طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول أوراق 27 مرشحًا للانتخابات النيابية المقبلة، بسبب افتقادهم لشرط «حُسن السير والسمعة»، لسابق ورود أسمائهم في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرسل لرئيس الجمهورية في 29 إبريل 2010، والمعروف إعلاميًا باسم «نواب العلاج»، والذين تحصلوا على خطابات علاج جاوزت الملايين، ما أدّى إلى إبلاغ النائب العام بشأنها لكونها تشكل جرائم وإهدارًا للمال العام. كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 78546 لسنة 69 ق، والمقامة من على محمد على طه، ومحمد محمود رفعت، المحاميان، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، أمام الدائرة الأولى، الحقوق والحريات العامة، باستبعاد من سبق صدور حكم ضدهم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- لم يتم إلغاؤه- من الانتخابات بسبب انتمائهم للحزب الوطني المنحل، وكذلك إرجاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لحين تقديم كل مرشح ما يفيد بحسن السير والسلوك والسمعة. وجاء في مذكرة الدعوى أن شرط حُسن السيرة والسمعة والسلوك للمترشح، وجب أن يتمتع به كل من يتقدم لتولي وظيفة عامة أو صفة نيابية أو الاطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار، والذي يمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، إضافة إلى أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قررت أن شرط حسن السيرة والسمعة يجب أن يكون تحقيقه تحت رقابة القضاء الإداري، وأنه جاء السكوت عنه في بيان المستندات المطلوبة للترشح تأكيدًا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج إلى نص لتقريرها. وأضافت الدعوى، أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أوضحت: «من حيث إن القضاء مستقر على أن السمعة الحسنة والسيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وتنأى به بعيدًا عن مواطن السوء والشبهات، ولا يكفي لإثبات توافر هذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى صدور أحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليلاً فقط على ما أعدت من أجله وهو إثبات العقوبات الجنائية النهائية، وبالتالي لا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدور أحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية، ولا أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية، وما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذاً بالأصل وهو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه، ولا يشترط بالضرورة في هذا الدليل أن يكون أحكاماً قضائية نهائية بعقوبات جنائية، وإلا اختلط شرطي حسن السمعة وعدم صدور أحكام جنائية نهائية مما يؤدي إلى اللبس في شروط كل منهما». وأكدت الدعوى أن العديد من المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2015 لم يقدم أيًا منهم شهادة بحسن السير والسلوك والسمعة، ولم تتقدم أي جهة بل لم يُطلب من أي جهة معلوماتها في هذا الأمر بشأن المرشحين جميعًا، على الرغم من صدور تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، لإهدارهم المال العام. وقال على طه، مقيم الدعوى ل«المصري اليوم»، إن «تكلفة قرارات العلاج للنواب السابقين جاوزت الربع مليار جنيه بناءً على طلبات مقدمه منهم، بدون تقارير طبية ثلاثية، وللعلاج في مستشفيات خاصة بعينها، وكأن كل منهم تولي التحويل للعلاج في مستشفى بعينه، وكانت فضيحة أطلق عليها فضيحة نواب العلاج، وتقدمت الرقابة الإدارية بتقرير في ذات الموضوع، وتم إسقاط العضوية عن بعضهم، ولكنهم تقدموا للترشح ثانية بالمخالفة لنص القانون وكأن شيئا لم يكن». وأضاف أنه «بالرغم من نص القانون على عدم جواز من تم إسقاط عضويته للترشح ثانية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لم تطلب ذلك من النواب السابقين وبيان ما إذا كانت العضوية قد تم إسقاطها عنهم من عدمه، والاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية»، متابعًا: «وتقدم عدد كبير من مَن كانوا سببًا في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة، والذين قضت محكمة الإداري بالمنصورة باستبعادهم، ولم يتم إلغاء حكمها، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني لأنه ارتكب من الفساد ما لا يؤهله لأن يكون حزبا يمثل شعب مصر».