جريشة: كاكامو لا يحتسب ركلات جزاء دون الvar.. ومنتخب مصر استحق ركلة جزاء أمام بوركينا    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    بعد الفوز على بوركينا فاسو.. محمد الشناوي يوجه رسالة    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    فستان جريء مكشوف الصدر .. أول ظهور ل نيللي كريم بعد طلاقها (صور)    «صفقة حماس».. إسرائيل تصفع أمريكا بهذا القرار    تغير مفاجئ بالحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    بعد حفل باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الغربية (استعلم الآن)    انسحاب وفود الدول خلال كلمة ممثل إسرائيل بمؤتمر العمل الدولي (فيديو)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بوركينا فاسو والقناة الناقلة    منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور رسميًا    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    غانا تقلب الطاولة على مالي بثنائية في عقر دارها بتصفيات كأس العالم 2026    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة السَّمحة    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    تهشمت جمجمتها.. جراحة تجميلية ناجحة لطفلة سقطت من الطابق الرابع بالبحيرة    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر نص قرار احترام «العَلَم والنشيد»
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 06 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الأخير، قرار الرئيس عدلى منصور، بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة.
ونصت المادة الأولى على أن «العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم».
وأوضحت المادة الثانية أن «العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».
ونصت المادة الثالثة على أن «يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية».
وقالت المادة الرابعة إنه «مع مراعاة الأعراف الدولية يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته».
ونصت المادة الخامسة على أن «يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم».
وقالت المادة السادسة إنه «يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية».
ونصت المادة السابعة على أنه «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا، رفع علم آخر، يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني، أو أن يرتفع إلى مستوى أعلى منه».
ونصت المادة الثامنة على أن «يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة».
وقالت المادة التاسعة إن «السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية».
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه «يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني».
وعاقبت المادة الحادية عشرة ب«الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتجاوز 30 ألف جنيه أوباحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة».
وألغت المادة الثانية عشرة «القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن «ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.