددًا لإشراف اللجان العامة على الاقتراع، وعدم زيادة أعضاء اللجان العامة في الدوائر، حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية، أمر يخل باختصاص اللجنة العليا، ويخالف نص المادة 88 من الدستور وكذا قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.