كشف خبراء قانونيون أنّ العقوبة المقررة على المتهم بخطف ابنته «نورا» في المعادي بالقاهرة، واحتجازها والتعدي عليها ضربًا، تتراوح ما بين الحبس عامًا حتى الأشغال الشاقة المؤبدة وفقًا لقانون العقوبات. حبس سنة وغرامة 500 جنيه يقول الدكتور عبدالرازق مصطفى، الخبير القانوني، ل«المصري اليوم»، إن المادة 292 من قانون العقوبات نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه أيًا من الوالدين أو الجدين إذ لم يسلم ولده الصغير أو ولد ابنه إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه». قد تصل ل الأشغال الشاقة المؤبدة فيما، أوضح الدكتور حسن شومان، الخبير في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، أنه وفقًا لاتهام النيابة العامة لوالد «نورا»، فنحن أمام جريمة خطف مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن المادة «290» من قانون العقوبات نصت على: «من خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة»، لافتًا إلى أن والد الفتاة خطفها من يد الحاضنين وهو ما يتحقق معه اكتمال الركنين: الخطف بالإكراه، والقصد الجنائي للارتكاب الجريمة. وتابع: إذا كانت المجني عليها تخضع لقانون الطفل، فهنا العقوبة تكون أشغالا مؤبدة وقد تصل إلى الإعدام في حالة الاعتداء، أواقترانها بجريمة أخرى، مثل: هتك العرض، أو الاغتصاب، ووفقًا لأحكام محكمة النقض في بعض جرائم الخطف السابقة، يكفي لتحقيق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته، ولا ينفي المسؤولية عنه أن يكون ارتكب فعلته على مرأى من الناس أو حتى لو وضع المخطوف عند أشخاص معلومين، أو مدفوعًا إليه بغرض معين. النيابة العامة: حبس المتهم بخطف ابنته نورا في المعادي قالت النيابة العامة في بيان صباح الثلاثاء الماضي: «كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول عدة منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف أب لابنته نورا بمنطقة المعادي، واحتجازها، والتعدي عليها ضربًا، وكان ذلك بالتزامن مع مباشرة النيابة تحقيقاتها منذ إبلاغ زوجة جدِّ المجني عليها في الرابع من شهر يونيو الحالي بالواقعة». وأضافت: «قد استمعت النيابة العامة لأقوال المبلِّغة، والتي شهدت بحصول زوجها جدِّ المجني عليها على حكمٍ قضائيٍّ بحضانة المجني عليها وولايتها التعليمية حتى وفاته، ونشوب خلافات بين الأب وابنته بعد وصية جدها بثلث تركته لها، وأنه يوم الواقعة قد حضر لمسكنها وتعدى على ابنته ضربًا واصطحبها كرهًا عنها على مرأى من أفراد أمن معينين لتأمين إحدى المنشآت على مقربة من المسكن». ووتابعت: «بسؤال فردين من أفراد الأمن المشار إليهم أكدا إبصارهما حضور المتهم يوم الواقعة واصطحاب ابنته كرهًا عنها وتعديه عليها، وإزاء ذلك قررت النيابة العامة إحضار المتهم والد المجني عليها، فامتثل بالحضور، ونفَّذ قرار النيابة العامة الصادر بإحضار ابنته لسماع شهادتها، حيث شهدت بإقامتها برفقة جدها وزوجته المبلغة منذ أن كان عمرها خمسة شهور حين كان والدها يقيم بدولة اليابان، وأنها لرفضها طلب والدها استكمال دراستها بالخارج استصدر جدُّها الحكمَ القضائيَّ المشار إليها، وانقطعت صلتها به حتى وفاة جدّها، ونشبت بعد ذلك خلافات بينها وبين والدها بسبب التركة التي آلت إليها من جدها، حتى حضر والدها لمسكن جدها وتعدى عليها ضربًا وجذبها كرهًا عنها إلى خارج المسكن واصطحبها عَنوة لمسكنه، وهناك والَى التعدي عليها بالضرب، واحتجزها بغرفة بالمسكن، فضلًا عن سرقته هاتفها المحمول، وأضافت أنها حاولت الفرار من المسكن دون جدوى، وقد ناظرت النيابة العامة إصابة بعينها وأقرت بأنها من جرَّاء تعدي والدها عليها، مؤكدةً عدم رغبتها في إقامتها معه». وشددت: «باستجواب النيابة العامة للمتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات بخطف ابنته المجني عليها بطريق الإكراه وحجزها دون أمر من أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والتعدي عليها ضربًا، وإحداث إصابتها، وسرقة هاتفها، أنكر ما نُسب إليه من اتهامات». وأوضحت: «على ذلك أمرت النيابة العامة بحجز المتهم بديوان القسم، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، كما أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وجارٍ استكمال التحقيقات».