لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    الأوقاف: التبرعات ممنوعة بالمساجد .. ورقابة على صناديق النذور | فيديو    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    فى ليلة شم النسيم.. إقبال كثيف على محلات بيع الفسيخ فى نبروه||صور    يمن الحماقي: لا توجد استراتيجية واضحة للصناعة في مصر.. وكل قطاع يعمل بمفرده    أستاذ اقتصاد: المقاطعة لعبة المستهلك فيها ضعيف ما لم يتم حمايته    استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزل في رفح    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    بوتين يحقق أمنية طفلة روسية ويهديها "كلب صغير"    لافروف: الغرب لا يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا    باحث: العلاقات بين السودان وتشاد تشهد حالة من التوتر    قبل معسكر الفراعنة.. «الجبلاية» يلبى طلبات الجهاز.. و«علام»: ندعم المنتخب للتأهيل للمونديال    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو    تعرف على نتيجة مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة المقام بمطروح والمحافظات الفائزة    أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    مدير مكتبة الإسكندرية: الوثيقة لها نظام معين في العرض وليست متاحة للعامة    فلسطين تزين مسيرة سام مرسي قائد إيبسويتش تاون    موعد مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024| إنفوجراف    طارق مجدي يدير مباراة الجيش والمصرى بالدوري    خبير تحكيمي: مستوى البنا في تراجع شديد.. وسموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده خلال هجوم عند معبر كرم أبو سالم    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    الميزانية السعودية تحقق بالربع الأول العام إيرادات بلغت 293.4 مليار والعجز 12.4 مليار ريال    رياح قوية وسقوط أمطار .. الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد على سواحل مطروح    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    كيف استعدت الإسكندرية لاستقبال الضيوف خلال إجازة شم النسيم؟.. "السياحة" توضح    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    عمرو أديب: «مفيش جزء خامس من مسلسل المداح والسبب الزمالك» (فيديو)    أمين الفتوى: الله شرف مصر أن تكون سكنا وضريحا للسيدة زينب    نافس عمالقة ووصل بالأغنية السعودية للقمة.. تعرف على رحلة «فنان العرب» محمد عبده    نقابة البيطريين تحذر من تناول رأس وأحشاء الأسماك المملحة لهذا السبب    عضو الجمعية المصرية للمناعة يقدم نصائح طبية قبل شم النسيم (فيديو)    لدعم صحة القلب والتخلص من الحر.. 5 عصائر منعشة بمكونات متوفرة في مطبخك    حزب الله: استهدفنا مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية    منافسة بين آمال وأنغام وشيرين على أغنية نجاة.. ونبيل الحلفاوي يتدخل (فيديو)    فحص 482 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أدلة إدانة مرسي في "التخابر مع قطر"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات الحكم في قضية التخابر مع قطر، والتي حصل فيها الرئيس السابق محمد مرسي، على السجن المشدد 40 عامًا، وللمتهمين العاشرة الآخرين تراوحت الأحكام عليهم ما بين الإعدام إلى 15 سنة.
وجاء في الحيثيات، أن المحكمة تطمئن إلى شهادة كل من: اللواء نجيب عبد السلام (قائد الحرس الجمهوري السابق)، اللواء محمد أحمد زكى (قائد الحرس الجمهورى)، الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى (رئيس أركان حرب القوات المسلحة)، وما أكدته تحريات كل من الأمن الوطني، وهيئة الأمن القومي على نحو ما سبق سرده، وتعول عليها فى قضائها وتستخلص منها قيام جريمة اختلاس الوثائق في حق المتهم الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً.
وحيث إنه عن قصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمنسوب للمتهم الأول فإنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن يتوافر لدى المتهم نية أو غاية تحقيق الإضرار بالمصلحة القومية، وكانت هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية .
لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تساير النيابة العامة في توافر الظرف المشدد فى الجريمة الراهنة والمتمثل فى انصراف نية المتهم الأول إلى الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادي، ذلك أنه يجب التفرقة بين وقوع الضرر جراء فعل المتهم أو انصراف نيته إلى إحداثه، فوقوع الضرر عرضاً من جراء الجريمة ليس ظرفاً مشدداً بحسب نص المادة 77/د عقوبات وإنما شدد المشرع العقوبة عند انصراف نية الجانى إلى إحداثه عمداً ولو لم يقع فعلاً، فالعبرة بنية الجانى فى هذا الشأن لا بالنتيجة، وبالتسليم بأنه قد وقع ضرر من جراء قيام المتهم الأول باختلاس الوثائق والمستندات سالفة البيان إلا أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى يقطع فى وجدان المحكمة بانصراف نيته إلى إحداث ضرر بمركز البلاد الحربى أو السياسي أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، لا سيما وأنه لم يتبين من التحقيقات قصد المتهم من اختلاس تلك الوثائق وتسليمها للمتهم الثالث، الأمر الذى يتعين معه استبعاد الظرف المشدد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 77/د من قانون العقوبات .
جريمة الاتفاق الجنائي على إخفاء الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى :-
وحيث إنه عن جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام من الأول للسابع، وبشأن المتهمين محمد محمد مرسى (الأول) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) فإنه بادئ يتعين الإشارة إلى أن الحقيقة التي لا يُمارى فيها أن جرائم الاتفاق الجنائي على ارتكاب أفعال مخالفة لأحكام القانون يحتاط القائم عليه بالسرية والخفاء، ويكون الحذر والحيطة نبراسه فى إدارة حركته وتوجيهاته ودعمه حتى يظل بعيدًا عن الرقباء ولا ينهار حينما يُكتشف هويته، وكان هذا هو نبراس المتهمين الأول والثالث أثناء اتفاقهما على ارتكاب جريمة إخفاء الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة والتي سُلمت للمتهم محمد مرسى، وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن الإثبات الجنائى يخضع لمبدأ الإثبات الحر وهو ما يعنى الاعتراف للقاضي الجنائي بحرية كاملة فى تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصى محمولاً على الأدلة التى اطمئن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً، والدليل قانوناً هو البرهان الذى يشيد القاضى عليه حكماً لا يقبل الشك يبلور فيه عقيدته فى الدعوى.
بينما الدليل منطقاً هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية تؤدى حتماً وضرورةً إلى الحقيقة، وقد اعترف الشارع بالقرينة كأحد أدلة الإثبات، ويقصد بالقرينة القضائية فى مقام الإثبات القرينة التى قوامها عمل ذهني بحت يستنتج من خلاله القاضي واقعة مجهولة من واقعة معلومة تؤدى إليها حتماً بطريق اللزوم العقلى، واستنتاج الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة هو فى الواقع استنتاج لنتائج من المقدمات وهو من صميم عمل القاضي الجنائي فيتخذ القاضي من الواقعة المعلومة قرينة على ثبوت الواقعة المجهولة وهى بهذا المعنى تعتبر دليل إثبات غير مباشر.
ومن المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية.
وأضافت الحيثيات، متى كان ما تقدم، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى .
لا تقع تحت الحواس، ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى- فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – وإذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من الاعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق يشهد به. فمن المقرر قانوناً أن الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن جائز.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين الأول محمد مرسى والثالث أمين الصيرفى على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك استخلاصًا من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها، وحسبما اقتنعت واطمأن وجدانها إلى أن إرادتهما قد تقابلت وتبادلا الرضاء على ارتكابها باعتبارها غرضًا لهما وعقدا اتفاقاً جدياً انعقد العزم بينهما بمقتضاه على العمل به، وكان كل منهما عالمًا بأن موضوع الاتفاق هو ارتكاب جريمة إخفاء وثائق ومستندات تتعلق بأسرار الدفاع، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول إذ أن المحكمة تطمئن بيقين إلى أن الوثائق العسكرية، قد تم تسليمها للمتهم الأول شخصياً حسبما هو ثابت بالأوراق من شهادة اللواء نجيب عبد السلام على نحو ما سلف الإشارة اليه بهذا الحكم، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ما تتضمنه من معلومات على الأمن القومى وأنه لا يجوز لغير المختصين الاطلاع عليها ولا يجوز حفظها خارج مقر الحفظ بالحرس الجمهورى، ومن ثم كان يتعين عليه إعادتها إلى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى لحفظها، طبقاً للمعمول به بشأن الوثائق العسكرية، كما أنه من غير المقبول الزعم بالاستيلاء على الأوراق أو الوثائق دون علمه أوفى غفلة منه، فالإجراءات الأمنية تحول دون ذلك أخذاً بما قرره اللواء أسامة حسين المتولى مدير الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية أمام المحكمة من أنه بعد انتهاء العمل اليومى بمقر قصر الاتحادية ومغادرة الرئيس والعاملين تقوم إدارة الأمن بالإشراف على القائمين بأعمال النظافة بها والتأكد من إحكام إغلاق المكاتب وتحتفظ بالمفاتيح لصباح اليوم التالى، أى أنه يتعذر الدلوف إلى المكتب والاستيلاء عليها، فضلاً عن أنه لم يبلغ باختفاء تلك الوثائق، ومن ثم فإن ظهورها مع المتهم الثالث هى قرينة منطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس المتهم الأول لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه تصرف فيها تصرف المالك بتسليمها للمتهم للثالث، رغم عدم اختصاص الأخير بالاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع، أياً ما كان باعثه فى ذلك، وقصده من إعطائها للثالث لإخفائها بمنزله الكائن بالتجمع الأول على النحو السالف بيانه تفصيلاً وأن الأخير قام بإخفائها.
ومن حيث أن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وما استمعت إليه المحكمة وإلى إقرارات المتهمين على نحو ما ورد بالحكم، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.
وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للاتهامات التى أُسندت إليهم ولم يلق دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة، ومن ثَم أصدرت قرارها بجلسة 17/5/2016 بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية فى أمر عقوبة كل من المتهمين :
1- أحمد على عبده عفيفى (الرابع)
2- محمد عادل حامد كيلانى (السادس)
3- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (السابع)
4- أسماء محمد الخطيب (التاسعة)
5- علاء عمر محمد سبلان (العاشر)
6- إبراهيم محمد هلال (الحادى عشر)

وجاء وصف الاتهامات بعد تعديل المحكمة وصف النيابة وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم وأخذًا به يكون قد ثبت للمحكمة ثبوتًا قاطعًا جازمًا لا مرية فيه مستقر فى يقينها علي سبيل الجزم واليقين أن المتهمينَ:
1- محمد محمد مرسي عيسى العياط.
2- أحمد محمد محمد عبد العاطى.
3- أمين عبد الحميد أمين الصيرفى.
4- أحمد علي عبده عفيفى .
5- خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان .
6- محمد عادل حامد كيلانى.
7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل .
8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى .
9- أسماء محمد الخطيب .
10- علاء عمر محمد سبلان.
11- إبراهيم محمد هلال.
خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 6/9/2014 داخل وخارج جمهورية مصر العربية
أولاً :
أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والعاشر ، والحادى عشر :
حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن حصلوا على تقارير ووثائق صادرة من أجهزة الحرس الجمهورى، المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحتها، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- المتهمان السادس والسابع :
قدما إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس الوثائق والمستندات التى تحوى أسرار الدفاع والتى تسلمها من المتهم الرابع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وحاز السابع صورًا إلكترونية منها وقام بإرسالها للمتهم العاشر عبر موقع التواصل الاجتماعى لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر مع علمهما بنية المتهمين فى تسليمها لدولة أجنبية وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثانيًا- المتهم العاشر:
تخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتهابقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسىوالدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفق مع مجهولين هما ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر على إمدادهما بتقارير ووثائق صادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية وأمدهما بصورة منها عبر البريد الإلكترونى الخاص به وعلى النحو المبين بالأوراق .
(ثالثًا) :
أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والحادى عشر:
اشتركوا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطرية، ورئيس قناة الجزيرة - بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر فى ارتكاب جريمة التخابر – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً - بأن اتفقوا معه على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوه بأن أحضرت التاسعة المستندات له لتسليمها لقناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر، وقام الرابع بنسخ صور المستندات وإرسالها له عبر البريد الإلكترونى، ورتب له الحادى عشر لقاءً مع ضابط المخابرات القطرية ورئيس قناة الجزيرة للاتفاق على نقل أصول المستندات وتسليمها لهما بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
ب- المتهمان السادس والسابع :
قدما إعانة وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشرعلى التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما، بأن حاز السادس التقارير والوثائق التى تحوى أسرار الدفاع لنقلها إلى دولة قطر وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار الدوحة، وقام السابع بنسخ الوثائق والتقارير وتصويرها وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية لتسليمها إلى قناة الجزيرة التى تعمل لمصلحة دولة قطر وذلك على النحو المبين بالأوراق .
(رابعًا ) المتهم الأول :
اختلس أوراقًا ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بأن حصل على الوثائق والمستندات العسكرية التى تحوى أسرار الدفاع والمسلمة إليه بسبب وظيفته واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها ولم يردها للأماكن المعدة لحفظها بالحرس الجمهورى وسلمها للمتهم الثالث لإخفائها على النحو المبين بالتحقيقات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.