تدريبات خاصة للاعبي الزمالك الذين لم يشاركو في لقاء نهضة بركان    ميدو: جوميز لم يدير المباراة بشكل جيد.. ومستوى نهضة بركان غير مقلق    رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي: مصر بها فرص واعدة للاستثمار    تعرف على سعر الفراخ البيضاء وكارتونة البيض الأحمر بعد ارتفاعها في الأسواق الإثنين 13 مايو 2024    الأزهر يرحب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية    «الترغيب والترهيب».. سياسة أمريكية تجاه إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الإثنين 13 مايو 2024    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    طلاب آداب القاهرة يناقشون كتاب «سيمفونية الحجارة» ضمن مشروعات التخرج    أسامة كمال: واجهنا الإرهاب في بلادنا وتصرفاته لا تشبهنا    الكشف على 1328 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء    "لسه الأماني ممكنة".. ماذا يفعل الزمالك عند التعثر في ذهاب النهائي الأفريقي؟ (تقرير)    موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يخسر بثنائية أمام نهضة بركان    رئيس إعلام الشيوخ: تضامن مصر مع دعوى جنوب إفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية    موعد إجازة عيد الأضحى 2024: تحديد أيام الراحة للقطاع الحكومي والخاص    حالة الطقس اليوم الإثنين.. تحذير هام من الأرصاد لمرضى الصدر والجيوب الأنفية (تفاصيل)    وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بميدان الحصري في 6 أكتوبر    ارتفاع سعر طن حديد عز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 13 مايو 2024    عاجل - القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي بإسرائيل: ما قاله بايدن هو أنه لا يعتقد أن شن عملية عسكرية في رفح فكرة جيدة    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    لبيب: الزمالك اجتاز ارتباك البداية.. وهذا ما نريده من الجماهير    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    أقل سعر صك أضحية.. حياة كريمة تطلق صكوك الأضاحي بالتقسيط على 9 أشهر    قمة سويسرية أوكرانية بدون روسيا.. موسكو: «مسرحية غير مجدية»    انتهاء رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. والحي يكشف عدد الضحايا| صور    كيف ساندت مصر فلسطين خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي؟    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    الزمالك يخمد ثنائية بركان بهدف ويبقي آمال الفوز بالكونفدرالية في القاهرة    حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تعاند رئيسك    تامر عاشور يوجه رسالة شكر ل تامر فوزي.. والأخير يرد | صور    إعادة تطوير مسجد السيدة زينب.. تحفة معمارية تعكس تراث مصر الإسلامي    مزايا وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي في نقاشات مكتبة دار الكتب بطنطا    عمرو أديب يعلن مناظرة بين إسلام البحيري وعبدالله رشدي (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    حجز مبدئي لشقق وأراضي «بيت الوطن».. مليون وحدة لمحدودي الدخل و27 ألفا للإسكان المتوسط    بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير كيكة الحليب    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الانشاءات بمستشفى 900900 في لمحلة الكبرى    محمود محيي الدين يستعرض استراتيجيات التمويل المستدام في المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة    هل عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة يُلغي الرخصة؟    7 معلومات عن أول تاكسي ذكي في العاصمة الإدارية الجديدة.. مزود بكاميرات وGPS    بوتين يعين شويجو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    جامعة حلوان تعلن استعدادها لامتحانات نهاية العام الدراسي    أمين الفتوى: سيطرة الأم على بنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    نتنياهو: سنكمل المعركة التي بدأناها ضد حماس حتى النهاية    مصرع طالب بالصف الخامس الابتدائي غرقا في مياه ترعة اسنا جنوب الأقصر    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    محافظ أسوان: العامل المصرى يشهد رعاية مباشرة من الرئيس السيسى    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    «بشنس يكنس الغيط كنس».. قصة شهر التقلبات الجوية وارتفاع الحرارة في مصر    هل تصطدم بالأزهر والكنيسة؟.. إسلام بحيرى أحد مؤسسي «تكوين» يرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن النيابة العامة على حكم قضية قتل المتظاهرين
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2012

تنشر " المصريون" مذكرة نيابة النقض الجنائى فى قضية محاكمة "القرن "فى الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طعنت أيضاً على الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية, والمقرر لنظر أولى جلساته 23 ديسمبر الجارى أما دائرة الأحد " ب" برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم ذكى ورجب علي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت فى 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين عدا المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم "رجل الأعمال الهارب" حيث عاقبت محمد حسنى مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليهما من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة, كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز الفرماوى مما أسند إليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة, كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة بالدعوى الجنائية, وبراءة محمد حسنى مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق على منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فقد رأت نيابة النقض فى مذكرتها التى جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيرى وأسامة صبرى محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب
أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين"مبارك والعادلى" شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وإعادة محاكمة من قضى ببراءتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك
وقالت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم, فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائى على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل " حسين سالم ".
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت فى قضائها إلى أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين "مبارك والعادلى" فى أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التى أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعى وكان ما أورده الحكم قاصراً فى التدليل على قصد اشتراك الطاعنين فى الجريمة التى أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها .
كما أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما فى ارتكابها ولم تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل المجهول, إذ أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن أن المساعدة فى كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلى الفاعل.
وعما يثيره الطاعنان بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الإعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الأعلى, فلما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة.
وقالت نيابة النقض إن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده على أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين فى تلك الوقائع, يعد اجتهادا غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهره البطلان ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم يكون منعى الطاعن " العادلى " فى هذا الصدد غير سديد.
وأكدت نيابة النقض فى رأيها أنه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت لعدد من شهود الإثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدرى وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد إبراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسنى عباس وحسن عبد الحميد, على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى " العادلى " بوجه نعيه وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون لا محل له, هذا فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك فإن منعى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لسماع بعض شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن نعى الطعن الثانى على المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.
وقالت نيابة النقض إنه كان من المقرر أن طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للإطلاع على الدفاتر وكذا باقى الطلبات التى أوردها الطاعن الثانى " العادلى " فى أسباب طعنه لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
وعن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض إعادة محاكمتهم من جديد لأن الحكم ببراءة المطعون ضد محمد حسنى مبار ك من جريمتى الاشتراك فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام على أنه لا يوجد دليل أو قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين " مبارك " ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يشهد أى من الشهود على ذلك الاتفاق وهو ما يخالف الثابت بالأوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ "مبارك" قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز إلى إسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط, هذا فضلا عن أن الحكم أورى فى مدوناته أقوال الشاهد عمر سليمان أمام المحكمة على الرغم من اختلاف تلك الأقوال بالتحقيقات كما استند الحكم فى أسبابه بالبراءة من أوراق التداعى خلت من الطلب الذى قدمه وزير البترول إلى "مبارك" على الرغم من أن ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول ولم يشهد أحد أن الوزير عرض هذا الطلب على "مبارك " وهو ما يمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك.
كما قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول " مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك " تأسيسا على أن تاريخ 14 أكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثانى "حسين سالم" على الرغم من أن المشروع قد استثنى من ذلك بعض الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين.
وأخيراً رأت نيابة النقض فى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق" أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفي, أن البين من الحكم المطعون فيه قد أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة على ثبوتها فى حقهم فلم يورد أيا منها ويبين حجته فى إطراحها واقتصر فى تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لإدانتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.