قابل برلمانيون، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مد حالة الطوارئ بالبلاد للمرة الثالثة على التوالي بالرفض المطلق، مؤكدين أنه لا يجوز دستوريًا وقانونيًا إعلان الطوارئ بعد انتهاء المدتين، وأن ما حدث يُعد تحايلًا. وأصدر السيسى، قرارًا حمل رقم 510 لسنة 2017، نص على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة، الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. يأتي ذلك القرار بعد يومين فقط، من انتهاء حالة الطوارئ، التي دامت ستة أشهر، والتي أعلنها الرئيس في إبريل الماضي، عقب تفجير كنيستي مار جرجس، والمرقسية، بطنطا والإسكندرية. ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان قال ل "المصريون"، إن "قرار الرئيس الخاص بإعلان حالة الطوارئ، يعد تحايلًا واضحًا على الدستور والقانون، ويعتبر انتهاكًا للنصوص الدستورية". وأضاف ل "المصريون": "الدولة عملت على الالتفاف حول القانون، عن طريق ترك فاصل زمني بين المدتين الأوليين والإعلان الجديد، وهو أمر لا يجوز، وانتهاك الدستور والالتفاف حوله صار أمر غير مستغرب على الحكومة، ودائمًا ما تكرره". وأشار إلى أنه "من الواجب، إعلان الأسباب الداعية لذلك الإجراء، وما نتج عنه خلال الفترة الماضية، وعرض الأمر على البرلمان لمناقشتها". وتابع: "لابد أن يوافق البرلمان على القرار خلال سبعة أيام، والمجلس لن ينعقد قبل 22 من الشهر الجاري، أي بعد انتهاء المدة التي حددها القانون"، متسائلًا ما الذي سيفعلونه في هذه الحالة". عضو مجلس النواب، تساءل: "ما الذي نتج عن فرض الطوارئ لمدتين متتاليين، هل منعت أي عمليات إرهابية من الوقوع، أعتقد أنه لا فائدة منها". إلى ذلك، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن "الدولة ليست بحاجة لمد حالة الطوارئ لفترة قادمة في المحافظات والقاهرة الكبرى". وبررت رفضها بأنها "الوضع الأمني أصبح مستقرًا في الداخل، والقوات المسلحة والشرطة لم يتخاذلا عن القيام بأداء مهامهما في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي". وأضافت الهواري، أن "تمديد الطوارئ ضروري في المحافظات الحدودية وخاصة سيناء والعريش لمكافحة الإرهاب، والقضاء عليه نهائيًا، وإبطال التفجيرات التي يسعى الإرهابيون لارتكابها، بالإضافة إلى المساعدة على الدفاع عن الأمن القومي". ورأى علي عبد الونيس، عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، أنه لا يجوز دستوريًا المد المتوالي لحالة الطوارئ، والدستور والقانون نصا على ذلك. وأوضح ل"المصريون"، أن الدستور أجاز إعلانها في حالة واحدة، وهي الفصل بين المدتين الأوليين وبين الإعلان الجديد بيوم أو أكثر، مؤكدًا أن ذلك ما حدث بالفعل. ولفت إلى أن القرار سيظل معلقًا إلى أن يجتمع البرلمان ويناقش في أول جلسة انعقاد له تلك المسألة، ويمكن استدعاء البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشتها". من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة، غير أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لا يخالف الدستور. وأوضح أبو شقة، في تصريحات له، أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة، بعد أن انتهت مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضي، وبالتالي جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خصوصًا أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة، وهو ما حدث طوال الشهور الستة الماضية. وأكد أن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لا تزال قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب فى الداخل والخارج وعلى حدودها. وبشأن آليات عرض القرار على البرلمان، قال أبو شقة: "سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية، وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار، على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، مشيرًا إلى أن الأوضاع لا تزال تتطلب الطوارئ، والنواب يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها. وتنص المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ". و"يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، وفق المادة ذاتها.