رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-5-2024    تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    الحكومة توضح موعد وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا    بنمو 83.1%.. بنك التعمير والإسكان يحقق 2.4 مليار جنيه صافي ربح بالربع الأول من 2024    مصر تشارك في اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    أستاذ اقتصاد: هناك طفرة اقتصادية في العلاقات بين مصر والصين في عهد السيسي    متحدث الرئاسة: قمة مصرية صينية ببكين اليوم    الاتحاد الأوروبى يبحث الخسائر البشرية فى حرب غزة    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على مخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية    القوات الروسية تدمر أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية فى أوكرانيا    نجم الأهلي يصدم الزمالك في الميركاتو الصيفي بسبب مارسيل كولر (خاص)    مواعيد مباريات الأربعاء 29 مايو - كأس مصر.. ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي    دوري المحترفين، القناة يجدد الثقة في أحمد العجوز للموسم الجديد    كأس مصر، موعد مباراة الجيش وبورفؤاد والقناة الناقلة    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر    الأرصاد تحذر المواطنين.. تغيرات في الحرارة تؤثر على الطقس حتى نهاية الأسبوع    مصرع مسنة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى البلينا بسوهاج    «تعليم بني سويف» يحذر الطلاب من اصطحاب التليفونات في امتحانات الدبلومات الفنية    تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة هواتف المواطنين فى الوايلى للمحاكمة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون بين البلدين بالقطاع الصحي    الصحة تناقش مع وزير الصحة السعودى الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    الري تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم في قناطر إسنا الجديدة    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم تقدمت بتعديلات دستورية
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 08 - 2010

على إحدى القنوات الفضائية الأسبوع الماضى - فى لحظة انفعال - أعلنت أننى كنت قد تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور التى أرى ضرورة تعديلها من أجل استقامة الحياة السياسية فى بلدنا.
وقد تقدمت بهذه التعديلات مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمى بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه.
وانهالت علىّ بعد ذلك المكالمات تسأل عن مضمون هذه التعديلات وعن ردود الفعل التى تلقيتها إن كان هناك أى رد فعل.
وبداية، أقول إننى لم أتلق أى رد فعل سواء بالرفض أو القبول ولكنى واثق أن الدكتور أمين عام رئاسة الجمهورية قام بواجبه ورفع المقترحات إلى السيد الرئيس.
وأتصور أن الشعب المصرى الذى هو مصدر كل السلطات - أو هكذا يجب أن يكون - وأن هذا الشعب هو صاحب الحق الأول والمصلحة الأولى فى هذه التعديلات الدستورية التى اقترحتها على سيادة الرئيس، ولذلك أرى أن من حق هذا الشعب أن يعرف هذه التعديلات، وأن يشارك، وأن تشارك نخبه الحية وأساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية جميعاً فى أمر هذه التعديلات حتى إذا استوت واستقامت رأى الشعب رأيه فى كيف يمكن أن تخرج هذه النصوص من حيز الأمنيات إلى حيز الواقع.
فما هو مضمون هذه التعديلات، وما هى مبرراتى لتقديمها؟
وأنا أعلم، بحكم احتكاكى بالناس - كل الفئات - أن أغلب هذه التعديلات تلقى قبولاً عاماً من غالبية الشعب المصرى، وأن هناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذى تحظى به سائر المواد الأخرى.
أولى هاتين المادتين هى المادة الثانية التى كانت فى البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسى للتشريع» هكذا على نحو القصر.
وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر.
أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالى تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية. هذا عن مبرراتى لتعديل هذه المادة.
أما المادة الأخرى فهى تلك المتعلقة بنسبة الخمسين فى المائة التى يجب أن تتحقق فى كل المجالس النيابية للعمال والفلاحين. كان لهذه المادة بعد 23 يوليو 1952 مبرراتها، ولكن بعد مرور أكثر من نصف قرن فقدت هذه النسبة كل مبرراتها، ومن هنا وجب تعديل هذا النص.
هذان هما النصان اللذان قد يثيران خلافا وجدلاً مشروعاً، لكن بقية النصوص الأخرى فى تقديرى هى محل قبول عام.
وإلى نصوص التعديلات:
تعديلات مقترحة لبعض مواد الدستور
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة
وكل المواطنين على اختلاف أديانهم سواء فى حق المواطنة والمساواة.
وتتمتع كل الديانات السماوية بالقداسة والاحترام، ومبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والقطعية الدلالة مصدر رئيسى للتشريع.
المادة الخامسة
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المنصوص عليها فى الدستور.
وتنشأ الأحزاب بمجرد إخطار أمانة المحكمة الدستورية العليا وينظم القانون الخاص بالأحزاب الأحكام الأخرى.
المادة الرابعة والسبعون:
وهى التى تتحدث عن حالة الضرورة المقابلة للمادة 16 من الدستور الفرنسى
أقترح يضاف إليها فقرة أخيرة، نصها:
«ولا يجوز استمرار الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لأكثر من ستين يوماً منذ الاستفتاء عليها إلا بقرار من مجلسى الشعب والشورى مجتمعين بأغلبية ثلثى الأعضاء».
المادة السادسة والسبعون:
الفقرة الأولى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول طلب الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون مرفقاً به:
1- تأييد طلب المرشح من خمسين ألف مواطن لهم حق الانتخاب ينتمون إلى عشر محافظات ومصدق على توقيعهم.
أو
2- تأييد عدد خمسمائة مواطن ممن لهم صفة تمثيلية سواء فى ذلك عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجلس الشورى أو عضوية المجالس المحلية على أن يتوزع أعضاء المجالس المحلية المؤيدون للترشيح على خمس محافظات.
الفقرة الثانية:
تقدم طلبات الترشيح إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وتقوم الهيئة بالتحقق من الشروط المنصوص عليها فى المادة 75 ومن الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتحيل هيئة المفوضين تقريرها إلى المحكمة الدستورية العليا لتصدر قائمة بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة تالية أخرى فقط.
ولا يجوز تعديل هذا النص الدستورى إلا بعد خمسين سنة من تمام التعديل ولا يستفيد الرئيس الذى تم فى عهده التعديل بهذا النص.
المادة 88:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتم كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، ويتم إعداد الجداول الانتخابية على أساس بطاقة الرقم القومى.
ويتم الانتخاب على عدد من الأيام لتمكين الهيئة القضائية من الإشراف.
المادة 87:
يلغى النص الخاص بنسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين، حيث وجد فى الدستور ويبقى النص مطلقاً، ويجوز أن يكون الأعضاء كلهم أو أغلبهم من العمال أو الفلاحين.
المادة 93:
1- تحال الطعون المقدمة فى صحة عضوية أعضاء أى من المجلسين إلى محكمة النقض من رئيس المجلس المختص.
2- وتختص دائرة من دوائر محكمة النقض بالتحقيق فى صحة هذه الطعون، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
3- تحال التحقيقات والتقارير التى تعدها دائرة محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فى صحة العضوية دائرة مكونة من تسعة أعضاء، ويكون حكم المحكمة الدستورية العليا نهائياً وملزماً.
مادة مضافة تلغى المادة 179 التى أضيفت إلى الدستور فى تعديل عام 2007.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.