«لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".. هذه هي ديباجة نص المادة 226 من دستور 2014، التي أثارت حالة من اللغط والارتباك داخل الوسط السياسي، بعد طلب أحد النواب البرلمانين، بتعديل نص مادة الدستور والخاصة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من4 سنوات للفترة الرئاسية الواحدة. ولكن حالة من الجدل القانوني أثارتها تلك المادة، فبعض الفقهاء أكدوا عدم جواز تعديل هذه المادة وأنها محصنة من التعديل نظرًا إلا أذا تم تعديل الدستور بشكل عام، وكتابة دستور جديد، والبعض الآخر أكد أحقية مجلس النواب في تعديل أي مادة من مواد الدستور نظرًا للديباجة الأولى من نص المادة على اعتبار موافقة أعضاء مجلس النواب علي إجراء التعديلات. فمن جانبه أكد شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الدستور المصري يعد من الدساتير الجامدة، التي لا يمكن أن يتم التعديل بموادها المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حتى لمجلس النواب الحديث بشأن تعديل الدستور إلا في مواضع ومواد معينة، ليس من بينها المادة المتعلقة بحكم الرئيس أو فترة توليه ومدتها. وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه حال أم أراد البرلمان أو حتى رئيس الجمهورية أن يتم تعديل الدستور وفقًا للمادة 226، فسيتم تعديل ما لا يقل عن 5 مواد دستورية، أو تعديل الدستور ذاته، بموافقة ثلث الأعضاء، ليتم إرساله إلي رئيس الجمهورية للاطلاع عليه، ومن بعدها عرضه على استفتاء شعبي لتمريره والموافقة عليه خلال شهرين من التعديل. وتابع الفقيه الدستوري، أنه على النواب البرلمانين خاصة البرلماني الذي دعا إلى تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، ضرورة قراءة الدستور ومواده مشيرًا إلى أن ما يحدث يعد نفاق وصفه ب"الفج" للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن الدستور المصري لا يقبل أي تعديل لمجرد خروج البرلمان أو أحد نوابه بهذا الطرح. ووافقه في الرأي الفقيه الدستوري، نور فرحات، الذي أكد أن مسألة تعديل الدستور خاصة المادة الخاصة بمد فترة الرئاسة أمر لا يجوز دستوريًا استنادًا لهذه المادة، لأنها تحظر صراحة تعديل النص الخاص بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وإطالة المدة هى مد للولاية دون انتخاب أى هى أكثر اعتداء على حكمة التشريع الدستورى من إعادة الانتخاب. وأضاف فرحات في تعليقه علي هذا التعديل، أن هذه المادة مستعصية على التعديل، وإذا كان أمر الدستور لا يهمكم فاتركوا الرئيس يحكم دون دستور، وهذا شىء مألوف فى التاريخ المصرى" على حد وصفه. وفي سياق مختلف قال صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الجدل القانوني والدستوري حول تعديل هذه المادة، يأتي لأن الاستثناء حظر في مقصده الولاية وليس عدد السنوات، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم تعديل المادة الخاصة بأن يتم مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 5 سنوات أو أكثر، ولكن لم يتم تعديل النص الخاص بمد فترة ولاية الرئيس من ولايتين إلى أكثر من ذلك، مؤكدا أن القيد جاء على الولاية وليس على عدد السنوات". وقال فوزى إن هذه المادة فرقت بين "مدة الولاية" و"إعادة الولاية"، حيث تركت تعديل المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدد الرئاسة مفتوحة ولم تحظر تعديلها، أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة وهى: "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية"، هى المادة المثار حولها الجدل والتى حظرت المادة فيها أن يتم إعادة انتخاب الرئيس أكثر من مدة واحدة. وأضاف فوزى في تصريحات صحفية، إن المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل الدستورى والتى يحسمها الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن المادة استثنت المواد التى تتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحرية والمساواة من التعديل بالانتقاص ولكن يمكن تعديلها بما يزيد دعمهما، موضحًا أن هناك العديد من الفقهاء أثناء كتابة الدستور علقوا علي تلك المادة وأكدوا أنها ستكون مصادرة لحقوق الأجيال القادمة.