أقام عدد من المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير التجارة والصناعة ، والممثل القانوني للغرفة بالإسكندرية ، لوقف انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية والمقررة يوم 28 مايو الجاري. وإحالة نص الفقرة الخامسة من قانون الغرف التجارية رقم 189 / 1951 والمعدل بالقانون 6 / 2002 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية هذا النص . قالت عريضة الدعوى أنه لا يوجد أي إشراف قضائي على هذه الانتخابات ، كما أن المنشورات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بشأن إجراءات العملية الانتخابية فسرت ما يسمي " التفويض " في التصويت بالنسبة للأشخاص الاعتبارية تفسيرا خاطئا ، وجعلت هذا التفويض يتم من خلال اعتماد الغرفة التجارية ، مما يعني مخالفة صريحة للمعني القانوني للتفويض من خلال أحكام الدستور والقانون المدني. وقالت عريض الدعوى أن المطالبة بإيقاف تنفيذ الانتخابات الخاصة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ترتكز على أولا بطلان القواعد الصادرة من وزارة الصناعي والتجارة والتي تنص على أن يباشر الشخص الاعتباري حقه الانتخابي عن طريق التفويض على نموذج يصدر من قطاع التجارة الداخلية ، ويصدق عليه من الغرفة التجارية وهذا التفويض باطل لأنه يخالف أحكام الدستور وأحكام القانون المدني ، التي اعتبرت أن حق الانتخاب هو حقا ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ويجب أن يفهم معني التفويض من خلال الممثل القانوني أومن يحمل توكيلا موثقا من الشهر العقاري. كما أكدت عريضة الدعوى أن هذه الانتخابات ستكون باطلة إذا تم إجرائها بعيدا عن الأشراف القضائي ، حيث تصر وزارة التجارة والصناعة على إجرائها دون إشراف قضائي. وقالت عريضة الدعوى أن انتخابات الرئاسة وكذا الانتخابات البرلمانية والنقابات المهنية والأندية الرياضة جميعا تجري تحت الأشراف القضائي ، فمن الأولي أن تجري هذه الانتخابات هي الأخرى تحت الأشراف القضائي ، بالرغم من أن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية تنص على أن عملية الانتخاب تكون بلجنة مؤلفة من رئيس وسكرتير تعنيها الوزارة ، في الوقت نفسه خلا قانون الغرف التجارية من أي تنظيم لهذه الانتخابات. وقد أشارت عريضة الدعوى إلى نصوص لدستور والقانون المتعلقة بحق الانتخاب حيث تنص المادة 62 من الدستور على حق المواطن في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستغناء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني. أما المادة 53 من القانون المدني فنصت على أن الشخصي الاعتباري يتمتع بكافة الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية . وقالت عريضة الدعوى إن ممارسة حق الانتخاب هي في الأصل للشخص ذاته ، وإذا كان القانون قد منح حقوقا للشخص الاعتباري فإن هذه الحقوق يستثني منها ما كان ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ومنها حق الانتخاب. واختتمت عريضة الدعوى بالمطالبة بإحالة نص المادة الخامسة من قانون الغرف التجارية رقم 189 / 1951 المعدل بالقانون 6 / 2002 فيما تضمنه من مباشرة الشخص الاعتباري حقه الانتخابي بالتفويض إلى المحكمة الدستورية للفصل في عدم دستورية هذا النص . يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد لجأت إلى فكرة السماح بالتصويت عن طريق التفويض للتمكن القوائم الحكومية من النجاح في مواجهة مرشحي المعارضة وجماعة الإخوان بالإسكندرية. وفي الإسكندرية اشتملت قائمة مرشحي الحكومة على بعض المسجلين خطر أموال عامة فئة ( أ ) وكذلك على بعض لصوص القروض من البنوك .