كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا عن وجود مخالفات في ترقية بعض العاملين ببيطري قنا أثناء فترة الاختبار بالمخالفة للمادة 22من قانون العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978وما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 316. فقد نصت المادة المذكورة على أن يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهرمن تاريخ تسليمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال فترة الاختبار وقد تبين للجهاز المركزي للمحاسبات بقنا أن مديرية الطب البيطري بقنا خالفت القانون. فقد تم تعيين محمود العبد حسن محمد "بكالوريوس علوم طبية بيطرية" عام 1997بالقرار رقم 96فى 3/7/2004 اعتبارًا من 1/7/2004وتم تسليمه العمل فى 6/7/2004 وصدرالقراررقم 162 لسنة 2004 بمنح المذكور إجازة بدون راتب لمدة عام اعتبارًا من 16/9/2004 أى بعد مرور شهرين فقط من استلامه العمل وأثناء فترة الاختبار وتم تجديد القرار السابق حتى عام 2012 بقرارات مماثلة لمرافقة زوجته للعلاج داخل الجمهورية. وفى عام 2012 صدر القرار 110 متضمنًا قطع الإجازة الممنوحة للمذكور اعتبارًا من 19/6/2012 تاريخ استلامه العمل وعودته لمقر عمله ثم صدر القرار رقم 149بتاريخ 9/8/2012بترقية المذكور للدرجة الثانية اعتبارًا من 1/7/2012بعدها صدر القرار رقم 158بتاريخ27/8/2012بمنحه إجازة بدون مرتب لظروفه الخاصة اعتبارًا من 1/9/2012ولمدة عام قبل استكمال فترة الاختبار.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره، عن وجود مخالفة في منح المذكور إجازة بدون راتب خلال فترة الاختبار بعد ترقيته للدرجة الثانية ورأى الجهاز أنه لا يجوز ترقية المذكور إلا بعد قضاء فترة الاختبار وثبوت صلاحيته وطالب الجهاز بتصويب الوضع وحصر كافة الحالات المماثلة بالمديرية مع تحديد المسئوليات التأديبية والإفادة. وحتى الآن لا تزال مديرية الطب البيطري بقنا تلتزم الصمت.