تقدم الممثل القانوني للجبهة الشعبية لمنهاضة أخونة مصر طارق محمود محمد المحامي ببلاغ ضد نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ،لاتهامة خلال مؤتمر صحفي لجبهه الضمير، عدد من القضاة بتلقى رشاوى. وقال البلاغ إن الجبهة توقعت أن يقوم وزير العدل بالتحقيق فى تلك الوقائع، وما بدر على لسان المقدم ضده البلاغ فى هذا المؤتمر الصحفى على الهواء مباشرة يمثل أتهاما شديد الخطورة على القضاء المصرى بهيئاته وأشخاصه وأخلالا بهيبة ونزاهةواستقلال القضاء كسلطة يرتكذ عليها الأساس القانونى للدولة وهو ما يمثل ارتكابه لجريم إهانة الهيئات القضائية والتشهير بها , وأضاف البلاغ ألا إذا كان تحت يد المقدم البلاغ وقائع ثابتة بأدلتها الدامغة على ارتكاب بعض القضاه المحددين بالاسم بتلقى رشاوى من أشخاص محدد أسمائهم بدقة لإصدار أحكام قضائية فى بعض القضايا المحددة بالأرقام لمصلحتهم وأن تقدم تلك الأدلة برمتها لهيئة التفتيش القضائى بوزارة العدل باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها القضاة. وأكد البلاغ أنه في حالة تقاعس المقدم ضده البلاغ عن تقديم تلك الأدلة والوقائع فى القضايا التى زعم المقدم ضده البلاغ تلقى بعض القضاه رشاوى لإصدار أحكام لمصلحة أشخاص بعينهم، فإنه يكون بذلك قد ارتكب الجريمة المؤثمة قانونا بنص المواد 305 و306 و 184 من قانون العقوبات. (( يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة)). وطالب البلاغ بأستدعاء المقدم ضده البلاغ عصام عبد الرحمن سلطان للتحقيق معه فى التصريحات التى أطلقها بتاريخ 16/4/ 2013 وعلى الهواء مباشرة والتى أكد من خلالها أن لدية معلومات عن قيام بعض القضاة بتلقى رشاوى لإصدار أحكام معينة . وارفاق جميع الأدلة الدامغة المقدم ضده البلاغ أنها تحت يده ( إن وجدت) بالتحقيقات لإحالتها لهيئة التفتيش القضائى للتحقيق فيها. وشدد البلاغ علي ضرورة إحالة المقدم ضده البلاغ عصام عبد الرحمن سلطان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهم التشهير بالقضاء المصرى واتهام القضاة بتلقى رشاوى وفى حالة ثبوت عدم وجود أدلة إثبات تؤكد ارتكابهم لجريمة تلقى رشاوى فى بعض القضايا لإصدار أحكام لصالحهما لما تمثله هذه التصريحات من جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات.