رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب قانوني من الإبقاء على المادة 28.. وارتياح برلماني لتعديل المادتين 30 و38.. حشمت: تعديل مادتين في قانون "الرئاسة" يعد حلاً "وسطًا".. بدوى: المادة "الدستورية" بها من الطعون ما يؤدي لنسفها
نشر في المصريون يوم 01 - 03 - 2012

تباينت آراء عدد من نواب مجلس الشعب وفقهاء الدستور حول رفض البرلمان لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وموافقته على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة.
ورأى البعض أن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، فيما أشار آخرون إلى أن عدم تعديلها يؤكد أنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابه قضائية.
وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن فكرة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى مرفوض تعديلها فى مجلس الشعب، لأنها لا تأتى فى إطار قانون ولكنها جاءت نتيجة إعلان دستورى بعد استفتاء شعبى على بعض التعديلات الدستورية لدستور 1971.
وأشار حشمت إلى أنه يؤيد تعديل المادتين 30 , 38 من قانون انتخابات الرئاسة لأنها تأتى كحلٍ وسطٍ للحصانة الممنوحة للجنة القضائية لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن مثل هاتين المادتين تعطيان بعض الضمانات والشفافية فى نتائج انتخابات الرئاسة.
وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة، لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، مشيرا إلى أن هذه المادة معيبة جدًا.
وأشار عبود إلى أن عيوب هذه المادة من شأنها أن تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من أى طعون عليها لأننا قد نجد فى هذه الحالة أن أى مرشح رئاسى يتم الطعن عليه وهذا يعطل مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة.
وقال أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لابد أن تخضع للطعن، مشيرًا إلى أن بقاء هذه المادة يلغى مبدأ التقاضى، وبالتالى يصبح لدينا دستور فاسد لا قيمة له وهذا يعتبر تعديًا جنائيًا على السلطة الجنائية.
وأشار الحريرى إلى أنه إذا منعت السلطة القضائية من مراقبة أى قرار إدارى فى انتخابات الرئاسة، فلا وجود لها على الإطلاق، مشددا على أن المادة 68 من دستور 1971 نصت على حظر أى قرار إدارى من الطعن عليه إداريا وهذا يتوافق مع نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى ينص على عدم جواز الطعن على أى قرارات للجنة انتخابات الرئاسة إداريًا.
وقال، إننا فى هذه الحالة سنكون أمام اختيارين إما أن يكون لدينا رئيس جمهورية مطعون فى شرعيته أو يكون لدينا رئيس تمت مراجعة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى أشرفت على انتخابه إداريًا.
وقال إن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و 38 من قانون انتخابات الرئاسة، عملية شكلية لا قيمة لها لأن هدفها الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستورى من أجل التقليل من أخطائها ومخاطرها، وبالتالى فكان إلغاؤها أولى من البداية.
وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن فيها من المطاعن ما يؤدى إلى نسفها، وبالتالى لا يجب أن يعتد بهذه المادة ولا حتى تؤخذ فى الاعتبار لأنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى.
وأشار بدوى إلى أن الحرمان من حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابة قضائية يمثل عملاً مشيناً، مؤكدا على أن كل من وافق على هذا العمل المشين لا يمكن أن يكون صالحا للعمل النيابى.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه ليس مع تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ولكنه مع أن تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتحصين قراراتها منعا لأى تلاعب فى نتائجها على أن تشكل هذه اللجنة على مستوى عالٍ، لأن أى طعن على الرئيس المنتخب سيضع البلد فى وضع قلق.
وطالب السيد، من يصدر القرارات بأن يكون على مستوى القيمة فى العمل القضائى، مؤكدًا على ضرورة أن يكون من أهل الحكمة، بحيث يمارسون المداولة فى قراراتهم بشأن قبول المرشحين أو التظلم.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، من شأنها أن تجرد اللجنة نسبياً من السلطة مطلقًا، بحيث لا تكون السلطة كلها للجنة القضائية العليا ولكن للجان قضائية أخرى ولجان فرعية، أى تقوم بتوزيع السلطات على هذه اللجان.
وقال عصام الإسلامبولى المحامى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن يتضمن إشراف لجنة انتخابية مستقلة على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه يحق الطعن إدرايًا فى قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا ثبت حدوث أى تزوير فى العملية الانتخابية.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن قانون انتخابات الرئاسة كان عليه أن يتضمن حق أى مواطن فى الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن ينص على إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمام محكمه القضاء الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.