رحب المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، بموافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون "تنظيم الفتوى العامة" الذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الدينية. ويحصر القانون الجديد الجهات المرخص لها بإصدار الفتاوى ب"هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف"، وحظر على أي شخص أو جهة غيرها التصدي للفتوى العامة. وقال الخطيب ل "المصريون"، إن "تجريم إصدار الفتاوى الدينية من غير الجهات والمؤسسات الدينية المصرح لها قانونًا بذلك، يغلق الباب أمام الفتاوى الشاذة والمتطرفة، التي يصدرها أصحاب الهوى والمتشددون والمتطرفون، والمتمسكون بحرفية النصوص وروايات السلف التي لا تناسب الظروف الحالية وتختلف باختلاف الزمان والمكان". وأضاف الخطيب، أن "ممارسة الفتوى هو سلوك إنساني، مثل غيره يجب أن يخضع للتنظيم التشريعي وفق ضوابط محدده تراعى توافر الخبرة والعلم ومقاصد الشريعة ولا يتعارض ذلك مع حرية الرأي أو ممارسة العقيدة، بل هو التزام على الدولة للحفاظ على مصداقية رجال الفتوى وحفظ السلم المجتمعي". خاصة أن القانون وضع من الضوابط و الشروط العامه المجردة الواجب توافرها فيمن يتصدى لها و حصرها فى جهات متخصصة قادرة على القيام بها و ليس الصريح بها لأشخاص بذاتهم و ذلك ضمانا لحياديه الفتوى و عدم توجيهها لمصالح خاصة. ونص القانون على أن "للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة". وحدد القانون عقوبات على من يخالف أحكامه في ما يتعلق بإصدار الفتاوى بخلاف المصرح لهم من الجهات المذكورة، ب"الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".