سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غضب قانوني من الإبقاء على المادة 28.. وارتياح برلماني لتعديل المادتين 30 و38.. حشمت: تعديل مادتين في قانون "الرئاسة" يعد حلاً "وسطًا".. بدوى: المادة "الدستورية" بها من الطعون ما يؤدي لنسفها
تباينت آراء عدد من نواب مجلس الشعب وفقهاء الدستور حول رفض البرلمان لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وموافقته على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة. ورأى البعض أن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، فيما أشار آخرون إلى أن عدم تعديلها يؤكد أنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابه قضائية. وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن فكرة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى مرفوض تعديلها فى مجلس الشعب، لأنها لا تأتى فى إطار قانون ولكنها جاءت نتيجة إعلان دستورى بعد استفتاء شعبى على بعض التعديلات الدستورية لدستور 1971. وأشار حشمت إلى أنه يؤيد تعديل المادتين 30 , 38 من قانون انتخابات الرئاسة لأنها تأتى كحلٍ وسطٍ للحصانة الممنوحة للجنة القضائية لانتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن مثل هاتين المادتين تعطيان بعض الضمانات والشفافية فى نتائج انتخابات الرئاسة. وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إن المادة 28 ليست ضمن قانون انتخابات الرئاسة، لكى تناقش فى مجلس الشعب لتعديلها ولكنها تدخل فى إطار الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بعد استفتاء مارس الماضى، مشيرا إلى أن هذه المادة معيبة جدًا. وأشار عبود إلى أن عيوب هذه المادة من شأنها أن تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من أى طعون عليها لأننا قد نجد فى هذه الحالة أن أى مرشح رئاسى يتم الطعن عليه وهذا يعطل مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة. وقال أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لابد أن تخضع للطعن، مشيرًا إلى أن بقاء هذه المادة يلغى مبدأ التقاضى، وبالتالى يصبح لدينا دستور فاسد لا قيمة له وهذا يعتبر تعديًا جنائيًا على السلطة الجنائية. وأشار الحريرى إلى أنه إذا منعت السلطة القضائية من مراقبة أى قرار إدارى فى انتخابات الرئاسة، فلا وجود لها على الإطلاق، مشددا على أن المادة 68 من دستور 1971 نصت على حظر أى قرار إدارى من الطعن عليه إداريا وهذا يتوافق مع نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى ينص على عدم جواز الطعن على أى قرارات للجنة انتخابات الرئاسة إداريًا. وقال، إننا فى هذه الحالة سنكون أمام اختيارين إما أن يكون لدينا رئيس جمهورية مطعون فى شرعيته أو يكون لدينا رئيس تمت مراجعة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى أشرفت على انتخابه إداريًا. وقال إن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و 38 من قانون انتخابات الرئاسة، عملية شكلية لا قيمة لها لأن هدفها الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستورى من أجل التقليل من أخطائها ومخاطرها، وبالتالى فكان إلغاؤها أولى من البداية. وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، إنه لا يؤيد عدم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، لأن فيها من المطاعن ما يؤدى إلى نسفها، وبالتالى لا يجب أن يعتد بهذه المادة ولا حتى تؤخذ فى الاعتبار لأنها خرجت على أهم الحقوق الدستورية وهو حق التقاضى. وأشار بدوى إلى أن الحرمان من حق التقاضى وتأليه أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتحصين أعمالهم جميعا من أى طعون أو ورقابة قضائية يمثل عملاً مشيناً، مؤكدا على أن كل من وافق على هذا العمل المشين لا يمكن أن يكون صالحا للعمل النيابى. وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه ليس مع تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى ولكنه مع أن تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتحصين قراراتها منعا لأى تلاعب فى نتائجها على أن تشكل هذه اللجنة على مستوى عالٍ، لأن أى طعن على الرئيس المنتخب سيضع البلد فى وضع قلق. وطالب السيد، من يصدر القرارات بأن يكون على مستوى القيمة فى العمل القضائى، مؤكدًا على ضرورة أن يكون من أهل الحكمة، بحيث يمارسون المداولة فى قراراتهم بشأن قبول المرشحين أو التظلم. وأشار إلى أن موافقة مجلس الشعب على تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة، من شأنها أن تجرد اللجنة نسبياً من السلطة مطلقًا، بحيث لا تكون السلطة كلها للجنة القضائية العليا ولكن للجان قضائية أخرى ولجان فرعية، أى تقوم بتوزيع السلطات على هذه اللجان. وقال عصام الإسلامبولى المحامى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن يتضمن إشراف لجنة انتخابية مستقلة على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأشار الإسلامبولى إلى أنه يحق الطعن إدرايًا فى قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا ثبت حدوث أى تزوير فى العملية الانتخابية. وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن قانون انتخابات الرئاسة كان عليه أن يتضمن حق أى مواطن فى الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قانون انتخابات الرئاسة لابد أن ينص على إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمام محكمه القضاء الإدارى.