أخبار الأهلي : إبراهيم حسن يكشف حقيقة غضب إمام عاشور    بعد إقرار تعديلات القانون.. اختصاصات هامة للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف (تعرف عليها)    الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم و5 أطنان دواجن على الأسر الأولى بالرعاية    توريد 605 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع الشرقية    أمن مصر.. أولاً وأخيراً    المطيري يلتقي وزيرة العمل الفلسطينية على هامش مؤتمر جنيف    القيادة الأمريكية تعلن نجاح إعادة إنشاء الرصيف البحرى المؤقت فى قطاع غزة    حسابات الرئيس    الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة    بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة| صور    إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية    نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    متحدث الأونروا ل"القاهرة الإخبارية": أكثر من 179 منشأة للوكالة دمرت فى غزة    مصابة بمرض الباراسومنيا، سيدة تتسوق أثناء النوم    القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا المشاركة في يورو 2024    أول تعليق من وسام أبو علي بعد ظهوره الأول مع منتخب فلسطين    ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم وانخفاض الجبن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)    حرمة الدماء والأموال في ضوء خطبة حجة الوداع، موضوع خطبة الجمعة القادمة    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الأحد    وزارة العمل: توفير 7 ملايين و240 ألفا فرصة عمل فى الداخل والخارج منذ 2014    بايدن يعتذر لزيلينسكى عن تأخير المساعدات العسكرية لأوكرانيا    تشييع جنازة نادر عدلى في العاشر من رمضان اليوم والعزاء بالمعادى غداً    أحكام الأضحية.. ما هو الأفضل: الغنم أم الاشتراك في بقرة أو جمل؟    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024    إزالة 465 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    مصر وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    مذكرة تفاهم بين مصر وجامبيا للتعاون في إدارة الأنهار المشتركة والتحلية    عيد الأضحى- فئات ممنوعة من تناول الممبار    بروتوكول تعاون لاستقطاب وافدين من أوروبا والخليج للعلاج بمستشفيات «الرعاية الصحية»    بعد غيابه عن الملاعب.. الحلفاوي يعلق على مشاركة الشناوي بمباراة بوركينا فاسو    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    أيام البركة والخير.. أفضل الاعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة 1445    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    تفاصيل موعد جنازة وعزاء المخرج المسرحي محمد لبيب    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أهم أعماله الفنية    إخماد حريق داخل محل فى حلوان دون إصابات    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان «الباليه الوطني» في الأوبرا    علي عوف: متوسط زيادة أسعار الأدوية 25% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: المادة (17) أنقذت مبارك والعادلي من الإعدام

اتفق عدد من القضاة وفقهاء القانون على أن حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد، وتبرئة المساعدين الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل نجلي مبارك، جاء وفقا لما استقر في عقيدتها، واطمأنت له من أدلة وأسانيد تحصلت عليها من أوراق الدعوى، وما حوتها تحقيقات النيابة، وأقوال الشهود، وما قدمه محامو المتهمين من دفوع ومرافعات، وبما استقر في وجدانها ذاته من خلال معايشتها لظروف ووقائع الدعوى.
وتوحدت الآراء حول أن الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات المثارة حاليا بشأن الحكم، سوف تحسمها المحكمة في أسبابها التي قالت إنها بصدد إعلانها خلال المدة المحددة قانونًا.
بداية، قال المستشار صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات السويس، إن محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكم مبارك أظهرت في بداية منطوق حكمها أنها استعملت الرأفة مع المتهمين، وخففت العقوبات عنهم، وذلك بإعلانها الاستناد لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي تنص على حق المحكمة في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين عن العقوبة القصوى، وفقا لما تراه من ظروف ووقائع الجريمة محل الاتهام.
وأشار «غلاب» إلى أن هذه المادة أعطت الحق للمحكمة في تخفيف العقوبة، ورغم كونها غير ملزمة للقاضي فإنه إذا استند القاضي إليها في حكمه وجب عليه تطبيق نصها وفقًا لما يراه في ظروف الدعوى.
وفيما يخص إدانة مبارك والعادلي وبراءة المساعدين من ذات الجريمة المحالين بها جميعًا قال «غلاب» إنه من الوارد جدًا أن تُحيل النيابة العامة متهمين بالاشتراك في ارتكاب جريمة واحدة، وتتشكك المحكمة في ارتكابهم جميعًا لهذه الجريمة، وهو ما حدث في تلك القضية، حيث اطمأنت المحكمة إلي ارتكاب كل من «مبارك» و«العادلي» لجريمة الاشتراك في التحريض على القتل من خلال ما ستعلنه في أسبابها لكنها لم تطمئن لارتكابها من باقي المتهمين.
وأضاف أن القاعدة القانونية المعروفة تقول إن الأصل في الإنسان البراءة، وهي ما يستند إليه القاضي عندما يتشكك في صحة الدليل الذي يعول عليه إدانته للمتهم.
وأكد المستشار الدكتور فتحي عزت، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، أنه لا يوجد أي إلزام للمحكمة بأن تأخذ بقيد ووصف النيابة العامة فلها أن تعدله أو عدم الأخذ بأي مما فيه، إذ إنها تعيد معايشة ظروف الواقعة بأكملها وتحكم وفقًا لما تراه من أدلة فنية ومادية، وما يستقر في عقيدتها وتطمئن إليه.
وأشار إلى أن ذلك هو ما حدث في تلك القضية وتحديدًا فيما يخص إتهام نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بجريمة إستغلال النفوذ والحصول علي منافع للنفس والغير، حيث استخدمت المحكمة حقها القانوني في إعطاء الواقعة القيد والوصف الصحيح، وقضت بإنقضاء الدعوى الجنائية في تلك الجريمة لسقوطها بمضي المدة، وهو ما يعتبر إلتفاتا عن قيد ووصف النيابة في تلك الجريمة وما أوردته من صحة إتهام علاء وجمال بهذه الإتهامات، لتكون المحكمة بذلك أعملت حكم القانون.
وٌقال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة إنه من السابق لأوانه الحديث في تفسيرات هذا الحكم، إذ أنه سيظهر جليًا أمام الجميع بعد إيداع المحكمة أسبابه، إلا أنه ما يمكن تأكيده أن المحكمة إستعرضت كافة وقائع الدعوى، وحكمت بعد أن كونت عقيدة ويقين، مشيرًا إلي أن المحكمة تأكدت من توافر كافة الأدلة لإدانة «مبارك» و«العادلي»، وتيقنت من إنطباق شرائط الإتهام عليهما، وعلي العكس مع باقي المتهمين بتلك الإتهامات فيستبين من الحكم أن المحكمة لم تجد في الأوراق والتحقيقات ما يثبت إرتكاب هؤلاء المتهمين تلك الجريمة، وبالتالي لم تجد سوي الحكم ببرائتهم.
وأضاف رضوان أن جريمة التحريض علي وجه الخصوص تحتاج أدلة وأسانيد قوية للغاية، إذ أنها تبحث دائما عن جرم معنوي وليس فاعل أصلي إرتكب الفعل علي نحو مادي يمكن إثباته بالرؤية او السمع، الأمر الذي يرهق المحكمة في إثباته.
وتابع« رضوان»: معنى سقوط التهمة بالتقادم، أو بمضي المدة وفقًا للقانون أنه إذا إرتكب متهم جناية في تاريخ ما فلا يجوز إقامة الدعوي ضده أو محاكمته بعد مرور 10 سنوات من هذا تاريخ إرتكابها.
وأشار إلى أن سقوط الدعوي بالتقادم من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتي وإن لم يطلب أو يدفع دفاع المتهم بذلك أثناء المحاكمة، كما أن للنيابة العامة أن تترك هذا الأمر للمحكمة أن تفصل فيه حتي وإن كانت متنبهة له أثناء تحقيقاتها، ولكنها لظروف الدعوى تحيل المتهم للمحاكمة، وتفاوض المحكمة الرأي في حسمه.
وأوضح ان الحكم بإنقضاء الدعوي لمضي المدة لا يعد خطأ في حساب وقت وقوع الجريمة ووقت التحقيق فيها من قبل النيابة، إذ انها مسألة تقديرية تحسمها المحكمة في النهاية.
وأكد المستشار شريف إسماعيل رئيس محكمة العاشر من رمضان، أن القانون حدد مدة العشر سنوات لسقوط الإتهام في الجرائم كي تكون كافية لزوال الضرر منها، بمعني أنه إذا إرتكب متهم جريمة ومر عليها 10 سنوات سيكون زال عنها الردع العام والخاص حتى أن المجتمع قد يكون تناسى هذه الجريمة، وبالتالي خف أو زال أثر الضرر منها، مشيرًا إلى أن القانون أفرد ذلك ضمانًا منه لحسن سير العدالة
و أنهى «إسماعيل» تعليقه بأن هذه الأحكام ليست نهاية المطاف، بل هناك درجة أخرى من التقاضي أمام محكمة النققض التي لها أن تؤيدها أو تقضي بنقضها، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة لتعود المحاكمة برمتها إلي نقطة البداية أمام قاض ومحكمة تكون هي الوحيدة صاحبة الولاية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.