أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: محكمة النقض هى صاحبة قرار إلغاء حكم القضاء المستعجل .. والحكومة لم تعد خصمًا تفويض رئيس الوزراء للتوقيع على الاتفاقية صحيح دستوريًا.. والسعودية قد تلجأ للمحاكم الدولية
أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن البرلمان مجبر "دستوريًا" على مناقشة "تيران وصنافير" لأن القضاء غير مختص بالنظر فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفًا أن محكمة النقض هى صاحبة قرار إلغاء حكم القضاء المستعجل وليست محكمة القضاء الإدارى. وقال فوزى فى حواره مع "المصريون": إن الحكومة لم تعد خصمًا فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بعد إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن تفويض رئيس الوزراء للتوقيع على الاتفاقية صحيح دستوريًا، وأنه من حق السعودية اللجوء للمحاكم الدولية. وإلى نص الحوار.. **فى البداية.. ما الموقف بعد حكم الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير"؟ فى حقيقية الأمر.. إن الموضوع يبدأ قبل حكم المحكمة الإدارية العليا، فالحكومة قد أحالت مشروع الاتفاقية إلى البرلمان، وهذه الإحالة صحيحة دستوريًا، لأن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يختص القضاء بنظرها، فالاتفاقيات الدولية جزء منها يخص السلطة التنفيذية، والجزء الآخر يخص السلطة التشريعية. **ماذا عن حكم المحكمة الإدارية؟ الجميع يعلم.. أن حكم القضاء الإدارى والذى تم تأييده بحكم الإدارية العليا، والذى كان موقوف تنفيذه بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وبالتالى الإحالة صحيحة، طالما كان مشروع الاتفاقية قد اتصل بالبرلمان اتصالاً قانونيًا، ودستوريًا، فالبرلمان يختص حينئذ بمناقشة وإصدار قراره، لأن البرلمان اتصل علمه بالاتفاقية اتصالاً صحيحًا وبالتالى واجب عليه دستوريًا أن يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 151 من الدستور، وفى المادة 197 من لائحته الداخلية، وليس للحكم المؤيد من الإدارية العليا أن يحول بين السلطة التشريعية وممارسة اختصاصاتها الدستورية. **لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم قضائى يترتب عليه أن السلطة التشريعية لا تمارس اختصاصها الدستورى. **هل تقصد أن دور الحكومة قد انتهى فى مشروع الاتفاقية؟ هذا صحيح.. فدور الحكومة قد انقضى ومشروع الاتفاقية فى حوزة البرلمان، من حقه دستوريًا أن يناقش الاتفاقية، ومن حقه ألا يوافق عليها، أو يحيلها إلى الاستفتاء، أم الحكومة فالدور الملقى على عاتقها دستوريًا قد انتهي، ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن حكم القضاء الإدارى المؤيد من الإدارية العليا هو موقوف تنفيذه بحكم محكمة الأمور المستعجلة. **الإدارية العليا قالت إن حكم الأمور المستعجلة منعدم...؟ مقاطعًا.. رغم أن الإدارية العليا قالت إن حكم الأمور المستعجلة منعدم، إلا أنها لا يمكنها أن تقوم بإلغاء أحكام القضاء المدنى. **لماذا؟ لأن الذى يلغى أحكام القضاء المدنى دراجات التقاضى فى المدنى، فالقضاء الإدارى ضمن اختصاص الإدارية العليا، وبالتالى الموضوع يحتاج أن نتثبت من حقيقتين، أولهما: أن حكم القضاء المدنى ممثلاً فى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مازال نافذًا، أما الناحية الثانية: أن البرلمان اتصل اتصالاً قانونيًا ودستوريًا بالاتفاقية وبالتالى من واجبه أن يبدأ فى مناقشة هذه الاتفاقية. ** هل توقيع رئيس الوزراء للاتفاقية صحيح دستوريًا؟ بالطبع.. فوفقًا للمادة 151 من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية بإبرام الاتفاقيات الدولية، ولكن المادة 148 من الدستور تسمح بأن يقوم رئيس الجمهورية بتفويض بعض سلطاته إلى رئيس الوزراء ونوابه والمحافظين، أم المحظور هو تفويض التفويض، ومن المؤكد أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء فى التوقيع على الاتفاقية، لأن قرار التفويض يكون قرارًا إداريًا ليس له شكل محدد. ** لماذا قام الرئيس بتفويض رئيس الوزراء ولم يوقعها بنفسه؟ مسألة بروتوكولية بحتة.. لأنه فى الأعراف الدبلوماسية كل الموقعين يجب أن يكونوا من نفس المستوى الوظيفى، والذى قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودى ولى ولى العهد . ** معنى هذا أن إحالة رئيس الوزراء الاتفاقية للبرلمان دستورية أيضًا؟ هذا صحيح .. لأن الدستور ينص أن من يقوم بإحالة الاتفاقيات للبرلمان هو رئيس الجمهورية، ولكن طالما من قام بإحالتها رئيس الوزراء فيعتبر هذا تفويضًا من الرئيس. ** ما تعليقك على أن الحكومة لم تحل الاتفاقية للبرلمان إلا بعد إحالة الاتفاقية لمحكمة القضاء الإداري؟ يجب أن تعلمي.. أنه لا يوجد فى الدستور من النظام العام نصوص تنظيمية تتضمن مواعيد محددة لإحالة مشروع الاتفاقية للبرلمان من قبل الحكومة، فيمكن للحكومة أن تحيلها فى أى وقت، فهذه سلطه تقديرية للحكومة، بالإضافة إلى أن إحالة الاتفاقية للبرلمان تستلزم مجموعة من الترتيبات الأخري، لأن الجزيرتين تقعا فى المنطقة "ج" الخاصة باتفاقية كامب ديفيد. ** هل يمكن إبطال حكم المحكمة الإدارية العليا؟ يعتبر حكم الإدارية العليا حكمًا باتًا ونافذًا، لكن يمكن أن يرفع عليه دعوى بطلان، وهذا يسمى تناقض أحكام، والذى يختص ببيان الحكم الواجب النفاذ هى المحكمة الدستورية العليا. ** هل ستنتظر الحكومة حكم الدستورية العليا؟ الحكومة انتهت من دورها، وأحالت الاتفاقية للبرلمان، فالقول الفصل سيكون للبرلمان. **متى يمكن اللجوء للاستفتاء الشعبى؟ الذى يقرر طريق الموافقة على الاتفاقية هو البرلمان ذاته، المادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان قالت إن رئيس البرلمان يحيل مشروع الاتفاقية إلى لجنه الشئون الدستورية حتى تبين اللجنة طريق الموافقة عليها سواء من قبل البرلمان أم عن طريق الاستفتاء . ** هل من حق السعودية اللجوء للمحاكم الدولية؟ بالطبع.. من حق السعودية اللجوء للمحاكم الدولية.