منع الفلول من الترشح.. وإلغاء النجاح بالتزكية.. وخفض المكافآت المالية للأعضاء بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب المقدم من وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن، وعدم الانتظار لنتائج الحوار الوطنى، لأن هناك مواعيد دستورية يجب الالتزام بها حتى لا يشوب مشروع قانون مجلس النواب أى عوار دستورى. وأكد النواب ضرورة فتح باب المناقشة لحين ورود القانون الذى تعده لجنة الحوار والتى سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء على أن يتم دمج المشروعين مع إعطاء الأولوية للمشروع المقدم من الحكومة والذى أعدته لجنة الحوار. ويتضمن القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية 44 مادة أبرزها الإبقاء على عدد أعضاء مجلس النواب عند 498 عضوًا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، مع وضع تعريف للعامل والفلاح، وأن تكون مدة المجلس 5 سنوات، وأن تكون الانتخابات القادمة بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وتقسم الجمهورية إلى 46 دائرة بنظام القوائم و83 بالنظام الفردي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء أو المحافظين أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة، وألا يكون المرشح من قيادات الحزب الوطنى المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وتقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين فى مقارها وتثبت إجمالى ما حصل عليه كل مرشح فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس ويختمه بخاتم اللجنة ويحصل مندوب كل مرشح على نسخة وكذلك يسلم القاضى النسخة الثالثة للجنة العامة ومنها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وتختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. كما يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كل أنواع الضرائب، فيما يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه. وقضى القانون على النجاح بالتزكية حيث أكد إجراء الانتخابات على المقاعد الفردية بشرط حصول المرشح على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة، ونفس الأمر ينطبق على نظام القائمة.