أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته "موطنه الانتخابي"، وذلك بناءً على طلب اللجنة العليا للانتخابات، لتحقيق المصلحة العامة حرصًا على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية. وأكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن اللجنة العليا للانتخابات طالبت بإلغاء نص الفقرة الثانية من المادة "32" من القانون رقم "72" لسنة 1956 والتي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء أن يدلى بصوته في غير موطنه الانتخابي، ما قد يثير المطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء. وأشارت اللجنة إلى أن السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء.