قال المحامى عصام البطاوى خلال مرافعته أمام محكمة النقض فى قضية إدراج 215 متهمًا فى قضية كتائب حلوان، إن محكمة الجنايات اعتمدت على التحريات بمفردها كدليل لإدراج المتهمين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر وعولت على اعترافات بعض المتهمين ولم ترد مضمون تلك الاعترافات كما أن هناك إخلال جسيم بحق الدفاع. واستمعت المحكمة إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المتهمين أو دفاعهم ولم يتم إعلان أي من المتهمين في تلك الجلسة وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب محام في قضايا الجنايات كما خالفت المحكمة الطعين حكمها نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنها لم تبين أركان الجرائم التي أدين بها المتهمين ولم تبين القصد المادي والمعنوي لتلك الجرائم وإنما أخذت من مذكرة النيابة العامة وعولت عليها في الحكم وهو ما يعد مخالفًا لنص المادة المذكورة سلفا. وتنظر اليوم محكمة النقض طعن 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان على الحكم الصادر من الجنايات بإدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات. وجهت لهم النيابة تهم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.