استمعت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى، لعدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية حول قانون شركات الأشخاص، منها، الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال، وبعض المكاتب الاستشارية، وأساتذة الجامعات، في مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال، وقررت اللجنة انتظار مقترحات وتعديلات الهيئات حول القانون. و قال المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة، إن مشروعات قوانين الأشخاص تأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وليس له علاقة بمؤتمر الاستثمار ولكنه يرتبط أكثر بعملية الاصلاح المستمرة. و اضاف «بسيوني» عقب الاجتماع الأربعاء، أن هذه المشروعات مرسلة للجنة من قبل مبادرة «إرادة»، وتستهدف تنظيم شركات الأشخاص لتطوير هذه المنظومة التي مازال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الآوان لقانون جديد يطور هذه المنظومة، ويحكم إنشاء شركات الأشخاص. فيما قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة ناقشت في حضور عدد من ممثلي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، وسوق المال، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، التعديلات على مشروع قانون بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، والتي تتبني فكرة الشخص الواحد باعتبار أن هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس «التصفية الرضائية أو القضائية»، والتي تتمثل في عقوبة مالية على المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، بجانب تبني آلية تسمح بتفادى أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات. و اضاف «رجب»، عقب الاجتماع إن مشروع القانون يؤكد على حكم الدستور، بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية، ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن. واشار إلى أن التعديلات تطرح تقرير جزاء جنائى عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين والتي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقا لمنهج التشريعات المقارنة، بجانب وضع آليه لحماية حقوق الأقليات من المساهمين، وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات، حيث تنص المادة 59 من القانون على حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركة. ولفت «رجب»، إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوص تفيد بمراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال، حيث تنص المادة 99 على التعاقد مع الشركات المرتبطة، مشيرًا إلى إن المادة 161 تتعلق بالحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان، واتاحة الحق في تصحيحه، لافتاً إلى أن ممثلي جميع الجهات التي شاركت في اللقاء رحبت بالتعديلات على أن ترسل رأيها النهائي بحد أقصي 19 مارس. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة