عندما جرت الانتخابات البرلمانية عندنا جمعت بين النظامين- القائمة الحزبية والمقعد الفردى- وهذا النظام الكوكتيل سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته فى حكم شهير لها صدر فى 1990م مما جعل نظام المخلوع يعدل عنه إلى النظام الفردى والذى ظل معمولا به فى كل الانتخابات الشاذلية - التى أشرف عليها الشاذلى- وكذلك الانتخابات العزية الأخيرة - التى أشرف عليها أحمد عز- ولما قامت الثورة المباركة ظننا أن قانون العزل السياسى سيصدر وبالتالى سيعزل كل من أفسد الحياة السياسية وتكون الانتخابات، ومن ثم البرلمان بمأمن من هؤلاء؛ ولكن الذى حدث أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن فلم يصدر القانون إلا بعد معاناة شديدة وليته لم يصدر، لأنه لم يحدد شروطاً معينة لمن أفسد الحياة السياسية وبالتالى فإنه لم يمنع أحد من الترشح وخاض عدد كبير من أعضاء النظام السابق الانتخابات ودخل بعضهم البرلمان ولم يغن عنا القانون شيئاً وصار المجلس مهدداً كذلك بالطعن عليه بعدم الدستورية لعدم المساواة بين المواطنين فى قانون الانتخابات الذى جعل البرلمان قسمين غير متساويين الأول وهو الثلث للمقاعد الفردية يرشح عليها الأحزاب والمستقلون والثانى وهو الثلثان يرشح عليه القوائم الحزبية فقط ومن كان لاينتمى لحزب ولا يريد ذلك فليس له الحق أن يترشح إلا على المقاعد الفردية. وكأن هذا فخ منصوب للإسلاميين الذين أراهم – أحياناً- يتعجلون السلطة أو يسايرون المجلس العسكرى حتى يسلمهم السلطة مع أن الساحة مليئة بالفخاخ التى ستجعل هذه المؤسسات جميعها غير شرعية ونحن نسأل سؤالاً واضحاً وصريحاً ماذا لو طعن على هذه المجالس بعدم دستورية قوانينها التى أقيمت عليها؟ إن الحكم قد يصدر بدستوريتها ولكن البعض سيراه حكما سياسيا محضا ومن ثم نعود إلى دوامة تسييس الأحكام القضائية. أما الفخ الآخر الجديد هو فخ المادة 28 من الإعلان الدستورى التى ستجعل مؤسسة الرئاسة بدورها تنهار سريعاً بعد كل هذه المعاناة بعيب عدم الدستورية أيضاً وذلك لأن الأمور لا تمضى فى نصابها ولا يراد لهذا البلد أن يمضى فى طريقه نحو الاستقرار المادة 28 تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وهذا أمر لا تعرفه الدساتير الحديثة التى جعلت للقضاء الحق فى رقابة القوانين والقرارات الإدارية أياً كانت أما القول بأن القانون سيعرض على المحكمة الدستورية العليا لتنظر فى دستوريته من عدمها – سمعته من بعض القضاة للأسف- فهذا أمر لا تعرفه رقابة الدستورية عندنا التى لا تأخذ بالرقابة السابقة – الوقائية- على صدور القوانين وإنما الرقابة عندنا رقابة لاحقة وبإجراءات معينة نص عليها القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، ولو وجد رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة بل وجميع كبار القضاة والقانونيين فى لجنة لوضع قانون ما فإن هذا لا يمنع من الطعن عليه بعدم الدستورية وأى عمل سيتساهل فيه اليوم دون أن يؤسس على قواعد قانونية سليمة سوف تكون نهايته قريبة وعاقبته وخيمة ، ونحن والله نتعجب من ذلك لماذا الإصرار على أن تمضى الأمور بشكل غير صحيح وبمنطق غير سديد؟ هل هو استعجال للأمر أم عدم معرفة ودراية أم خطة نسير فى ركابها فرحا ببعض المقاعد والمناصب وانشغالاً بها عن الملمات ؟ إن هذا لشىء يراد ونسأل الله السلامة والعافية فى الأمور كلها.