وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية. جاء ذلك حلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة. وقررت اللجنة إحالته الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية. قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إنه يوافق على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية. واتفق "شاهين" خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المنعقد الآن، مع وجهة نظر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات، بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات. وقال "شاهين" إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون فى 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية فى تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك تظاهرات أمامها وكان تواجدها يقتصر فى حالة وجود اعتداءات تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقًا لهذا القانون يحال للقضاء العسكرى. وعلق اللواء ممدوح شاهين، على كلمة ممثل وزارة الداخلية التى ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، قائلا: "هناك تحفظ على ذكر الأرقام بالنسبة لنا فى القوات المسلحة للأرقام". وتابع: "القانون الذى يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد، ولما يتم العمل به لمدة سنتين فقط معناه أفراد القوات المسلحة هيدعموا الشرطة خلال السنتين دول فقط، وهذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضح أنه به شقين هما استقرار الأمن والاحالة للقضاء العسكرى، أما بالنسبة للاعتدءات على أفراد الشرطة فتحال للقضاء العسكرى، وأفراد الشرطة المجندين فى هيئات مدنية يحاكموا فى جميع الجرائم أمام القضاء العسكرى ". ونص الاقتراح بقانون بمد العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية، والذى تقدم به النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، و3 نواب من أعضاء اللجنة، وهم أحمد العوضى وحمدى بخيت وأحمد مدين. وجاء نص الاقتراح كالتالى: باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة. وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية،وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة. قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى "مد العمل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية لمدة عامين". المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً به من اليوم التالى لتاريخ نشره" يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للاقتراح 1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها: - تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشأت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية. - الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون. - يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28- 10 -2014 - ونظراً لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشآت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى ما زالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم التى ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية بالإضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت الحيوي.