أكدت المحكمة الدستورية العليا رفض الطعن على نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث حكمت بجلستها المنعقدة اليوم 24/9/2016 برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007 وتنص المادة على أن: "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه". وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن الطعن بالنقض، باعتباره طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، ولا يُعد درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، من تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وإنما يطرح الطعن بالنقض خصومة أخرى، تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه، وفى أحوال مبينة على سبيل الحصر. وعلى ذلك، فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية مختلفة عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هى لا تهدف – بحسب الأصل - إلى تقرير حق أو نفيه؛ أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على بحث مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية. وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه وقد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى، وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض، وتبعًا لذلك، فإن قالة إخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده. كما رفضت المحمكة الطعن على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية : وقضت المحكمة بالجلسة ذاتها برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. وأقامت المحكمة حكمها استنادّا إلى إن التنظيم التشريعى للدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبط فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون والتى تتمثل - على ما يتضح جليًا - من أعماله التحضيرية - فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملاً أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التى كفلها الدستور، والتى يقع اللجوء إلى القاضى الطبيعى فى الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل فى هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أى من الضمانات الأساسية لحق التقاضى.