طالبت حركة شباب العدل والمساواة، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معتبرة أنه "من الظلم الإبقاء على التشكيل الثاني للجمعية"، حتى لا يذكرهم التاريخ بالاستغلال والابتزاز والرضا بالظلم بتشكيل الجمعية التي ستكتب دستور مصر على أساس التربيط والضغط والعلاقات وإرضاء الخصوم، حسب قولها. وأكدت شباب العدل والمساواة في بيان صادر عن الحركة اليوم السبت أن الجمعية التأسيسية للدستور لا تعبر عن فئات الشعب ولا تضم عددًا كافيًا من الخبراء القانونيين والدستوريين ولا تمثل تمثيلاً عادلاً للمرأة ولشباب الثورة. واعتبر البيان أن الإخوان يتعرضون للابتزاز والاستغلال، مشيرة إلى أن الذين يتظاهرون بالتضامن معهم هم أنفسهم الذين يأتون من الجانب الآخر ويصنعون فيهم الأفاعيل ويتهمونهم بما يفعلونه فيهم، مشددة على أن إعادة تشكيل تأسيسية الدستور لمرة ثالثة هو أعدل وأفضل لدستور بلد بحجم مصر يجب أن يعيش ويستمر عشرات السنين وبحيث يضمن التوازن العادل في تمثيل الشباب والمرأة والخبراء القانونيين والقوى السياسية الشبابية الفقيرة ماديًا كي تثبت لها مكان في وسط لجنة أسست على التربيطات والعلاقات وكسب من يهاجم الإخوان بمحاولة إسكاته بضمه لتلك اللجنة الثانية بعد حل الأولى في ظل استغلال القوى الأخرى للإسلاميين. وتقدمت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" بملاحظاتها على مسودة الدستور للجنة التأسيسية مطالبة بعدم انفراد الرئيس بتعيين القيادات العسكرية العليا دون موافقة البرلمان وأن يتم استبدال كلمة أحكام الشريعة في المادة 68 الخاصة بالمرأة بكلمة "مبادئ الشريعة" حسب نص المادة الثانية، وأن ينص في المادة (5) على أن "السلطة للشعب"، بدلا من السيادة للشعب، لأن السيادة وهى حق التشريع والتحليل والتحريم لله. فإلى نص بيان حركة شباب العدل والمساواة حول مسودة الدستور: المادة (5) تعطى السيادة للشعب، بينما السيادة وهى حق التشريع والتحليل والتحريم لله، مطالبة باستبدالها ب"السلطة للشعب"، أى حق الأمة فى تولية نوابها ومسئوليها وعزلهم ومحاسبتهم . المادتان ( 7 و13 ) اللتان تحددان الأسس التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى، يجب أن تذيل بعبارة «وترعى الدول تحقيق هذه الأسس الاجتماعية فى آخر المادة (7) ، وعبارة «وترعى الدولة هذه الأهداف» فى آخر المادة ( 13)، لأنها أمور يتعين وليس يجب أن تلتزم الدولة بها، وقياسًا على كل المبادئ التى جاءت فى المواد الأخرى المصاحبة. * والمادة (21) تتعلق بنصيب العاملين فى إدارة المشروعات وأرباحها وأنهم يمثلون بخمسين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وبثمانين فى المائة فى مجالس الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية ووجه الملاحظة بالنسبة للجمعيات التعاونية أن العاملين فيها هم الموظفون الإداريون وعمال الخدمات بالجمعية، أما الزراع والصناع فهم أعضاء الجمعيات وليسوا عاملين بها وهم المقصودون بنسبة الثمانين فى المائة، لذلك يتعين تعديل النص بشأنهم ليكون كما يلى، كما يكون للمساهمين فى الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية نسبة ثمانين فى المائة على الأقل فى عضوية مجالس إدارتها. * والمادة (23) تتكلم عن أن الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، لكن يتعين أن يقترن به بعده أو قبله نصان آخران يشيران إلى الملكية العامة و الملكية التعاونية، وقد كان الدستور السابق لسنة 1971 يفرد لهذين النظامين من نظم الملكية المواد 30، 31، 33 . * والمادة (29) من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة تتكلم عن الجنسية المصرية وحظر إسقاطها عن مصرى ثم تذكر «ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون» ولفظ الاكتساب قد يعنى عند البعض من اكتسب الجنسية المصرية من الأجانب دون من اتصف بها بالميلاد وتفاديا لهذا التفسير الضيق يحسن أن يستبدل بهذه العبارة ، ولا يجوز لمن يحملها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون * والمادة (30) تنص على أن ( ... مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم ... الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية) ، لكن الشئون الدينية أكثر عموما مما يجوز فتشمل معاملات الناس من أحوالهم المدنية ، ونقترح أن نستبدل بعبارة «شئونهم الدينية»، عبارة «شئونهم العبادية»، وكذلك هى مادة تخالف الشريعة ، وتحجر على حرية غير المسلمين، إذ تجبرهم على الاحتكام لشرائعهم، بينما الأصل فى الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية. * وفى المادة ( 38 ) «تحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة» ، والمقصود حظر التعرض بما لا يليق لكل منهم من توفير واحترام، ولفظ «التعرض» وحده أعم مما يجوز، لأنه لا يحدد نوع التعرض. لذلك استحسن أن يكون الحظر عن «الإساءة أو التعرض بما لا يليق بمقام الرسل والأنبياء كافة» وإضافة، وحظر الإساءة للذات الإلهية، والإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين (ض)، لمنع حرية الإلحاد. * والمادة (41) تنص على أن «حرية الحصول على المعلومات أيا كان مصدرها ومكانها حق وأن الدولة تلتزم بتمكين المواطنين «من مباشرة هذا الحق بما لا يتعارض مع الأمن القومى أو ينتهك الحياة الخاصة. والعبارة الأولى من النص غير دقيقة «فالحرية» تتعلق بما يمارسه الإنسان بمبادرة منه، والحق هو ما يطلبه من الغير، والحصول على المعلومات ليس حرية تمارس وإنما هى حق يستأدى أى يطلب من الغير.. لذلك فإنه يتعين أن يكون، (حق الحصول على المعلومات مقرر بعامة ومحال تنظيمه إلى القانون أو القوانين التى تصدر بشأنه). * والمادة (46) تكفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار «وتكون لها الشخصية الاعتبارية». وأن تكون أى جماعة بالإخطار، لكن أن تكسب الجماعة «الشخصية الاعتبارية» بمجرد هذا الإخطار أمر فيه خطر، لصون حق المواطنين الذين يتعاملون مع هذا الشخص الاعتبارى، لأن أصل شرعه الشخصى الاعتبارى أنه كيان قانونى ينظمه القانون لحماية الغير الذى يتعاملون معه فكيف تحل هذه المسائل وتنظم بمجرد الإخطار الذى يقدمه من يشاء حسبما يشاء. * والمادة (54) تقول فى أولها «الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين». والنص مقصود به أن توفر الدولة هذه الخدمات، أما العبارة التى تصدرت النص فهى ليست حكما تشريعيا، لأن «الصحة» فى ذاتها ليست حقا مكفولا لأى من البشير بموجب نص تشريعى، أنها فى ذاتها من قدر الله سبحانه، لذلك اقترح، حذف العبارة الأولى من النص وهى «الصحة حق مكفول لكل مواطن»، ويبقى النص بعد ذلك «توفر الدولة خدمات الرعاية. * والمادة (58) تشير إلى ( كفالة الدولة الحياة الآمنة لكل إنسان مقيم على أراضيها وتوفر الحماية القانونية اللازمة له وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى ...حالات القتل أو العجز... الناشئ عن الجريمة...» ، ونرجو أن تضبط عبارات النص حتى لا يفهم منه أحد فيما بعد أنها ملزمة من مال الدولة بتعويض وإضافة جملة، باستثناء ما لم يقع منها أو من تابعيها . * والمادة (68) تنص على «التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» ، فى حين أن المادة الثانية تتحدث عن «مبادئ» الشريعة وليس الأحكام . * والمادة (136) تسمح للرئيس أن يكون مزدوج الجنسية وتجيز له أن يكون من أبوين مزدوجى الجنسية، وأن يكون متزوجا من أجنبية. رغم أن الدبلوماسيين والعسكريين ممنوع عليهم التزوج من أجنبية، وقد حرم عضوا بمجلس الشعب من عضويته لهذا السبب، وكانت التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس سنة 2011 تتضمن استبعاد مزدوجى الجنسية وأبنائهم والمتزوجين من أجنبيات من الترشح لرئاسة الجمهورية، ومشروع الدستور ذاته حرم فى المادة 163 رئيس الوزراء والوزراء من أن يكون أى منهم مزدوج الجنسية وشرط فيهم «أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى» . * والمادة (137) تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية «أن يحصل المرشح على تأييد عشرين عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان المنتخبين أو ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل»، لكن الأفضل أن يترك باب الترشيح مفتوحا لمن يريد دون أن يجبر المترشح على استجداء التأييد، ويكون الاحتكام فى النهاية لصندوق الانتخابات . ، والمادة (143) توجب «على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية، لكن يجب أن تحدد صياغة النص من تشملهم الأسرة من زوجة وأولاد قصر أو غير قصر وكذلك يجب يكون على رئيس الجمهورية ذاته تقديم الإقرار عن نفسه وعن أفراد أسرته بالتعريف الذى يحدده النص. ويكون هو المسئول عما يرد بالإقرارات. والمادتان(145-146) تجعلان لرئيس الدولة سلطات تنفيذية تفتح الأبواب ليكون حاكما مستبدا ومن التدليس أن نسمي هذه المادة المركزية تعبيرا عن النظام البرلماسي؛ بل هي نظام أقرب للرئاسي اما المادة (146) تنص على ان يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة بين مجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادها، لكن من الأصوب أن يرد بالنص، وأن يكون هذا البيان بعد الاتفاق مع الحكومة ، حتى تشمله المسئولية الوزارية أيضا. ، وفى المادة (175) اشكالية تتعلق بتحديد الهيئات القضائية، فقد نصت المسودة على أن «أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية مستقلون، وغير قابلين للعزل).ولأنه لا يجوز، من وجهة نظر البعض، أن يتمتع بصفة «الهيئة القضائية»، إلا الهيئات التى تمارس «القضاء الجالس»، وتتولى الفصل فى نزاعات مرفوعة أمام محاكم، وهو ما لا ينطبق على بعض الهيئات المذكورة فى المادة المشار إليها، لذا يقترح استبدال نص المادة إلى «يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم». والمادة (181) الخاصة بالسلطة القضائية ومجلس الدولة أتصور أنه يحسن أن يضاف إلى مهامه، «تولى مراجعة مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان». والمادة (183) تحاكي صلاحيات نظام مبارك في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية ولا تشترط تصديق البرلمان ، لكن النموذج الأمريكي المفروض أنه رئاسي ولكنه يشترط موافقة البرلمان على اختيار أعضاء المحكمة العليا . وفى المادة (184) إشكالية تتعلق بالرقابة السابقة على دستورية القوانين. فقد ألزمت المسودة رئيس الجمهورية أو مجلس النواب «بعرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور»، ويقترح ، حذف هذه المادة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة بالنسبة لجميع القوانين. * والمادة (149) تنص على أن للرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين بالدولة وحق عزلها، وهذا يتخالف العرف الديمقراطي والبرلماسي.. فوظائف القيادة العسكرية في الدولة بالأخص يمُنع على الرئيس الاستفراد بتعيينها خشية تسييسها، بينما النموذج الأمريكي لابد فيه من تصديق البرلمان على اختيار القيادات العسكرية . * والمادة (200) الخاصة بالقضاء العسكرى والتى تنص فى آخر الفقرة الأولى منها «ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم» ونقترح أن يضاف، «ولا ما يرتكب من جرائم فى المعسكرات أو على المنشآت والمعدات والعسكرية». * والمادة (209) خاصة بتكوين المجلس الاقتصادى والاجتماعى من 150 عضوا تختارهم النقابات العمالية والمهنية واتحادات الفلاحين وغيرها من التنظيمات المنتخبة، وفى هذا تجاهل تام للجامعات ولمراكز البحوث خاصة أن من مهام هذا المجلس صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فهل يعقل أن يتم تشكيل مجلس نوعى تلك مهمته بالمزايدة فى الاختيار".