جددت نقابة المحامين رفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة «لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية، التي يطبق بها في مختلف دول العالم»- بحسب قولها- مؤكدة رفضها للصياغات، التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية. وقالت النقابة في بيان لها، الأربعاء، إنه «رغم كل ما سبق وأعلنه اتحاد النقابات المهنية من رفضه لمشروع القانون وبالأسباب صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متجاهلاً كل ما ورد بالبيان السابق، ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول». وأوضحت النقابة أسباب رفضها للقانون والمتمثلة في عدة نقاط «أولها أن القانون لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق، فضلاً عن أن نص القانون لم يتضمن أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولي المهن الحرة». وأشارت إلى أن «المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند سالف الذكر»، مشددة على أنه «لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل». وطالبت النقابة، أعضائها من المحامين، عدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة، وبعد إنهاء المشاورات، التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، كما دعت النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع، للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور- بحسب قولها.