قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلزام المحافظ، اللواء عادل لبيب، بتسكين «أستاذة» وترقيتها على وظائف التربية الخاصة وليس مدرسة رياض أطفال، فى الدعوى رقم 3683 لسنة 61 قضائية المقامة من إحسان إبراهيم عبد الوهاب ضد المحافظ ومديرة التربية والتعليم. صدر القرار برئاسة المستشار على إسماعيل عبد الحافظ وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمد المنشاوى. جاء فى الدعوى، أن إحدى خريجات كلية رياض الأطفال «شعبة الطفل غير العادى» عام 96 بتقدير جيد، عُينت بمدرسة أحمد شوقى للتربية الفكرية وحصلت على عدة دورات تدريبية، خاصة الأساليب التربوية والعلاجية لتلاميذها ومراعاة الفروق الفردية، إلا أن المحافظة والمديرية التابعة لها، رفضتا تسكينها وترقيتها فقضت بإلغاء القرار. وأكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها، ضرورة استنهاض همم المحافظين، والعناية بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بحكم مسؤولياتهم القانونية والدستورية بإعلاء قيم اهتمام الدول بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وبمدرسات التربية الفكرية وتأهيلهن، حفاظاً على تلك الكفاءات فى مدارس التربية للنهوض بالطفل المعاق. وتابعت حيثيات الحكم: «حتى لا تتسرب تلك الكفاءات إلى التعليم العام فتنعدم الفائدة التى سعت إليها الدولة لإصدار قانون الطفل الذى منح الحماية والرعاية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، فقد تلاحظ إلى المحكمة أن محافظة الإسكندرية لم تنهض بأى دور حيال مديرية التربية والتعليم بشأن مدرسات التربية الفكرية». وقالت «المحكمة» فى حيثياتها، إن المشرع ألزم الدولة فى قانون الطفل برعاية الطفل ووقايته من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه العقلى أو الروحى، كما ألزم المشرع وزارة التربية والتعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين بما يتلاءم مع قدراتهم لإتاحة فرص الاتصال بينهم وبين المجتمع الذى لن يتأتى إلا بإعداد جيل من المتخصصات فى التعامل مع هؤلاء الأطفال، وانتهت إلى وجوب إلزام المحافظ بتسكين وترقية «المعلمة» صاحبة الدعوى، وأوصت باستنهاض همم المحافظين للعناية بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ومدرساتهم.