قال المحامي المصري بالنقض طارق نجيدة، إن الاقتراح الحكومي بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر في مصر، جاء لتلبية مطالب القوى السياسية والوطنية والقانونيين والخبراء، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية أقرت أن هذا القانون غير دستوري، لأنه يحيل أو يغير الإخطار إلى تصريح وإذن، ومن ثم يجب على وزير الداخلية أن يلجأ إلى القضاء بشأن منع المظاهرة أو تغييرها. وأضاف نجيدة، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد» اليوم الأربعاء، أن هذا النص يوجد به التفاف على حكم الدستورية، الذي قرر أن يتم العرض على القضاء المختص، وهو القضاء الإداري وفقا للدستور الذي حدد جهات الاختصاص، وهو القضاء الإداري، متسائلا لماذا أذهب إذن إلى قاضي الأمور الوقتية؟ فى مسألة إلغاء المظاهرة من عدمها. وأوضح نجيدة، أن ولاية قاضي الأمور الوقتية تكون قاضيا فردا، وليس دائرة من دوائر المتعددة للقضاة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالضمانات الدستورية التي قررها بموضوع متعلق لحق أصيل وهو حق التظاهر، لافتا إلى أن قاضي الأمور الوقتية تخصصه مدنيا، وليس له علاقة بقضايا الحريات. وأعرب نجيدة عن توقعاته بالطعن على المادة العاشرة حال إقرارها من مجلس النواب، لأن اختصاص القضاء في نظر مسألة هامة مثل التظاهر لا مساومة فيها.