وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية بمشروعة قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. ويختص مشروع القانون الذى صدر عام 1954 فرض بعض الرسوم على راغبى الترخيص بالأسلحة والذخائر وكذا الاتجار فيها او صنعها, ويشير تقرير اللجنة إلى انه فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية, وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتى تعتبر الرسوم من اهم مصادر دخلها, فقد تم زيادتها فضلا عن استحداث رسوم جديدة, نظرا لان الرسوم فى القانون القائم لم يتم تعديلها منذ أكثر من أربعين عاما. وعدلت نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلا من وأربعمائة قرش وخمسمائة جنيه, عن كل سلاح أخر, بدلا من مائتى قرش والف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من مائة قرش فضلا عن زيادة رسم التجديد, ليكون خمسمائة جنيه بدلا من 3 جنية عن السلاح الأول, وألف جنيه بدلا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح.