محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول في المدارس الثانوية    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    الأوقاف: افتتاح 27 مسجدًا الجمعة القادمة| صور    محافظ المنيا يعلن استمرار التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء    أهالي قرية غرب سهيل يستوقفون وزير النقل ومحافظ أسوان ويطالبون بنقل الشكر للرئيس السيسى    محافظ المنوفية يفتتح مدرسة التمريض الجديدة في أشمون    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين    «التضامن» تدعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري ب25 مليون جنيه    صوامع المنيا تواصل استقبال القمح وتوريد 382 ألف طن منذ بدء الموسم    يسري المغازي: مصر عامل رئيس لنصرة القضية الفلسطينية ولا تتوانى عن دورها الداعم    الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا من الضفة الغربية وحصيلة الاعتقالات 9155 منذ 7 أكتوبر    «بيسكوف»: روسيا لا تتدخل في شئون الدول الأخرى خلافا للافتراءات الغربية    أفيجدرو لبيرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو    الجيش الروسي يحرر بلدة في دونيتسك    الزمالك يرفض صفقات القسم الثاني    beIN SPORTS تقدم تغطية استثنائية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024    سيدات مصر لسلاح سيف المبارزة يتوجن بذهبية بطولة إفريقيا للفرق    مصطفى عسل يتقدم للمركز الثاني في التصنيف العالمي للإسكواش    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78,16 %    «مودة» ينظم معسكر إعداد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    بعد«صفعة الهضبة»..مشاهير حاولوا استغلال الأزمة    إعلام إسرائيلى: قتلى وجرحى فى صفوف الجيش جراء حادث أمنى فى رفح الفلسطينية    "كابوس".. لميس الحديدي تكشف عن كواليس رحلتها مع مرض السرطان.. لماذا أخفت هذه المعلومة عِقدًا كاملًا؟    ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة أيمن بهجت قمر لها    مروة أنور بعد تعرضها لحادث مروع: انكتبلي عمر جديد    الذكرى ال90.. لميلاد "زهرة العلا "جميلة جميلات السينما المصرية    متى تبدأ التكبيرات في عيد الأضحى وما صيغتها؟.. «الأوقاف» توضح التفاصيل    رئيس جامعة طنطا يفتتح مستشفى الكلى الجديد    محافظ أسيوط يشيد بتنظيم القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية منقباد    الدهشوري: استعدادات مكثفة في مستشفيات جامعة أسوان خلال عيد الأضحى    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح آداب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى (فيديو)    وزيرة الهجرة تبحث مع الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة سبل التعاون المشترك    «الصناعات» يطالب الضرائب بتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات    تاريخ فرض الحج: مقاربات فقهية وآراء متباينة    مدرس الجيولوجيا صاحب فيديو مراجعة الثانوية أمام النيابة: بنظم المراجعات بأجر رمزي للطلاب    البابا تواضروس الثاني ومحافظ الفيوم يشهدان حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب    عرض ولاد رزق 3.. القاضية في أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا.. بطولة أحمد عز    أسترازينيكا مصر ومشاركة فعالة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health Excon بنسخته الثالثة    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    "أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور    "حقوق إنسان الشيوخ" تستعرض تقارير اتفاقية حقوق الطفل    يوم الصحفي المصري "في المساء مع قصواء" بمشاركة قيادات "الاستعلامات" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" و"المتحدة"    في موسم امتحانات الثانوية العامة 2024.. أفضل الأدعية رددها الآن للتسهيل في المذاكرة    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    أبو الوفا: اقتربنا من إنهاء أزمة مستحقات فيتوريا    سرقا هاتفه وتعديا عليه بالضرب.. المشدد 3 سنوات لسائقين تسببا في إصابة شخص بالقليوبية    منتخب الارجنتين يفوز على الإكوادور بهدف وحيد بمباراة ودية تحضيراً لبطولة كوبا امريكا    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    «الصحة»: خدمات كشف وعلاج ل10 آلاف حاج مصري من خلال 24 عيادة في مكة والمدينة    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصبحت جناية وليست جنحة.. تفاصيل أول قانون يناقشه البرلمان الأحد لتغليظ عقوبة التحرش
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 07 - 2021

يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و(60) نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى بمقتضاها سيتم تغليظ عقوبة التحرش الجنسى .
و انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على استبدال نصي المادتين (306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب») من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر «أ»)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر «ب») وتحويلها إلى جناية- بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرراً (ب):
تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
المادة الثانية ،وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.