وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع القانون الصادر من رئيس الجمهورية باستحداث مادة جديدة في قانون العقوبات توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكرر من القانون، فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، إذا تورط في بث أفكار متطرفة. وأوضح المجلس أن ذلك يأتي في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم تطرفا فكريا في الوظائف العامة وما في حكمها، ما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث أفكار متطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة