واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، والتى راح ضحيتها 74 شهيدًا ومئات المصابين. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع، وحضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، والتف حولهم ذووهم وتبادلوا الأحاديث من خلف القضبان. وطلبت المحكمة من دفاع المتهم الأول"الدنف" البدء بالمرافعة إلا أنها فوجئت بأحد المحامين الحاضر عن المتهم محسن شتا يقف وطلب من المحكمة إبداء طلب, إلا أن المحكمة رفضت وأمرته بالجلوس ولكنه أصر على إبداء طلبه فأمرت المحكمة الحرس بأخذ الميكرفون منه إلا أن المحامى أصر إصراراً جعل المحكمة ترفع الجلسة بعد انعقادها بدقيقة واحدة, ودخلت الهيئة إلى حجرة المداولة فى حالة غضب، وخرجت الهيئة مرة أخرى إلى القاعة ونبهت على الحاضرين بضرورة الالتزام واحترام القضاة وهيبتهم, وصرحت للدفاع الإبداء بطلبه, الذى اعتذر للمحكمة وقال لها "لمن نلجأ بعد الله وبعدكم يافندم"، وقال اللواء أحمد أبو حشيش، المحامى والوكيل عن المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى, إنه يطلب طلبًا جوهريًا سيغير مصير القضية وهو تورط العقيد محمد خالد نمنم مجرى التحريات فى الحادث مدللاً أنه تعمد تغيبه عن خدمته الإشرافية لتأمين الجمهور بالمدرج الشرقى الخاص بالنادى الأهلى من بداية المباراة وحتى مستهل الشوط الثانى، مما ساهم فى وقع الحادث، وقد ادعى الضابط"نمنم" أنه تغيب بناءً على تعليمات من مدير الأمن وتكليفه بخدمة أخرى، ونظرا إلى أنه قد فات على النيابة العامة مواجهته بهذا الادعاء بالتحقيقات وأمام المحكمة، وطلب أبو حشيش مواجهة مدير الأمن ونائبه بهذا الادعاء, كما طالب بإدخاله كمتهم رئيس وأساسى فى القضية التى بنيت وأسست على تحرياته وصمم أشرف العزبى دفاع المتهم الأول على استدعاء العقيد محمد خالد نمنم لسؤاله فيما قدم وشوهد أمام المحكمة تنفيذًا لوعد المحكمة بذلك قبل مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالقاعة وأيضا استدعاء عمرو محمد أبو سنة شاهد ظهر بالفضائيات، وقال إنه قدم أسطوانات ظهر بها 22 متهمًا منهم موجودون داخل قفص الاتهام وأن هذا هو دليل المدعى أن هناك متهمين ارتكبوا الجريمة ضمن المتواجدين بالقفص وطالب بفض حرز الصور الخاصة بالمتهمين، والتى تم استعراضها عليهم من خلال النيابة العامة, وضم محضرى اجتماع محافظ بورسعيد مع الحاكم العسكرى ومدير أمن بورسعيد, وطلب طلبا خاصا بالمتهمين الموكل عنهم وهو تصريح باستخراج شهادات الجدول فى عدد 9 قضايا وأنهى طلبه بضم تحقيقات النيابة العامة بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين أحمد إدريس وكريم عادل وعبد الله صلاح والموجودة بنيابة بورسعيد والتى أكد أنها موجودة داخل إدراج النيابة العامة وممنوع الاقتراب أو التصوير منها وكأنهم فوق القانون, وطلب من المحكمة إصدار قرار بمنع النشر فى القضية بوسائل الإعلام المختلفة لما يظهر فى الفضائيات من وقائع تؤثر على سير القضية وذلك احترامًا لهيبة القضاء, وأكد أنه شاهد أحد الأشخاص رفض ذكر اسمه أنه قال على إحدى القنوات الفضائية الرياضية نصا"هتشوفوا احنا هنعملكوا إيه فى القضية دى". وقال عاطف المناوى مخاطبًا المحكمة بلهجة اعتذار قائلا "احنا اتعاقبنا على طلب رد سيادتكم"، وبرر طلب الرد بأنهم كان لهم طلبات جوهرية لم تنفذ من قبل المحكمة, فردت المحكمة عليه مستشهدة بقضية الرئيس السابق والتى احتوت أوراقها على أكثر من 1500 شاهد إثبات ولكن المحكمة كونت عقيدتها من أقوال 10 شهود فقط ولذلك طلب المناوى استكمال سماع شهود الإثبات الذين لم تستكمل سماع شهادتهم أمام المحكمة ولم يثبت أقوالهم بمحضر الجلسة رغم وعد المحكمة بإعادة استدعائهم مرة أخرى بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة. وفجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم "71" مفاجأة أمام المحكمة حيث أعلن انسحابه بعد رفض محكمة الاستئناف لطلب الرد المقدم منه ضد هيئة المحكمة وقال إنه من منطق الأمور أن يحدث ذلك حتى لا يتسبب فى الإحراج للمحكمة ويسمح لها أن تحقق العدالة دون تأثير سلبى أو إيجابى عن واقعة الرد. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة بولا سمير أبو الغيط محامى المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف, والذى التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانونى تستند عليه الدعوى، مؤكدا أن الزج باسم المتهم الأول فى الدعوى أخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع إن اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية وأن الأجهزة الأمنية لم تكتفِ بأخطائها الفادحة فى المباراة وزجوا باسمه عشوائيًا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التى بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس. ودفع المحامى بانتفاء أركان جريمة القتل العمدى والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة تلبس أثناء قيام مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة لأنها ترتبت على ضغط مادى ومعنوى. كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلا وبطلان أقواله أمام النيابة العامة لعدم انتدابها محاميًا للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناقض والتضارب فى أقوال شهود الإثبات بما يستعصى على الملاءمة والتوثيق. وأكد الدفاع أن التحريات المبدئية والنهائية للواقعة لم تتطرق للمتهم من قريب أو بعيد أو بمحضر التحرى المحرر عن طريق الضابط المكلف وعدم تحديد ثمة دور للمتهم فى الواقعة محل الاتهام. وشدد الدفاع على أن المتهم لم تضبط بحوزته أسلحة أو بمسرح الجريمة أو حتى بالصور والفيديوهات التى عرضت ضمن الأحراز على القضية، وكذلك التناقض فى أقوال الشهود عن الأداة التى استخدمها المتهم فى الاعتداء المزعوم. ودفع بإنكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكار أما المحكمة لعدم وجود غرض قانونى وإظهار المتهم على أنه من شهود الإثبات.