حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمد نور فرحات يكتب: مشروع تعديل نظام الطوارئ.. هل هو نوع من الخداع التشريعى؟

ما نشر حتى كتابة هذا المقال حول نية الحكومة التقدم إلى مجلس الشعب بطلب مد العمل بحالة الطوارئ بضمانات معينة، لايزال أمرا يحيط به الغموض الذى قد يكون انقشع وأسفر عن وجهه عند نشر هذا المقال. وهو أيضا أمر تحيط به الشكوك والريب. ومع ذلك فدعونا نناقش بهدوء وروية ما نشر فى الصحف الرسمية عن ملامح مشروع الحكومة فى التعامل التشريعى مع حالة الطوارئ المعلنة فى مصر منذ عام 1981.
يفهم مما نشر حتى الآن أن تعديل نظام الطوارئ مع مد العمل به سنتين أخريين سيمر بمرحلتين: أولاهما مشروع قرار يتقدم به رئيس الوزراء إلى مجلس الشعب بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ وتقييدها لتنحصر فى مجال مواجهة الإرهاب والاتجار فى المخدرات. ونظن أن الأمر ينطوى على قدر من سوء صياغة الخبر أو نقص المعلومات لدى الصحف القومية.
فرئيس مجلس الوزراء لا يتقدم لمجلس الشعب بمشروعات قرارات، بل تتقدم الحكومة للمجلس بمشروعات قوانين. وليس من سلطة رئيس الوزراء إلغاء حالة الطوارئ لأن سلطة إعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 148 من الدستور هى لرئيس الجمهورية الذى يعرض قراره على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما ليقرر ما يراه، وبالتالى تكون سلطة إلغاء حالة الطوارئ، من حق رئيس الجمهورية وحده دون غيره.
وعلى وجه العموم فإن حالة الطوارئ المعلنة اليوم سينتهى العمل بها بعد أيام بانتهاء مدتها. لذا يصبح القول بأن رئيس الوزراء سيطلب من البرلمان إلغاء حالة الطوارئ ينطوى على نوع من عدم الدقة. ويبدو أن الأصح أن رئيس الوزراء قد يطلب من مجلسى البرلمان الموافقة على تعديل قانون الطوارئ تمهيدا لمد إعلان حالة الطوارئ وفقا للتعديل. (وقد طالبنا فى مؤتمر الأحزاب السياسية الذى عقد الشهر الماضى بتعديل قانون الطوارئ وقدمنا مشروعا تفصيليا بالتعديلات المطلوبة فى هذا القانون من باب أنه إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا).
والخطوة التالية لذلك أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بمد العمل بحالة الطوارئ، وفقا لما قضى به التعديل التشريعى ثم يتقدم إلى مجلس الشعب بطلب الموافقة على قراره.
فإذا صح هذا التوقع والتصويب لما هو منشور فإن تعديلات قانون الطوارئ التى ستتقدم بها الحكومة إلى البرلمان تنطوى على جوانب موضوعية وإجرائية. الجوانب الموضوعية تكون بالنص على جواز الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة جرائم معينة، وهى فى حالتنا جرائم الإرهاب والاتجار فى المخدرات. والتعديلات الإجرائية أنه فى حالة قصر إعلان حالة الطوارئ على مواجهة جرائم معينة كالإرهاب وتجارة المخدرات يمكن قصر الإجراءات الاستثنائية التى تخول لسلطة الطوارئ مواجهة هذه الجرائم على تفتيش شخص المشتبه فيهم والأماكن المرتبطة بالجريمة والاعتقال ومصادرة الأسلحة والذخائر.
والمتوقع - كما ذكرنا ووفقا لما نشر من معلومات - أن يتقدم رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب بعد صدور هذا التعديل التشريعى بطلب مد العمل بحالة الطوارئ وفقا للتعديل، على أن تقتصر سلطة الطوارئ على مواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات، وأن تقتصر الإجراءات الاستثنائية على القبض والتفتيش والاعتقال ومصادرة الأسلحة والذخائر.
وإن صدق توقعنا فتلك ولا شك خطوة متقدمة على المستوى النظرى أى على مستوى صياغة التشريع وإن كانت نتائجها المتوقعة لإحداث انفراجة فى مجال الحريات وحقوق الإنسان ستكون شديدة التواضع ولعلها معدومة الأثر، الأمر الذى سيجعل المصريين (خاصة النبهاء منهم) يتساءلون: هل وقعنا ضحية لخداع تشريعى مثلما حدث سنة 2007 فى تعديلات الدستور؟
والسؤال الذى هو حجر الزاوية فى أى نقاش عن السلطات الاستثنائية لمواجهة جرائم الخطر، كالإرهاب هو: من له القول الفصل فى تحديد قيام الحالة الإجرامية (الحالة الإرهابية مثلا) التى تستدعى سلطات استثنائية لرجل الضبط كالقبض والتفتيش والاعتقال والمصادرة – هل هو رجل الشرطة أم رجل القضاء؟ فى التشريعات الديمقراطية كقانون مكافحة الإرهاب البريطانى وحتى قانون باتريوت الذى تمسح به «أحمد عز» فى حواره مع شبكة «CNN» لابد من الحصول على إذن قضائى مسبق لتقرير قيام الحالة الإرهابية، مع العلم أن الإذن القضائى لا يتطلب إلا فى غير حالة التلبس لأن حالة التلبس بأى جريمة تعفى رجل الشرطة من اشتراط الحصول على الإذن القضائى للقبض والتفتيش.
أما ما يراد عندنا فهو أن يكون لرجل الضبط (الشرطة) سلطة تقدير قيام الحالة الإرهابية فى غير حالة التلبس دون رقابة مسبقة من القضاء، اكتفاء بالحصول على إجازة قضائية لاحقة أثبتت التجارب طوال العقود السابقة عدم جدواها فى منع تعسف رجال الشرطة.
وإذا تم تعديل قانون الطوارئ على هذا النحو وجرى مد العمل بحالة الطوارئ وفقا لهذا التعديل (فكأنك يا أبا زيد ما غزوت) وسيصبح الأمر أقرب إلى التدليس التشريعى الذى عودنا عليه الحزب الوطنى منذ تعديله للدستور خاصة المادة 76 منه، إذ سيكون من حق رجل الشرطة أن يزج بالمتظاهرين والمحتجين والمعارضين إلى المعتقلات بزعم أنهم يشكلون مشروعا إرهابيا، وإذا أفرج عنهم القضاء لاحقاً فمن الممكن إعادة اعتقالهم مرة وثانية وثالثة وفقا لما يجرى عليه العمل اليوم. وبهذا سينجح تعديل قانون الطوارئ فى تمرير نفس نصوص مشروع قانون الإرهاب التى وضعتها الحكومة وقوبلت بمقاومة داخلية واستهجان دولى. كلمة واحدة تقال فى هذا الأمر: من الذى سيحدد قيام الجريمة الإرهابية فى غير حالة التلبس: رجل الشرطة أم القاضى؟ إذا كان هو رجل الشرطة فقل على الشرعية والحريات والضمانات السلام، ولا داعى لأن نخدع أنفسنا.
إننى فى هذا السياق أتقدم للرأى العام فى مصر وللقوى السياسية بها بمشروع لتعديل قانون الطوارئ القائم يقوم على المبادئ التالية:
1- عرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته، من حيث توافر الحالة الطارئة التى نص عليها الدستور، فإن انتهت المحكمة إلى عدم الدستورية زال القرار بكل آثاره.
2- النص على عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنهم من المعتقلين بمقتضى قانون الطوارئ مرة أخرى لذات السبب.
3- إلغاء سلطة رئيس الجمهورية بإحالة جرائم القانون العام إلى القضاء العسكرى متى أعلنت حالة الطوارئ.
4- ضرورة الحصول على إذن قضائى مسبق فى غير حالة التلبس لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الجريمة الإرهابية ويبت فى طلب الإذن بمجرد تقديمه، ويمكن إنشاء منصب المدعى العام للإرهاب مثلما هو الحال فى بعض التشريعات بالدول الديمقراطية.
5- معاقبة الموظف العام المناط به تنفيذ إجراءات الطوارئ إذا تبين أن هذه الإجراءات لم يكن لها مقتضى أو أنه أساء استعمال سلطته.
تلك هى وجهة نظرى فيما نشر عن التعديلات المطروحة لنظام الطوارئ فى مصر، وتلك هى بعض المبادئ التى أقترحها من قبيل سد ذرائع الاستبداد والفساد السياسى، وإن كنت على يقين أن هذا الحديث سيقابل لدى الحكومة بأذن من طين وأخرى من طين أيضا، ولكننا بحال لا نراهن على بصيرة حكومة صماء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.