السيد الأستاذ/ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين المساعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بداية.. أرجو من الله لسيادتكم دوام الصحة والسعادة الأبدية في هذه الحياة. سيادتكم صحفي كبير بجريدة "الجمهورية".. وسكرتير عام نقابة الصحفيين المساعد "ممثلاً لجموع الصحفيين المصريين".. وقد تعلمنا من سيادتكم أن التحقيق أو الموضوع الصحفي لكي يكون متكامل الأركان الصحيحة. يجب أن يتضمن الاستماع إلي وجهات نظر كافة الأطراف المتعلقة بهم المشكلة أو القضية أو الحدث. ولابد من الاطلاع علي كافة المستندات المؤيدة لوجهة نظر جميع الأطراف.. حتي لا يحدث أي خلل بحق أي إنسان. أو يظلم بدون وجه حق!!.. وهذه رسالة الصحافة. وفي الأيام الأخيرة. قد أدليت سيادتكم بتصريحات صحفية وتليفزيونية في بعض القنوات الفضائية.. وكل ما جاء فيها غير صحيح وليس له أي سند من الواقع أو القانون!!.. والسبب وراء الوقوع في هذه الأخطاء أن سيادتكم لم تستمع إلي وجهات نظر كافة الأطراف أو الاطلاع علي المستندات المؤيدة لوجهة نظركم "للأسف"!!.. وإنما استمعت إلي وجهة نظر "واحدة" وهي الأستاذ/ سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين "غير الصحيحة" لأنه لم يوضح للسيد الأستاذ نقيب الصحفيين أو السادة الأساتذة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحقائق كاملة. أو يعرض عليكم جميع الأحكام القضائية. أو القرارات القضائية الصادرة من السيد الأستاذ/ المستشار رئيس محكمة جنوبالقاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية!!.. لأنه متخذ مني موقفاً شخصياً عدائياً بسبب خسارته جميع القضايا التي قمت برفعها ضد النقابة!! فايز زايد 28/10/2009 السطور السابقة كانت جزءا من رسالة تلقيتها من فايز زايد تعقيباً علي تصريحات صحفية وتليفزيونية أدليت بها عقب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في شهر أكتوبر الماضي بأحقيته في الترشيح علي منصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي أجريت عام .2007 الأخ زايد يزعم أن التصريحات الصحفية والتليفزيونية في بعض القنوات الفضائية التي أدليت بها كل ما جاء فيها غير صحيح وليس له أي سند من الواقع أو القانون.. وأقول له: إنني أدليت بالفعل بالعديد من التصريحات تعقيباً علي ذلك الحكم ذكرت فيها أن زايد ليس مقيداً بجداول نقابة الصحفيين وبالتالي ليس من حقه الترشيح علي منصب النقيب.. وذكرت كذلك أن زايد ليس له الحق في القيد بجداول النقابة لأنه حاصل علي مؤهل دراسي متوسط بينما قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 يشترط أن يكون المتقدم للقيد حاصلا علي مؤهل دراسي عالي. الأخ فايز زايد يؤكد أنه حاصل علي حكم قضائي نهائي من مجلس الدولة بقيده في جداول النقابة وهو بالفعل حاصل علي حكم قضائي بقيده.. ومع احترامي الشديد لهذا الحكم بصفة خاصة ولأحكام القضاء بصفة عامة إلا أن مجلس الدولة غير مختص بنظر أمور القيد بنقابة الصحفيين والسبب الرئيسي في صدور هذا الحكم هو تقاعس الإدارة القانونية بنقابة الصحفيين طوال السنوات الماضية عن حضور تلك القضايا وما أكثرها وبالتالي صدرت العشرات من الأحكام فلو حضر تلك القضايا أحد المحامين عن النقابة ودفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر أمور القيد بالنقابة ما صدر الحكم لزايد أو لغيره. وإذا كان الأخ فايز زايد لم يطلع علي قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فليسمح لي أن أعرض في السطور التالية المواد الخاصة بالقيد في النقابة حتي يعلم أن كل التصريحات التي أدليت بها سواء للصحف أو القنوات الفضائية صحيحة مائة في المائة وليست كما يزعم أن كل ما جاء فيها غير صحيح وليس له أي سند من الواقع أو القانون. المادة الخامسة من القانون تنص علي: "يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة والجداول الفرعية: أ أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو شريكاً في ملكيتها أو مساهماً في رأس مالها. ب أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة. ج أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجداول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة. د أن يكون حاصلاً علي مؤهل دراسي عال. أعتقد أن الأخ زايد يعلم تماماً أن الشروط السابقة لا تنطبق عليه لأنه حاصل علي مؤهل دراسي متوسط وبالتالي رفضت النقابة قيده بجداولها لأن الفقرة "د" من المادة الخامسة تنص صراحة علي أن الحصول علي مؤهل دراسي عال من الشروط الأساسية للقيد بجداول النقابة. المادة 13 من قانون النقابة تنص علي: "تشكل لجنة لقيد الصحفيين في جداول النقابة من وكيل النقابة رئيساً واثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء. المادة 14 من قانون النقابة تنص علي: "لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف علي النحو التالي: * أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف.. رئيساً وعضوية أحد رؤساء النيابة العامة ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوياً. والواضح والأكيد أن المادة "14" من قانون نقابة الصحفيين حددت الجهة التي يحق للشخص الذي رفضت لجنة القيد طلبه أن يلجأ إليها وهي لجنة القيد الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة وبالتالي فإن اللجوء لجهة أخري مخالف للقانون ومن ثم تكون تلك الجهة غير مختصة ولما كان زايد قد لجأ إلي محاكم مجلس الدولة لقيده بجداول النقابة يكون ذلك مخالفا لقانون النقابة رقم 76 لسنة .1970 أعتقد أن الأخ فايز زايد يعلم تماماً أن نقابة الصحفيين رفضت طوال السنوات الماضية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة المتعلقة بأمور القيد بالنقابة لأن مجلس الدولة غير مختص بنظر مثل هذه القضايا طبقا للمادة "14" من قانون النقابة. وأعتقد كذلك أن الأخ زايد يعلم تماماً أن نقابة الصحفيين نفذت في السنوات السابقة جميع الأحكام القضائية الصادرة من لجنة القيد الاستئنافية المنصوص عليها في المادة "14" من قانون النقابة وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نقابة الصحفيين تحترم أحكام القضاء رغم اعترافي التام بالتقصير الشديد من جانب الإدارة القانونية بالنقابة في متابعة القضايا التي تنظرها محاكم مجلس الدولة وهذا يؤدي إلي صدور أحكام بالقيد في النقابة من أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة بالمرة ولا تنطبق عليهم شروط القيد. [email protected]