الأردن يدين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في رفح    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    شيكابالا: لم أتوقع انضمام إمام عاشور للأهلي كونه "زملكاوي مجنون".. ولا أوافق على عودته    بلاتر: مصر بلدى الثانى وأتمنى زيارتها.. وزيادة عدد المنتخبات بالمونديال قرار غريب    ملف يلا كورة.. انطلاق معسكر الفراعنة.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله.. وقائمة المنتخب الأولمبي    رئيس رابطة الأندية: أمامنا قرابة 4 سنوات لتصحيح مسار كرة القدم في مصر    كريم فؤاد: علي معلول أسطورة وشعرت بالقلق لحظة إصابته    شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا عن لقب الكونفدرالية: بطولة مميزة بعد رحيل المجلس السابق ومصدر هدوء للجميع    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    زيلينسكي: المناطق الملغومة في أوكرانيا أكبر من أراضي بعض الدول الأوروبية    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    وزارة التموين تضبط 18 طن دقيق لدى المخابز بالجيزة قبل تهريبها للسوق السوداء    "تموين الإسكندرية" تضبط 10 أطنان دقيق بدون فواتير فى أحد المخازن    تشيكيا: أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في يونيو    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الخميس    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضايا الدولة» تستنكر مناقشة مشروع قوانين تتعلق بعملها دون العرض عليها
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 07 - 2016

استنكرت هيئة قضايا الدولة، ما أثير حول قيام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروعات تتعلق بتعديل قوانين السلطة القضائية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي بشأنها والمقدمة دون عرضها على المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية وفقاً للمادة 185 من الدستور.
وقال المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن قضايا الدولة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شؤونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري.
واضاف أن اللجنة المشكلة من قضايا الدولة قاربت على إنجاز المشروع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد أن اختصاص قضايا الدولة «الإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها»، هو أحد الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري لقضايا الدولة في المادة 196، مشدداً على أهمية هذا الاختصاص.
واشار «عبداللطيف» إلى أن المشرع الدستوري تضمن أن دورة التقاضي في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها تتعرقل في مرحلة إعداد مستندات الدعاوى ووقائعها، فكثيراً ما يتم حجب هذه المستندات عن قضايا الدولة، كما يحدث كثيراً أن يتم إرسالها لقضايا الدولة مشوبة بالأخطاء وعدم الدقة، وهذه المرحلة الهامة تقوم بها الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وتؤثر- سلباً- على دور قضايا الدولة في النيابة عن الدولة في هذه الدعاوى، فارتأى المشرع الدستوري أن قضايا الدولة هي الأقدر على ضبط هذه المرحلة، ومعالجة أوجه القصور التي تشوبها، وأوسد إليها الإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة.
وبموجب هذا الاختصاص يتم إسناد الإشراف الفني على العمل القانوني للإدارات القانونية إلى مستشاري قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية والقدرة على ضبط العمل القانوني بها، وهذا الإشراف ليس ندباً بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أي مقابل مالي مثل ندب المستشارين والخبراء الذي يكون بمقابل مالي، بل سيكون عملهم القضائي في الإشراف الفني مجرد تنفيذ للاختصاص الدستوري مقابل رواتبهم التي يتقاضونها.
ويقتضي تفعيل هذا الاختصاص أن ينظم القانون الجاري إعداده عملية الإشراف الفني ونطاقها الموضوعي والزمني ببيان الموضوعات التي تتولى قضايا الدولة الإشراف عليها في الإدارات القانونية وآليات هذا الإشراف بما يجعله إشرافاً حقيقياً يحقق القصد التشريعي المبتغى وبما يضبط عمل الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، ومن ثم ينضبط عمل الجهاز الإداري ذاته. فمن المعلوم أن العمل الإداري منظومة متكاملة وحلقات متتالية تتداخل فيها الإدارات القانونية بقوة، فإذا انضبط العمل في الإدارات القانونية أثر ذلك إيجاباً على باقي الإدارات بالجهاز الإداري.
ويترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا منها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها في تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالي اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل في القضايا وتدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التي تفيد في إظهار وجه الحق في الدعوى، سواءً كانت لصالح الجهة الإدارية أو الطرف الآخر نزولاً على الخصومة الشريفة للدولة مع مواطنيها، فضلاً عن عدم طلب إقامة دعاوى تافهة القيمة أو بالمخالفة للمبادئ القضائية المستقرة.
وعن الاختصاص«بصياغة عقود الدولة»، يقول المستشار الدكتور مظهر فرغلي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اختصاص قضايا الدولة «بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها» من ضمن الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري إليها في المادة 196، مؤكداً على أهمية هذا الاختصاص الذي طالما نادى الفقه بإسناده إلى قضايا الدولة لتلافى الأخطاء الفادحة التي تقع في بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.
وتابع: «على مدار عقود مضت، شهد الجميع عدداً من الأحكام القضائية التي أبطلت عقوداً كبرى للدولة رصدتها وسائل الإعلام، خاصة في عقود الاستثمار، مما نتج عنه لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي بطلبات تعويض ضخمة، وكان السبب الرئيسي في غالبية الأحكام الصادرة بإلغاء هذه العقود هو عيب في صياغتها أوجد ثغرات قانونية فيها، أو إهمال إجراءات قانونية أو شكلية واجبة الإتباع، أو لم يتم إحكام ضمانات الدولة كطرف في العقد عن جهل بأصول الصياغة القانونية وعدم امتلاك المقدرة القانونية لضبط شروط وبنود العقود لاسيما في العقود مع الشركات والأفراد الأجانب والتي تتضمن شروط تحكيم أو تخضع لاتفاقيات استثمار توجب الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم لدى مراكز تحكيم أجنبية، والتي تحتاج إلى خبرات خاصة في هذا المجال قد تغيب عن الكثير من القانونيين الذين لم يخوضوا معترك هذه المنازعات الدولية».
وواصل: «صدرت الكثير من الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم ضد جهات إدارية بإلغاء عقود أو التعويض المالي عنها بسبب سوء الصياغة والخلل في صياغة الالتزامات المتبادلة بين الجهات الإدارية والمتعاقدين معها، إهمالاً أو جهلاً بالقانون وقواعد الصياغة، مما يكلف الدولة أعباءً مالية جسيمة ويُعرقل جهودها في تسيير مرافقها العامة، ومن هذه الأحكام ما أحدث صدى إعلامياً ومنها ما لم ترصده وسائل الإعلام».
وأضاف المستشار فرغلي، أن المشرع الدستوري قد انتبه لذلك في الدستور الحالي، ووجد أن أفضل الحلول لهذه الإشكالية أن يُسند إلى قضايا الدولة الاختصاص بصياغة عقود الدولة بما لها من خبرات قانونية كبيرة متراكمة عبر السنين، مكتسبة من آلاف المنازعات التي تولتها في مجال العقود بساحات التحكيم الدولي والداخلي ومن أحكام المحاكم الأجنبية والمحلية، سبرت خلالها كل أغوار وأنواع العقود وما يلحقها من بطلان ونواقص وعيوب، وتشربت بكل المبادئ المطبقة على اختلاف العقود أو الخاصة بكل نوع منها.
وأشار إلى أنه «إذا كان المشرع الدستوري قد تأثر عند وضع هذا النص بظروف وضغوط جعلته يقصر اختصاص قضايا الدولة على صياغة مشروعات العقود التي تحال إليها، فحريٌ بالمشرع أن يبسط هذا الاختصاص ليشمل – وجوباً- كل عقود الدولة استناداً إلى حق المشرع في إضافة أي اختصاصات أخرى، وبموجب هذا الاختصاص، تقوم قضايا الدولة بمراجعة وتدقيق بنود العقود وضبط ألفاظها وعباراتها وما يتصل بها من اشتراطات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة. وتشمل المراجعة الإجراءات التي تسبق العقد وجميع ما يعتبر جزءاً منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده أو استكمال النقص في تغطية بعض الشروط، تجنباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية».
وأضاف: «وإحكام قضايا الدولة لهذا الاختصاص سوف يرتب آثاراً عظيمة على الخزانة العامة؛ بتلافي أسباب الحكم بالتعويضات ضد الدولة نتيجة أخطاء الصياغة وعدم ضبط الشروط والالتزامات في العقود. كما سيترتب عليه حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، بضبط الالتزامات المتبادلة وغلق سبل النزاع وتعطيل المرافق العامة، وإنهاء أي ثغرات قد يلج منها المتعاقدون مع الدولة ممن يستبيحون المال العام، فإذا كانت هذه الاختصاصات المضافة إلى قضايا الدولة بهذه الأهمية، فحريٌ بمجلس النواب أن يستجيب لما تعرضه قضايا الدولة في مشروع قانونها، وأن يسارع إلى تنظيم تلك الاختصاصات بما يكفل تحقيق المقاصد الدستورية، وبحيث تكون قابلة للتطبيق بالصورة المأمولة المحققة للصالح العامة المحافظة على حقوق الخزانة العامة وتشجيع الاستثمار.
ومن ناحية أخرى أكد المستشار احمد عاشور رمضان عضو اللجنه الاعلاميه على ان الدستور نص في فحوى المادة 220 منه على أن قوانين الهيئات والجهات القضائية تصدر بأغلبية الثلثين وهي أغلبية خاصة تتطلبها بالموافقة على تعديل قوانين الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.