وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001. وأوضحت الهيئة في بيان، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منه ويتعلق جزء كبير منها بالإشكاليات التي تواجه عملية التسجيل والرهن العقاري للوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري. وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن التعديلات تسعي لتقديم حلول عملية تُحفز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل بما يسهل على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية. وتابع: تم إعداد التعديلات أخذاً بعين الاعتبار اقتراحات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والذي تم مناقشته باللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري، بعد أخذ وجهة نظر القطاع المصرفي في التعديلات المقترحة. لمعرفة تفاصيل مبادرة التمويل العقاري اضغط هنا . وقال عمران: التعديلات المقترحة توازن بين حقوق المستثمرين مع وجود ضمانات للجهات المانحة للتمويل ، كما استحدث التعديل إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي. وتضمنت التعديلات الأحكام التفصيلية المنظمة لآلية عمل هذا السجل الإلكتروني يأتي في صدارتها إمكانية الحصول على صور معتمدة من البيانات المشهرة في السجل مع اعتبار هذه البيانات المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المُصَدق عليها من السجل لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات. وأوضح، أن المشروع نظم الحالات العملية التي تتنازل فيها جهات التمويل عن حقوقها تجاه عملائها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري حال إشهار تلك الجهات المتنازلة لاتفاق التمويل المبرم بينها وبين عملائها بالسجل. واستحدث المشروع حكم جديد بالقانون يجيز مد حق الانتفاع لورثة من حصل على تمويل لشراء حق الانتفاع بالعقارات من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري حال موافقتهم على ذلك والاستمرار في العقد مع شركة التمويل العقاري والحلول محل مورثهم. و استحدث التعديل حكم جديد للمادة (13) تتيح لجهات التمويل العقاري في الحالات التي لم يُشهر فيها اتفاق التمويل بالسجل الالكتروني و في حالات عقود التمويل العقاري التي تستخدم صيغ الإجارة والمشاركة والمرابحة، في استصدار حكماً بفسخ اتفاق التمويل واسترداد العين محل الاتفاق حال إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية على أن تحدد القيمة السوقية للعقار بواسطة أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وبيع العقار بقيمته السوقية التي حددها خبير التقييم العقاري، على أن يتم تقسيم حصيلة البيع بحصول الممول على كامل رصيد المديونية في تاريخ الفسخ بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل إلى المستثمر. وتابع: عدل المشروع في حكم المادة (7)والتي تجيز للمستثمرين التصرف في العقار الضامن بعد موافقة جهات التمويل على ذلك- ونصت التعديلات على حظر التصرف في العقارات الضامنة من قبل المستثمرين سواء بالبيع أو الهبة أو التأجير أو بغيرها من التصرفات دون الحصول على موافقة من الممول، ورتب البطلان على أي اتفاق أو تصرف يتم بالمخالفة لذلك، نظراً لخطورة مثل هذه التصرفات لتعلقها بحقوق مالية مستحقة لجهات التمويل وسداً لأي خلافات قد تنشب بين جهات التمويل العقاري والمستثمرين بشأن مدى صدور إجازة لهذه التصرفات من عدمه. الجدير بالذكر أن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفع إلى 3.4 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 1.5 مليار جنيه في عام 2017.