قرر مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الاثنين، إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفي بموجبها ضباط المخابرات والرقابة الإدارية من التصويت في الانتخابات التشريعية، وذلك أثناء مناقشته مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة. وأكدت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروع القانون أن هذا المشروع ينظم الانتخابات العامة والاستفتاءات في مصر بدءًا من إقرار حق كل مصري في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات العامة..وبيان المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية والمعفين منها..وكذلك تنظيم اللجنة العليا للانتخابات وبيان تشكيلها واختصاصاتها وامانتها وموازنتها..وتنسيق أعمالها مع الجهات المختصة ،كما تبين نصوص القانون قواعد الدعاية الانتخابية وتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج. كما ينظم القانون قاعدة "بيانات الناخبين "وإجراءات القيد بها ومحتوياتها وطرق مراجعتها وعرضها وعمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات العامة وتنظيم عمل لجان الانتخاب العامة والفرعية وإعلان النتائج وانتهاء بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها لحماية العملية الانتخابية وضمان سلامتها. واقترحت الحكومة إصدار قانون جديد لمعالجة أوجه القصور والخلل في التشريع السابق ويحقق متطلبات الدستور الجديد ويتواءم مع المتغيرات التي طرأت على إدارة العملية الانتخابية ومنها استحداث قاعدة بيانات الناخبين وتنظيم عمليات تصويت المصريين بالخارج تحت إشراف قضائي كامل، وتعزيز سلطات اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الدعاية الانتخابية وتطوير دور لجان المحافظات وتمكين المنظمات المدنية والوطنية والدولية من متابعة عمليات الانتخاب بدءًا من دعوة الناخبين وحتى إعلان النتائج، فضلاً عن وضع آليات تضمن شفافية أعمال الفرز في اللجان الفرعية وإعلان نتائجها. أدخل مجلس الشورى تعديلاً مهما على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المقدم من الحكومة حيث وافق على إضافة فقرة للمادة الأولى تنص على: "يعفي من أداء واجب الانتخابات ضباط وإفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد العسكرية وضباط وأفراد هيئة الشرطة وطلبة ومعاهد الشرطة... كما يعفى من أداء الواجب أعضاء جهاز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية". وكذلك قرر تعديل المادة الثانية من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تم حذف الفقرة الثانية من المادة التي كانت تنص على أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر حكم محكمة القيم بمصادره أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. وأبقى المجلس على باقي فقرات المادة التي تحرم من التصويت المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو التدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره قانونًا أو قضاءً. كما وافق المجلس على المادة الثانية دون تعديل، وتنص على: "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الآتى: المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونًا أو قضاء... وحذفت الفقرة الثانية والتي تنص "من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله"، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم". والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو التزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو فساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه رد إليه اعتباره. ومن سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف. كما وافق على المادة الثالثة كما هي دون تعديل وتنص على: "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم".