متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024    30 ألف سيارة خلال عام.. تفاصيل عودة إنتاج «لادا» بالسوق المصرية    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    أول تعليق من شعبة الأسماك بغرفة الصناعات على حملات المقاطعة    حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية    أهالي الأسرى يُطالبون "نتنياهو" بوقف الحرب على غزة    عاجل.. إسرائيل تشتعل.. غضب شعبي ضد نتنياهو وإطلاق 50 صاروخا من لبنان    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى غرب جنين    المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار    مصدر أمني إسرائيلي: تأجيل عملية رفح حال إبرام صفقة تبادل    التتويج يتأجل.. سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوهافر بالدوري الفرنسي    حسام غالي: كوبر كان بيقول لنا الأهلي بيكسب بالحكام    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بالنتائج المتميزة بكأس العالم    المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز    لا نحتفل إلا بالبطولات.. تعليق حسام غالي على تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي    مصرع عروسين والمصور في سقوط "سيارة الزفة" بترعة دندرة بقنا    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالدقهلية    مصدر أمني يكشف تفاصيل مداخلة هاتفية لأحد الأشخاص ادعى العثور على آثار بأحد المنازل    ضبط 7 متهمين بالاتجار فى المخدرات    ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع الإنترنت    تعرف على قصة المنديل الملفوف المقدس بقبر المسيح    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن ال21 بشمال أفريقيا والوطن العربي    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    انخفاض يصل ل 36%.. بشرى سارة بشأن أسعار زيوت الطعام والألبان والسمك| فيديو    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    السفير الروسي بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقة بين مصر وروسيا في عهد الرئيس السيسي    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    كيف تختارين النظارات الشمسية هذا الصيف؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    شرايين الحياة إلى سيناء    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري: تحصين قرارات العليا للانتخابات يهدد بالبطلان
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 03 - 2014

انتقد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش قانون انتخابات الرئاسة، وقال إنه تصادم مع 6 مواد بالدستور، واعتدى على سلطتين قضائيتين، فأوقع النظام الدستورى والقضائى فى مصائب كثيرة، وحجب عن المحكمة الدستورية العليا سلطتها فى نظر الطعن بعدم دستوريته، وطالب درويش، فى حواره مع «المصرى اليوم» رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بتعديل القانون فورا، حفاظا على دولة القانون.. وإلى نص الحوار:
■ ما تعليقك على قانون الانتخابات الرئاسية؟
- إقرار قانون الانتخابات الرئاسية على النحو الذى تم إعلانه يتصادم مع الدستور القائم فى 6 مواد، وذلك أول امتحان للدستور ووضعه موضع التنفيذ، وللأسف أصاب هذا القانون الدستور فى مقتل، كما أصاب بناء الدولة القانونية فى مهدها، وذلك لأن طبيعة تكوين اللجنة الانتخابات الرئاسية إدارى بحت، وما يصدر عنها قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، وما كان المشرع الدستورى عابثا حين نص فى المادة 97 على عدم تحصين أى قرار من الطعن فيه أمام القضاء الإدارى، وحيث إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارات إدارية مهما كانت صفات أعضائها، حتى ولو كانوا جميعا من قمم القضاء المصرى بأنواعه، إذن هى بصدد إصدار قرارات إدارية، وليس بصدد الحكم فى خصومة، ولذلك فإن منتجها قرارات إدارية بحتة، وليس أحكامًا قضائية نهائية باتة.
والمادة 190 من الدستور القائم تحدد اختصاصات مجلس الدولة، ومنها اختصاصه دون غيره فى الطعن على القرارات الإدارية، كما أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهى قمة الإفتاء وصياغة التشريع وضبطه، تمت مخالفتها، بل والتصادم مع ما انتهت إليه بشأن عدم جواز تحصين المادة 7 من قانون الانتخابات، لذا كان رد الفعل من قسم الفتوى والتشريع من قبل رئيسها المستشار مجدى العجاتى تجاه القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت بشكله الحالى قويا وحاسمًا، حيث قال إنه غير معقول وغير منطقى وغير دستورى.
القانون خالف أيضا المواد من 191 إلى 195 الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ووظيفتها الأساسية الرقابة الدستورية، حيث حجب عنها هذا القانون أن يطعن أمامها بعدم دستوريته، حيث إن المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض أقر صراحة وعلنا بأن هذا القانون تم عرضه على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بصفة ودية، فأضحت المحكمة الدستورية بأكملها فى هذه الحالة غير مختصة، ومن ثم يجب ردها بأكملها وبجمعيتها العمومية لسابقة إبداء رأيها فى هذا القانون، وهو ما يحرم عليها النظر فيه.. إذن هذا القانون تصادم مع الرقابة الإدارية بمجلس الدولة والرقابة الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا.
ومع ما تقدم وبكل دقة، نجد أن هذا القانون يمثل عدوانا غادرا ومؤثما على سلطتين قضائيتين هما مجلس االدولة والمحكمة الدستوريه العليا، وحجب عنهما مباشرة اختصاصاتهما القضائية.
■ وماذا عن تبرير المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية واستناده إلى المادة 228 من الدستور؟
- دعينى أؤكد عدم صحة الاستناد إلى المادة 228 من الدستور والتى تنص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تسليمها أموال اللجنتين»، فهذه المادة التى استند إليها رئيس الجمهورية ومستشاره لا علاقة لها بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية على الإطلاق، حيث إنه فى ظل الانتخابات الرئاسية السابقة فى سنة 2005 كان هناك القانون رقم 174 بتحصين قرارات اللجنة الرئاسية وفق الدستور، وفى انتخابات 2012 كان هناك المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى حصن صراحة أعمال هذه اللجنة، ولم يأت الدستور القائم بأى مادة لتحصين أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية وقراراتها، ومن جهة أخرى، فإن الدستور يُفسر بمجمله وليس بمادة واحدة.
■ وما ردك على قول المستشار على عوض بأن الرئاسة استندت إلى النص الانتقالى فى الدستور الذى يجيز التحصين؟
- المستشار على عوض يقول ما يريده وأنا أتحداه أن يكون تحصين قرارات اللجنة العليا دستوريا، وأؤكد أن هذا الإجراء سوف يفضى إلى عيب دستورى سيؤدى إلى التشتت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والاستبداد بالرأى من أخطر ما يواجه البشرية ويهدد الشرعية والدولة القانونية ويطيح بالمبادئ الأساسية للثورة الإنسانية.
من الموضوعات المهمة التى يجب وضعها فى الاعتبار أيضًا قاعدة بيانات الناخبين، حيث تم اكتشاف 11 مليون اسم زائد فى هذه القوائم، من متوفين ومكررة أسماؤهم، وهى قضية معروضة على مجلس الدولة الآن، وبذل فيها الدكتور إبراهيم كامل مجهودا كبيرا، حتى أعد قاعدة جديدة، يمكن الاستعانة بها، وإذا لم تفعل الحكومة ذلك، ستثير حولها الشكوك حول رغبتها فى التزوير.
■ وما مصلحة الحكومة فى ذلك، خاصة أن جميع المؤشرات تشير إلى شعبية المشير السيسى.. فلما التزوير؟
- لقد أصبح التزوير شيئا يجرى فى دمائنا، ونحن بحاجة إلى انتخابات حرة بها تنافسية حتى لا يقال إن ما حدث فى 30 يونيو كان انقلابا.
■ فى رأيك لماذا لم يتم الأخذ بالتعديلات التى أجراها مجلس الدولة وكانت تفيد نفس المعنى الذى تقوله؟
- لأن مؤسسة الرئاسة ومستشارى الرئيس، للأسف، يرون آراءهم الأصوب، والسؤال هنا: ما دام هناك إصرار من البداية على تحصين اللجنة، لماذا كان تضييع الوقت بإرسال التعديلات لمجلس الدولة.
■ ما الآثار المترتبة على ذلك التحصين إذا لم يتم تعديله؟
- الآثار بدأت بالفعل بأن هدد أحد المرشحين بالانسحاب، وسوف يتبعه غيره، وفى النهاية قد يستقر الترشح للرئاسة على شخص واحد فقط، وهو ما يسىء إلى ثورة 30 يونيو، بل قد يجردها من مفهوم الثورة وتصبح وفق رأى البعض انقلابا بغية الوصول إلى حكم الدولة، ناهيك عن الطعن فى القانون ورد المحكمة الدستورية والتشتت والعك القانونى والدستورى الذى سنعيش فيه، وسيؤدى إلى إبطال العملية الانتخابية بالكامل. فنحن، وبعد ثورتين عظيمتين، إنما نهدف إلى بناء دولة القانون، ويجب أن يتم احترام الدستور الذى لم يجف حبر مواده بعد، فذلك هو السبيل الأوحد لتحقيق الديمقراطية والعدالة والحريات العامة، وهذا القانون يضرب كل ذلك فى مقتل.
■ وما السبيل للخروج من هذا المأزق؟
- نهيب برئيس الجمهورية، وهو رجل قضاء قبل أن يكون رئيسا، أن يستمع إلى لغة العقل، وأن يبادر، بكل الأخلاق الرفيعة، إلى تعديل المادة 7 من القانون، وأنا شخصيا مستعد للحوار معه ومع غيره بشأن هذه القانون الذى يعدم ثورة 30 يونيو، وقد سبق أن اقترحت صيغة لتعديل المادة 7 من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، حيث إنها كانت تشير إلى أنه «يحق الطعن لكل ذى شأن»، واقترحت تغييرها إلى «كل ذى مصلحة» وهنا يقصد بها المرشحون فقط، أو نكتب صيغة «يحق الطعن لكل مرشح» لأن إحدى القواعد القانونية تؤكد أنه لا دعوى بلا مصلحة.
■ هل ترى فى عدم النص على ألا يكون أبناء المرشح يحملون جنسية دولة أخرى خطورة على الأمن القومى وهل يتطلب ذلك تغييرًا أيضا؟
- نعم فالقانون المذكور لم يمنع أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية من حمل جنسية أخرى، ولم يرد هذا الشرط فى المادة 141 من الدستور القائم، فآخر فقرة فى هذه المادة تقول: «يحدد القانون شروط الترشح الأخرى» لذا كان لزاما على قانون الانتخابات أن ينص على عدم حمل أبناء المرشح جنسية بلد آخر؛ لأن تأثير الابن على الأب أكبر من تأثير الزوجة على الزوج، والدستور ترك ضبط هذه الأمور للقانون، حيث نص على جملة «ما يحدده القانون»، وهذا يعنى أن من يقول بأن الدستور لم يتحدث عن جنسية الأبناء لم يقرأ الدستور، فحصول الابن على جنسية أخرى تعنى أنه يوجد معايير مزدوجة؛ إذ يمكن للابن أن يتم تجنيده فى جيش الدولة الأجنبية، لذا أرى خطورة ذلك على الأمن القومى المصرى، وكان يجب أن نعتبر من قضية جنسية أبناء مرسى.
القانون أيضًا وضع حدا أدنى لسن المرشح، ولم يحدد السن الأقصى وترك الباب مفتوحا، وذلك لضمان حيوية قرارات الرئيس، فلا يمكن أن يحكم مصر رجل تجاوز السبعين من عمره بكل ما يعانيه من أمراض الشيخوخة الجسدية والذهنية، وحتى لو كان المرشحون الحاليون فى سن الشباب أو جيل الوسط، فالقوانين لا يتم وضعها لحالة بعينها.
■ كيف يمكن السيطرة على إنفاق المرشحين للرئاسة بعد رفع حد الإنفاق إلى 20 مليون جنيه لكل مرشح؟
- المادة تشير إلى أن كل مرشح يجب أن يحصل على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، وهنا دعينى أفترض أن عمل التوكيل يحتاج إلى 10 جنيهات رسوم، بالتأكيد سيتحملها المرشح وليس المواطن، وذلك يعنى أن كل مرشح يحتاج 2 مليون جنيه ونصف المليون، للحصول على التوكيلات بشكل رسمى، ناهيك عما سيدفعه للمواطنين مقابل تركهم ليوم عمل والذهاب إلى الشهر العقارى لعمل التوكيل، بخلاف الأتوبيسات التى ستنقلهم، إضافة إلى إعلانات الشوارع التى سيصل ثمن الإعلان الواحد منها إلى نصف مليون جنيه، لذلك يجب أن أضبط تلك العملية حتى لا تأتى تمويلات من الخارج، وذلك بتخفيض عدد التوكيلات، وهذا لا يتعارض مع الدستور، على الجانب الآخر يجب على كل مرشح أن يعين مكتب محاسبة لضبط النفقات ومسارات ومصادر الأموال، وبعد ذلك يرسل مكتب المحاسبة حساباته إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها.. ويجب فى البداية أن نشدد الرقابة على دخول الأموال وطرق إنفاقها.
■ ما الذى كنت تعنيه بأن مصر الآن بها رئيس جمهورية ولكن ليس فيها رئاسة جمهورية؟
- كنت أقصد أن القصر الرئاسى ليس فيه من يقدم شيئا لرئيس الجمهورية أو للوطن أو يقدم مشروعات قرارات بقوانين لرئيس الجمهورية عدلى منصور، ويمنحه الاستشارة المنضبطة، لذا ليس لدينا مؤسسة رئاسية بالمعنى المتعارف عليه فى الدول المتقدمة.
■ الحكومة المستقيلة أصدرت قرارا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.. فهل ترى أنه تم تطبيق القرار فعلا؟
- أولا، دعينى أقل إن الوزارة المستقيلة كسلطة تنفيذية كان يعمل بها من اثنين إلى أربعة وزراء فقط، والباقون كانوا «عالة» على الوزارة وعلى رئاسه الجمهورية، وعالة علينا، والوزارة الجديدة لم يتغير فيها إلا عدة أسماء بسيطة، إلى جانب المهندس محلب، وكنا بحاجة إلى وزارة شبابية، على أن يكون دور العواجيز استشاريا، لذا أتوقع استمرار هذا التخبط الذى نعيشه، فما زالت الحالة الأمنية سيئة، وما زال هناك مظاهرات للإخوان برغم وجود قانون التظاهر الذى كنت أراه غير دستورى، ومع ذلك لم يتم تطبيقه، وبرغم قرار اعتبار الجماعة إرهابية، لم يتم تطبيقه أيضا، وقلت وقتها إنه قرار عشوائى.. لذا لا تتوقعى استثمارات ولا تحسيان للاقتصاد مادمنا نحن نعيش عشوائية القرارات.
■ وما العشوائية فى قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية؟
- هذا القرار صدر للاستهلاك المحلى؛ لأن مجلس الوزراء لا يملك اتخاذ هذا القرار من الناحية القانونية، والذى يملكه رئيس الجمهورية، وكان يجب على مجلس الوزراء أن يعد مشروعًا بقانون يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية ليوقع عليه، وينشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية، ولكن ذلك لم يحدث، وبالتالى لم يعد قرارا مفعلا لا داخليا ولا خارجيا.
■ ولماذا لم يصدر رئيس الجمهورية هذا القرار؟
- لا أعلم، ويُسأل هو فى ذلك، وربما كان وراء إصدار القرار خوف من الغرب، ورغبة فى نفس الوقت فى تهدئة الشارع كنوع «من الضحك على الدقون»، مع احترامى للجميع، يوجد غش من قبل صانعى القرار وتدليس ومحاولة لتهدئة الرأى العام، وخلط السياسة بالقانون، وكان الأجدى لهم ألا يصدروه، فلا يوجد له أصل.
■ إذن لا يمكن محاسبة عضو فى جماعة الإخوان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وفق هذا القرار؟
- لا بكل تأكيد، فلا يمكن محاكمته وفقا للقرار المعيب الذى صدر، ولكن يمكن محاسبته إذا ثبت عليه جرم، وهنا يحاكم وفقا للجرم الذى ارتكبه، ووفقا لنصوص قانون العقوبات، ولكن إذا لم يثبت عليه جرم ولديه بطاقة عضوية فى الحرية والعدالة فهذا ليس له أى قيمة، ولا أستطيع أن أشير إلى كون هذا الشخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، ولذلك فعلى رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بقانون باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ويصادر أموالها ويخطر به الدول الأجنبية، ويتم السير فى إجراءات إخطار مجلس الأمن، هنا فقط يمكن اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الإخوان.
■ ما ملحوظاتك على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهل كما يتردد تم تفصيله خصيصا من أجل مرسى.. وهل يعيدنا ذلك لعصر «ترزية القوانين»؟
- الصيغه الحالية لمشروع القانون بها خطأ جسيم وقع فيه معدو القانون؛ إذ منعوا المتحفظ عليهم من ممارسة حقوقهم السياسية ولو أن السبب هو منع مرسى من الترشح للرئاسة فأنا أعلم جيدا أنه لا مرسى ولا مبارك سيترشح أحد منهما للرئاسة؛ فهذه إرهاصات لا أساس لها من الصحة، وبناء قانون على إرهاصات وعزل وإقصاء خطأ فادح. وهنا أود أن أذكر أنه فى سنة 1970 أصدرت المحكمة العليا التى سبقت الدستورية العليا عدة أحكام بالبطلان لقوانين كانت تحصن ضد الطعن، وقالت إن ذلك لا يجوز، واعتبرته مصادرة لحق التقاضى، وسارت المحكمة الدستورية العليا بعد إنشائها على هذا النهج، فالإقصاء والعزل لا يجوز، وتفصيل القانون لمنع شخص من دخول الانتخابات حتى وإن اختلفنا معه خطأ قانونى فادح، أنا رجل قانون، ومبادئ القانون لا تتجزأ، وإذا مر القانون على شكله الحالى، سيتم الطعن فى دستوريته، لأن القاعدة القانونية تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ومن الممكن أن تبرئ المحكمة مرسى فى أى لحظة.
أما عن العودة لعصر ترزية القوانين الذى ذكرته، فدعينى أقل لك «ياريت حصلنا ترزية القوانين على الأقل الترزى رجل فنان يملك صنعة ودقيق لكن اللى موجودين على الساحة ماحصلوش خياطين حتى، وفيه فرق كبير بين الخياط والترزى».
■لماذا هاجمت قانون تنظيم الجامعات؟
- اشتركت فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات منذ زمن طويل، وأرى أن بها ما يكفى لتنظيم الجامعات، حيث العميد هو الذى يفصل الطالب وليس رئيس الجامعة، ولكن بالنسبة لقانون تنظيم الجامعات الحالى، فتم رفضه من مجلس الدولة وتم إرساله مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية الذى أقره رغم تحفظ مجلس الدولة عليه، هذا القانون «عك»، وليس دستوريا، فهو يشير إلى أن الطالب الذين ارتكب تخريبًا أو إهانة للأساتذة يتم فصله، ويمكن لرئيس الجامعة فصل هؤلاء الطلاب بعد تحقيق يجرى فى مدة زمنية حدها الأقصى أسبوع، وهو ما أوافق عليه، ولكن بعد ذلك نص القانون على أنه يحق للطالب الذى يتم فصله أن يتظلم أمام مجلس تأديب يكون أحد أعضائه من مجلس الدولة، وأن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وللعلم قرارات مجلس التأديب هى قرارات إدارية، ولا يجب اعتبار الطعن أمامها درجة من درجات التقاضى حتى وإن كان أحد أعضائها قاضيا، وهنا القانون يعتبر غير دستورى لأنه حرم الطالب درجة من درجات التقاضى.
■ ما نصيحتك لحكومة محلب؟
- هى حكومة ترقيع لحكومة الببلاوى السابقة، فقد تغيرت أسماء بسيطة وبقيت أغلب الوزارة كما هى، عموما هى حكومة تعرف جيدا أن عمرها لن يتجاوز 3 أشهر، ومن ثم لا داعى لتقييم أدائها الآن، ولا الحكم عليها، ونصيحتى لهم هى ألا يقولوا «سنفعل كذا» إنما «فعلنا كذا وكذا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.