لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    شعبة الدواجن: حرارة الجو السبب في ارتفاع أسعارها الأيام الماضية    بعد وفاة 40 مواطن لارتفاع الحرارة.. نائبة تطالب بوقف تخفيف الأحمال في أسوان    إتقان تقنيات تحليل سوق العملات    وزير إسرائيلي ثالث يعلن استقالته من حكومة الاحتلال    مفاجآة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    انتحار مديرة مدرسة بحبة حفظ الغلال بالمنوفية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. تبدأ بالمواد الغير مضافة    مفاجأة.. فنان شهير ينشر صورة قديمة لعمرو دياب مع المعجب الذي صفعه بالقلم    كوريا الجنوبية تستأنف البث الدعائي ضد حملة "بالونات القمامة" لكوريا الشمالية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وادي الفارعة جنوب طوباس    الكويت وقطر تبحثان القضايا الإقليمية والدولية والحرب على غزة    البابا تواضروس الثاني يصلي عشية عيد القديس الأنبا أبرآم بديره بالفيوم    قنصلية فرنسا تطلق مشروع الاقتصاد الدائري بدعم الاتحاد الأوروبي    50 مليون جنيه سنويًا.. حوار بين خالد البلشي وضياء رشوان حول زيادة بدل الصحفيين    نقيب الصحفيين يؤكد ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    إيهاب الكومي: الكرة ملهاش كبير.. وحسام حسن اجتمع بلاعبي المنتخب لهذا السبب    عاجل.. صفقة هجومية تتسبب في انقسام داخل الأهلي    منتخب إيطاليا يهزم البوسنة والهرسك بهدف نظيف    تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته ل الأهلي    رئيس البلدية: منتخب مصر خسر تواجد حسام أشرف    دعبس يوضح موعد تغيير اسم فيوتشر ل مودرن سبورت    "ابدأ": 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع    سياحة الشيوخ توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي "العمرة بلس"    إصابة 14 شخص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمنيا    مقتل فلاح علي يد ابن عمه بسبب خلافات علي قطعه أرض بالفيوم    مصرع طفل في حريق سوبر ماركت بالفيوم    القائم بأعمال سفارة طاجيكستان: مصر لديها خبرة واسعة في استخدام الموارد المائية    مفاجأة.. صورة قديمة تجمع عمرو دياب بالمعجب المثير للجدل    آسر ياسين يروج ل فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"    محمود فوزي: الحوار الوطني ساهم في الإعفاءات عن المحبوسين.. والجهات المعنية لا تتأخر    الأونروا: وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات    الأول على الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية: مثلي الأعلى عمي وأتمنى أن أصبح طبيبا للقلب (فيديو)    رئيس إنبي يكشف حقيقة حقيقة عروض كالوشا وأوفا    العاهل الأردني: صمدنا في مواجهة التحديات بالعزيمة والصبر    لميس الحديدى تكشف عن إصابتها بالسرطان.. لماذا أخفت المرض؟ (فيديو)    دعاء وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة    دعاء العشر من ذي الحجة مستجاب.. «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي»    الكشف على 1346 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقراقص في دمنهور    وزير المالية الإسرائيلي: انسحاب جانتس من الحكومة خطوة غير مسؤولة    الإفتاء توضح أعمال الحجّ: اليوم التاسع من ذي الحجة "الوقوف بعرفة"    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    كم عدد أيام التشريق وحكم صيامها؟.. تبدأ من مبيت الحجاج بمنى    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    جامعة سوهاج: 1000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    البابا فرنسيس يحث حماس وإسرائيل على استئناف المفاوضات ويدعو لإنقاذ شعب غزة المنهك    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بزيادة أسعار الوقود (نص كامل)‎
نشر في المصري اليوم يوم 05 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية الليلة، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014 بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته:
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد اسعار بيع المازوت:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013.
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013.
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
المادة الأولى
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية على النحو التالى :
1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال«سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد) التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت.
1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1160 لسنة 2014.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتديلاته :
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شان الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006 .
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992.
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الأولى
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (80 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 160 قرشا.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (92 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 260 قرشا شامل ضريبة المبيعات
المادة الثالثة.
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات
المادة الرابعة.
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشا شامل ضريبة المبيعات
المادة الخامسة.
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالى :
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات .
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشا تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل ضريبة المبيعات .
المادة السادسة:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1435.
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014.
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 120 لسنة 1995.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المادة الأولى :
يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009، ووعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 27/11/2011، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعى :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الاولى
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات انتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الاخرى.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الاسمدة والبتروكيميات بسر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود .
المادة الثالثة
يحدد سعر بيع الغاز الطيعى المورد للصناعة على النحو التالى:
8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الاسمنت.
7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين، والزجاج المسطح.
5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج، الادوية، الهندسية، قمائن الطوب، وباقى الصناعات الاخرى.
المادة الرابعة
تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بس 1ر14 قرش لكل متر مكعب.
المادة الخامسة
يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم في المنازل والنشاط التجارى والمعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك التالية
كمية الاستهلاك ( المتر المكعب ) السعر ( قرش / متر مكعب )
حتى 25 40
مايزيد عن 25 وحتى 50 100
مايزيد عن 50 150
المادة السادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.