أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«حرق كنترول هندسة الأزهر»، حيث جاء في نص الحكم أنه «بعد الاطلاع على المادة 304 الإجراءات الجنائية، قضت المحكمة ببراءة كل من علاء السيد بيومي، ومحمود حسني السيد، ومحمد أشرف الشرقاوي، ومصطفي السيد، وسيد قطب محمد على، مما نسب إليهم بأمر الإحالة، مع مصادرة المضبوطات عملا بنص المادة 30 فقرة ب». وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن «المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوي، حول قيام المتهمين من الأول حتي الرابع، بإلقاء النار عمدًا داخل غرفة الكنترول، وحرق أوراق اجابة الطلاب، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة بشأن الواقعة، حيث لم تنتقل إلى مكان الواقعة، ولم تجري المعاينة على الطبيعة، كما لم تقم بفحص الأوراق المدعي احتراقها وتبيان إذا ما كانت لطلبة ذات العام، كما لم تقم بتحريزها باعتبارها من أدلة الدعوي حيث تظهر الضرر الذي ينتج عن إحراقها». وأضافت المحكمة أن «أوراق التحقيق خلت من سؤال عميد الكلية واساتذتها وكالعاملين بها والمسئولين عن غرفة الكنترول، للتحقق من واقعة احتراق أوراق إجابة الطلاب»، مؤكدة أنه «لم يرد للمحكمة ولم تحتوي الأوراق على أي إفادة من الجامعة أوالكلية بإلغاء نتائج بعض المواد، أوإعادة الأمتحان فيها نتيجة الحريق المزعوم، واكتفت النيابة العامة بمعاينة رجال الشرطة والمعمل الجنائي للمكان، والتي لم يجري خلال معاينتهما تحريز أي أوراق محترقة أو تالفه تم العثور عليها بموقع الحريق، فيما أثبتت معاينة المعمل الجنائي وجود أثار احتراق للباب الخشبي للحجرة من الخارج فقط، ولم تتطرق لحالة الأوراق داخل الغرفة». وشددت المحكمة على أنها أمر تقدير أقوال الشهود والظروف التي يدلون فيها بشهاداتهم متروك لها، مضيفة أنها وضعت في أعتبارها أن الشهود من مأموري الضبط القضائي الذين تمرسوا في في ضبط الجرائم وتحرير المحاضر والشهادة أمام المحاكم، وحيث أن هذه الشهادات جاءت قاصرة وغير دقيقة أو واضحة، فلم تعول عليها المحكمة لعدم اطمئنانها إليها، كما لم تطمئن للتحريات لأنها مستقاه من محضر جمع الاستدلالات والمعلومات عن المتهمين المحرر بواسطة الرائد عمرو الصعيدي، رئيس مباحث القسم، حيث لم تطرق إلى لدور المتهم الخامس الذي خلا محضر الاستدلال من دوره، فالتحريات بهذا الشكل لا تعدو أن تكون مجرد أقوال لمجريها تحتمل الصدق والكذب. وأكدت أن «المحكمة لا تطمئن إلى إلي ما حوته الأقراص المدمجة المحرزة في الدعوي ولا تعول عليه كدليل ضد المتهمين حيث احتوت الأقراص على لقطات مصورة لاشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة مجهلة التاريخ والتوقيت الذي وقعت فيه، لذلك لا تعول عليها المحكمة»، مشيرة إلى أن «ما أسند للمتهم الخامس من تحريض أثناء خطبة الجمعة لا دليل عليه لعدم إلقاء القبض أثناء الواقعة، أو احتواء الأوراق على مقاطع فيديو أو صوت، للمتهم حال قيامه بالواقعة». وعن الاتهامات الموجهة للمتهمين من الأول إلى الرابع، بالتظاهر والاعتداء على القوات، أكدت المحكمة أنه «قول لا أساس له ولم يتم التدليل عليه، وهذه الأفعال وإن كانت مستهجنة وتستوجب تقديمهم للمحاكمة، إلا أنها لا تصلح للقبض على بعضهم، وتحميلهم وزر الآخرين».