قضت محكمة مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة، باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف، المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني، وألزمت المدعي بالمصروفات. وأضافت المحكمة، في مذكرة تفصيلية لمنطوق الحكم، أن المجتمع الدولي بأسره بات يمر بأزمة حقيقية نتيجة دعاة الإرهاب والعنف والتشدد وقتلة الإنسانية الذين يستغلون الدين لتحقيق مآربهم الدنيئة التي استشرت في بعض الدول العربية والأفريقية والإسلامية، وتتحمل مصر باعتبارها الرائدة في العالم العربي والإسلامي محاربة هذا الارهاب. وأكدت المحكمة، في حكمها الصادر في الدعوة المقامة من أحد الأزهريين ضد وزير الأوقاف لامتناعه عن منحه تصريحا بالخطابة، أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف «هما المخول لهمانشر النشاط الدعوى للإسلام المستنير، دون أن يستأثر به أحدهما دون الآخر، كما أن المشرع أناط في إصدار التصريح بممارسة الخطابة بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، بما يعنى أن دوريهما يتكاملان ولا يتنافران، بل أناط بوزير الأوقاف بقرار منه الترخيص بممارسة الخطابة لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة وفقا للضوابط الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير».