قالت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم ان المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية كما يزعم البعض غير حقيقي واكد الوزير في البيان ان القانون المعدل لهذه الضريبة وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية. وأضاف ان القانون ابقي علي اعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الاعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية. وقال ان القانون يعفي ايضا الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة ، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين اعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل وليس ضمن حالات الاعفاء،كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة. وأضاف الوزير ان القانون راعي التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة