برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    وزير الخارجية يؤكد الرفض المصري للوجود الإسرائيلى بمعبر رفح مع غزة    عاجل:- إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف: تفاصيل وآخر التطورات    صور.. وكيل "أوقاف الفيوم" يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية    رئيس جامعة طنطا يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي    مركز طبي ومزرعة بحثية.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المنشآت الجديدة بفرع تشاد (صور)    وزير الصحة: الطب ليس مهنة الثراء السريع وهذا سبب نقص عدد الأطباء في مصر    سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 (آخر تحديث)    "المصرية للاتصالات" تنفي تلقيها أي عرض لشراء الأبراج التابعة لها    "الجزار" يتابع موقف تنفيذ عمارات "سكن لكل المصريين" والإسكان المتوسط بمدينة 15 مايو    البورصة تربح 5 مليارات جنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين    محافظ القاهرة: تكلفة الخطة الاستثمارية تجاوز مليارا و575 مليون جنيه    عمرو درويش: موازنة 2025 الأضخم في تاريخ الدولة المصرية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    ألمانيا تستضيف تدريبات جوية لقوات الناتو    فرق الإنقاذ الألمانية تواصل البحث عن رجل إطفاء في عداد المفقودين في الفيضانات    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    الرئيس الأوكراني يوجه الشكر للفلبين لدعم قمة سلام مقبلة في سويسرا    صحيفة إسبانية تكشف موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025    ليكيب تكشف مدة عقد مبابي مع ريال مدريد    شوبير: محمد عبد المنعم رفض مد تعاقده مع الأهلي    مواعيد مباريات الإثنين 3 يونيو.. ألمانيا وإنجلترا وكرواتيا للاستعداد ل يورو 2024    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    التشكيل المتوقع لودية ألمانيا وأوكرانيا ضمن استعدادات يورو 2024    في قضية تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية.. تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي    شروط التعاقد على وظائف المعلمين وإجراءات التقدم بالمدارس المصرية اليابانية    رئيس بعثة الحج الرسمية: لم تظهر أية أمراض وبائية لجميع الحجاج المصريين    تحرير 111 محضرا خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا    خلال 24 ساعة . . تحرير 555 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    الحماية المدنية تنقذ مركز شباب المنيب من حريق ضخم    تخرج دفعة جديدة من ورشة الدراسات الحرة بقصر السينما (صور)    شقيق الفنانة سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية بعد حريق منزلها    لماذا رفض الروائى العالمى ماركيز تقديم انتوني كوين لشخصية الكولونيل أورليانو في رواية "100 عام من العزلة"؟ اعرف القصة    صديق سمير صبري: سميرة أحمد كانت تزوره يوميا والراحل كان كريماً للغاية ويفعل الخير بشكل مستمر    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    "صيادلة الإسكندرية": توزيع 4 آلاف و853 علبة دواء في 5 قوافل طبية    نقابة الصيادلة بالإسكندرية: توزيع 4 آلاف و853 عبوة دواء خلال 5 قوافل طبية بأحياء المحافظة    وزير الصحة: منصة إلكترونية للدول الإفريقية لتحديد احتياجاتها من الأدوية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: أكثر من 3500 طفل معرضون للموت بسبب سياسات التجويع    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    وزير الصحة: نفذنا 1214 مشروعا قوميا بتكلفة تقترب من 145 مليار جنيه    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر فى مساواة المرأة بالرجل فى مشروع الدستور الجديد

انتشرت فى الفضائيات وعلى صفحات التواصل الإجتماعى مقولة أن الدستور الجديد المزمع الإستفتاء عليه قد ساوى بين المرأة والرجل فى الميراث والشهادة وغيرها ، وبالرغم من إعتراضنا على هذا المشروع برمته وعلى اللجنة التى وضعته ، إلا أن العدل يقتضى أن نوضح الحقائق الآتية :-
أولا : نص المادة 11 من مشروع الدستور :-

نصت المادة 11 من مشروع الدستور المعد من قبل لجنة الخمسين على أن :-

{ تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور ، وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها . }

ثانيا : مساواة المرأة بالرجل ليست مطلقة :-

استقرت أحكام المحاكم العليا على أن { تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها. مؤداه. عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمدًا من نص صريح فيها }

ويبن من مطالعة نصوص مشروع الدستور الماثل أنه ألزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، ولكن هذه المساواة ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدم مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية ، والدليل على ذلك الآتى :-

1- ما جاء بنص المادة 11 سالفة البيان من أن المساواة المرجوة لابد أن تكون : { وفقا لأحكام الدستور } ، ومن أحكامه نص المادة الثانية منه والتى جرى نصها على أن : { الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع } ومن ثم فيتعين التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية فى شأن المساواة بين المرأة والرجل .

2- حمل المطلق على المقيد : فقداستقرت أحكام المحاكم العليا على أن { ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد . المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه } فنص المادة 11 سالفة البيان قد جاء مطلقا ( أى أطلق المساواة بين المرأة والرجل بغير تقييد ) ، بينما نص المادة الثانية من الدستور قد أوجب على المشرع حال إصداره للقوانين أن يتقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فلابد من حمل نص المادة 11 ( المطلق ) على نص المادة 2 ( المقيد ) وعدم إصدار أى تشريع يتعلق بالمساواة يخالف الشريعة الإسلامية .

3- أن أداة وضع النصوص الدستورية موضع التنفيذ فى حياة الناس هى القوانيين : وقد نصت المادة الثانية من الدستور والخاصة بهذة الأداة على وجوب التقيد بمبادىء الشريعة الإسلامية ( ومنها أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة ) وإلا عد القانون مخالفا للدستور ، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته واستبعاده من التطبيق .

ثالثا : حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية :-

قامت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور بحذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية والتى نصت عليها المادة الرابعة من دستور 2012 والتى جرى نصها على أن : { ... يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية } وتم استبدالها بنص المادة السابعة من مشروع الدستور الحالى والتى نصت على أن : { الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ... } وقد احتوى هذا النص على المسائل الآتية :

1- جعل الأزهر الشريف المرجع الأساسى – وليس الوحيد ، وهو تقرير للواقع – فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية بما يعنى وجود مراجع أخرى مثل دار الإفتاء المصرية . فيجوز الرجوع إليها وإلى غيرها شريطة الرجوع أولا إلى الأزهر الشريف .

2- كلمة مرجع ليس فيها ثمة إلتزام على عاتق سلطات الدولة بالرجوع إليه فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، وإنما ما تحيله تلك السلطات عليه رجاء توضيح رأى الشرع فيه ، بينما أوجب نص المادة الرابعة من دستور 2012 على سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تأخذ رأى الأزهر الشريف فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، ومن ثم فقد ألغى مشروع الدستور المقترح الرقابة السابقة على التشريعات الصادرة من البرلمان وجعلت الرقابة على تلك التشريعات لاحقة على إصدارها للمحكمة الدستورية العليا حال تصديها للطعن على تلك التشريعات بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور ومن ثم فليست هناك ضمانة حقيقية على منع المفاسد المترتبة على إصدار تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية وتتعلق بنص المادة 11 من الدستور الخاصة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، حال تعنت القائمين على أمر التشريع وتمسكهم بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل ، بالمخالفة لنصوص الدستور .

3- حدد نص المادة الرابعة من دستور 2012 الجهة الواجب الرجوع إليها فيما يتعلق بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وهى ( هيئة كبار العلماء ) وفى ذلك التحديد ضمانة للمجتمع تتمثل فى خروج الفتاوى من أعلى هيئة علمية فى الأزهر الشريف تحوى علماء الأمة حتى تخرج الفتوى مؤصلة ومتوافق عليها من أكثر من عالم ، بما يبعد بها عن الزلل ، والريبة والشك ، بينما جاء نص المادة السابعة عاما ب ( الأزهر الشريف ) ولم يحدد جهة معينة به للفصل فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ، فيمكن أن تقوم بذلك هيئة كبار العلماء أو مشيخة الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو جامعة الأزهر او قطاع المعاهد الأزهرية ، بل لو كلف الأزهر استاذا بالجامعة ببحث المسألة والرد عليها فقد امتثل صحيح نص المادة السابعة آنفة الذكر، وقد ظهرت خطورة هذه المسألة حينما أحال رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك مسألة خلع حجاب المسلمات المقيمات بفرنسا إلتزاما بالقوانين الفرنسية بناء على طلب وزير الداخلية الفرنسية – آنذاك – ساركوزى ، على الأزهر الشريف للإفتاء فيها ، وقد توافق علماء الأزهر على رفض الإلتزام بهذا القانون من باب أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، ثم فوجىء الجميع بقيام شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى بمخالفة ماتم الإتفاق عليه والإفتاء بجواز خلع المسلمة لحجابها إلتزاما بالقوانين الفرنسية !! بينما منح هذا الحق لهيئة كبار العلماء سيمنع هذا الشطط .

رابعا : إشكاليات تطبيق النصوص الدستورية :-

وسيترتب على هذه النصوص جميعها إشكالية عند تطبيق فحواها والعمل بالدستور حال إقراره ، ولنضرب على ذلك مثالا نصت المادة 53 من مشروع الدستور الحالى على أن : { المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس ....} فلا يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، كما نصت المادة 62 من ذات المشروع على أن : { حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ... } فلو تقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع قانون يبيح سفر المرأة بغير محرم وبغير إذن وليها بدعوى أن الدستور – فى مواده 11 و53 و62 - قد ساوى بين المرأة والرجل ، ولم تفرق نصوص الدستور بينهما فى حرية التنقل ولم تضع قيدا على تحركاتها - متغافلا ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور - فصدر القانون يبيح لها ذلك فطعن عليه أمام المحكمة الدستورية بمخالفة الشريعة الإسلامية فاستطلعت المحكمة رأى الأزهر فأفتى أحد التنويرين بجواز ذلك فسترفض المحكمة الدعوى الدستورية وتقضى بدستورية القانون أو النص التشريعى المتعلق بهذه المسألة ، وما ذكرته آنفا هو ما حدث فى عهد زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ومجلسها القومى لحقوق الإنسان حيث صدر تشريع يلغى إذن الزوج للموافقة على إستخراج جواز سفر للزوجة وكذا إذنه فى سفرها ، وذلك بعد موافقة شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى على ذلك .

خامسا : نافلة القول :-

نخلص إلى أن نص المادة 11 سالفة البيان لم تسو بين المرأة والرجل تسوية مطلقة ، وأنها مقيدة بما ورد بها وبنص المادة الثانية ، ولكن حذف الرقابة السابقة على التشريعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، سيؤدى إلى مفاسد فى تطبيق نص المادة 11 سالفة البيان قد يتعذر تداركها حال القضاء بعدم دستورية التشريعات المخالفة لنص المادة 2 بعد صدور تلك التشريعات بفترة زمنية كبيرة .

* وكيل هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.