حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع هشام طلعت يطعن بالنقض على سجنه 15 عاما
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 11 - 2010

قدم المستشار بهاء أبوشقة، ونجله الدكتور محمد، المحاميان عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، صباح أمس، مذكرة تتضمن 25 سبباً لمحكمة النقض، للطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، ضد «طلعت» بالسجن المشدد 15 عاماً. سلم «أبوشقة» أول مذكرة للطعن على الحكم الصادر ضد هشام، والتى جاءت فى 348 صفحة، فى الثامنة صباحاً إلى النيابة العامة، تمهيداً لإرسالها إلى محكمة النقض، للفصل فيها، إما برفضها وتأييد حكم محكمة الجنايات أو بقبولها وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جديدة.
وجاء فى مذكرة الطعن أن المحكمة أخلت بحق الدفاع، عندما فصلت فى الدعوى دون سماع دفاع المتهم، ولم تتح له الفرصة فى إبداء مرافعته، سواء مسموعة أو مكتوبة، إذ باغتت المحكمة الدفاع وأصدرت حكمها فى الدعوى بعد أن استجابت إلى تحقيق طلباته الجوهرية، وأن ما قامت به المحكمة هو تجريد للمتهم فى معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه، مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى، الذى يؤكد أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.
وطالب «أبوشقة» فى مذكرة الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم وبراءة المتهم، واحتياطياً تحديد جلسة لإعادة محاكمة المتهم. وقالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» إن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من قراءة حيثيات الحكم، وإنها حتى الآن لم تجد سبباً واحداً يدفعها للتقدم بطعن الحكم أمام محكمة النقض، وأضافت أنه خلال ساعات سيتحدد بشكل نهائى قبول الطعن من عدمه، وخلال ساعات أيضاً سيقدم فريد الديب الطعن الخاص به أمام النقض ويتضمن 12 سبباً لنقض الحكم.
الإخلال بحق الدفاع فى المرافعة
بدأت مذكرة الطعن بتناول الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم، وهو الإخلال بحق الدفاع فى القضية.
وقالت المذكرة إن الحكم شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، وأن المحكمة استمعت إلى مرافعة مطولة للنيابة العامة فى الدعوى، تناولت فيها الواقعة وفندت أدلة الثبوت وعرضت للتكييف القانونى وانتهت إلى طلبها معاقبة المتهم على مدار يوم كامل لم تستمع فيه المحكمة سوى لمرافعة النيابة.
كما أن المحكمة استمعت إلى مرافعة مطولة من المحامين الحاضرين عن المدعيين بالحق المدنى «عادل معتوق ورياض العزاوى» اللذين سبق أن قضت محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى بإحالة دعواهما المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لما يحتاجه الفصل فيها من تحقيق يتعلق بإثبات رابطة الزوجية والصفة والمصلحة فى هذا الادعاء.
وأضافت المذكرة أن دفاع المتهمين تقدم بطلبات مكتوبة وأثبت مضمونها فى محضر الجلسة، من بينها سماع ومناقشة شهود الإثبات سواء المتواجدين فى مصر أو المتواجدين فى دبى، والثابت أن المحكمة استجابت لتلك الطلبات وأصدرت قرارها فى نهاية تلك الجلسة بالتأجيل لجلسة 28 ستبمبر الماضى لإعلان بعض الشهود من شهود الإثبات وكذلك إعلان الشهود المقيمين فى دبى.
وقالت المذكرة إن شاهدة الإثبات الدكتورة هبة العراقى حضرت واستمعت المحكمة إلى شهادتها واستمعت إلى شهادة أحد الخبراء الاستشاريين كشاهد نفى، وقررت النيابة العامة أن النائب العام بدبى قد أفاد بتعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الإثبات المقيمين بدبى فى الجلسة المحددة. فقامت المحكمة برفع الجلسة، وبعد دقائق معدودات فأجات الجميع بصدور حكم فى الدعوى بإدانة المتهمين بغير سماع الدفاع أو مرافعته كلية.
وأضاف «أبوشقة» فى المذكرة: لما كان ما تقدم، وكان من المقرر وفقا للمادة 67/1 من الدستور أن المهتم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، ومن المقرر كذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور أنها أوجبت حضور محام مع كل متهم بجناية يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات دفاعا جديا لا شكلياً تحقيقا للغاية التى تغياها المشروع من تلك الضمانة فى أن يقدم هذا المحامى معاونة حقيقية للمتهم بجناية فى تفنيد التهمة والأدلة وإقناع المحكمة بجميع وسائل الإقناع القانونية والمنطقية ببراءته تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره.
وتابعت: أوجب المشرع الإجرائى فى المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع عن المتهم بجناية على درجة قيد معينة تكفل توافر الخبرة اللازمة لديهم فى تحمل هذه الأمانة وأداء تلك المهمة بالشكل الذى يحقق تلك الضمانة التى أوجبها الدستور، ومن المقرر كذلك أن تلك الضمانة لا تتحقق إلا إذا أتيحت للمحامى الذى يتولى الدفاع عن المتهم بجناية، الفرصة الكاملة فى المرافعة سواء أكانت مرافعة شفوية أو مكتوبة وفقاً للخطة التى يرسمها المحامى، وأن تتاح له فرصة تفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام وكشف الحقائق وتقديم المستندات وتناول أركان الجريمة وصحة الإجراءات وغير ذلك من وسائل الدفاع التى يراها لأزمة لإثبات براءة موكله، وله فى ذلك السبيل أن يتخير أسلوب الدفاع الذى يراه محققا ذلك الغرض، سواء أكان بالمرافعة الشفوية التى تعتمد على مخاطبة وجدان المحكمة وعلى البلاغة اللغوية والإقناع المباشر الذى يحدثه الدفاع الشفوى، أو عن طريق تقديم مذكرة مكتوبة متى رأى أن ذلك قد يكون أجدى فى أداء مهمة الدفاع أو بالجمع بين الطريقين من خلال المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة.
وأضافت المذكرة: لا يجدى رداً على هذا الوجه ولا يعصم الحكم من هذا العوار، ما اعتنقته المحكمة فى حكمها من أن الدفاع قدم العديد من الطلبات سواء سؤال شهود الإثبات أو شهود النفى، أو استدعاء خبراء أو إجراء تجارب، أو عرض الصور واللقطات المسجلة على جهاز التخزين الوارد من دبى أو تعليقه على تلك المشاهد للتشكيك فى صحتها وأن ما تم على هذا النحو يعد دفاعاً جدياً عن المتهم يحقق معنى شفوية المرافعة والتى تعنى شفوية الإجراءات بالجلسة، وأن القانون لم يحدد للدفاع شكلا خاصا، فضلا عن أن الثابت أن الدفاع وبعد أن أثبت فى محضر جلسة 26 يونيو الماضى استعداده للمرافعة وتم تحديد جلسة 25 سبتمبر الماضى حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ثم فى اليوم التالى استمعت إلى مرافعة المدعيين بالحق المدنى ثم فوجئت المحكمة بأن الدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا من بينها سماع 23 شاهدا من شهود الإثبات، معظمهم من دبى، وقد سبق لهم الإدلاء بالشهادة بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولى، وأنه لم يجد جديد لسماع شهاداتهم، فضلا عن غير ذلك من الطلبات التى أشار إليها الحكم، وأن المحكمة قداستجابت لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ بعض الطلبات.
واستطردت المذكرة: إن الحكم مشوب بالقصور من جوانب عدة بالخطأ فى تطبيق القانون، هى أن المحكمة خلطت خلطا واضحا بين شفوية الإجراءات فى الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم بجناية، إذ إن شفوية الإجراءات بالجلسة يقصد بها أن تتم جميع الإجراءات بصوت مسموع تحقيقا لشفافية المحاكمة، وحتى يكون جميع الخصوم على علم كامل بما تم من إجراءات لا يشوبها غموض أو كتمان. أن المحكمة خلطت كذلك خلطاً كاملاً بين مرحلتين: مرحلة تحقيق الدليل والثانية مرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة.
واعتبرت المحكمة أن حق الدفاع يقتصر فحسب على مجرد سماع الشهود ومناقشتهم دون أن تفطن إلى أن هذه المرحلة، وهى مرحلة تحقيق الدليل تعقبها المرحلة الأهم وهى تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة، كما غاب عن المحكمة كلية أن هناك جانباً قانونياً يتعلق بصحة الإجراءات من ناحية وبالأركان القانونية للجريمة المسندة من ناحية أخرى، وكل ذلك هو جزء من مرافعة الدفاع التى حجبت المحكمة نفسها عن سماعها، ظنا منها بأن حق الدفاع يقتصر فحسب على مجرد استدعاء الشاهد ومناقشته بما يكشف عن مبلغ الفهم القاصر الذى تبناه الحكم لحق الدفاع بما أسلمه إلى إهداره كلية وإفراغه من مضمونه على نحو يبطل إجراءات المحاكمة.
وتابعت: إن ما استند إليه الحكم من أن تقديم الدفاع لطلبات جديدة عقب سماع مرافعة النيابة والمدعيين بالحق المدنى نوع من المماطلة والتسويف، قول لا سند له فى القانون كذلك، إذ أنه من المقرر إنه مادامت أن المحاكمة لم تنته وأن باب المرافعة لايزال مفتوحا، فإن من حق الدفاع أن يبدى ما يجدّ له من طلبات بل إن له فى أعقاب مرافعته ودفاعه أن يتمسك بما يراه من طلبات على سبيل الاحتياط.
وقالت مذكرة الطعن إن الحكم شابه إخلال آخر بحق الدفاع وفساد الاستدلال، حيث تبين من حيثات الحكم أن الدفاع عن المتهمين قدم مذكرة مكتوبة احتوت على 14 طلباً، من بينها استدعاء شاهدة الإثبات الدكتورة هبة العراقى واستدعاء المختصين لتشغيل كاميرات المراقبة بفندق الواحة وحضور شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى وسماع شهادة شهود الإثبات سواء المصريون أو الذين يقيمون فى دبى، وسماع شهادة الطبيب الشرعى المشرح حازم متولى وشاهدى الإثبات العقيد خليل إبراهيم المنصورى من مباحث دبى والخبيرة فريدة الشمالى شاهدة الإثبات ورئيس وحدة الكلاب البوليسية التى انتقلت لمكان الحادث، وتم العثور من خلالها على الملابس المدممة فى صندوق الإطفاء وانتقال المحكمة أو أحد أعضائها إلى دبى لإجراء معاينة لموقع الحادث لتقدير حساب المسافات والأماكن إثباتاً لاستحالة اقتراف المتهم الأول للجريمة.
وأضافت: الثابت أن المحكمة استجابت لبعض تلك الطلبات وأصدرت قرارها بالتأجيل وإعلان شهود الإثبات المصريين وكذا الدكتورة هبة العراقى، وأمرت بندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة على بصمات اليكس كاساكى الواردة من دبى وجميع البصمات المرفوعة من مكان الحادث وتقديم تقرير بذلك، وحددت جلسة 30 سبتمبر 2010 لإعلان وحضور شهود الإثبات المتواجدين بدبى ورئيس وحدة الكلاب البوليسية وشعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى وأن الثابت أيضاً أن الدفاع تنازل عن بعض الطلبات وتمسك بطلب سماع شهادة الدكتورة هبة العراقى، والدكتور عادل المسيرى، وشعيب على أهلى والنقيب أحمد عبدالله، رئيس وحدة الكلاب البوليسية بدبى، والمختص بتشغيل كاميرات المراقبة بفندق الواحة وبرج الرمال مع تمسكه بباقى الطلبات التى لم تجبه المحكمة إليها بقرارها السابق بينما تمسك دفاع المتهم الأول محسن السكرى بجميع طلباته المبداة.
وتابعت المذكرة أنه نفاذا لقرار المحكمة المتضمن إعلان شهود الإثبات المصريين ومن ضمنهم الدكتورة هبة العراقى تبين حضورها واستمعت المحكمة لشهادتها، كما استمعت لشهادة الدكتور عادل المسيرى كشاهد نفى وخبير استشارى وأثبتت المحكمة أن النيابة العامة قررت أن هناك إفادة وردت من النائب العام بدبى تفيد تعذر حضور شهود الإثبات المطلوب حضورهم بالجلسة المحددة لسماع شهادتهم، فقامت المحكمة برفع الجلسة وبعد دقائق معدودات عادت للانعقاد، وفاجأت الجميع بإصدار حكمها بإدانة المتهمين، لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تجرى وتعتمد أساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع من خلالها الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها، وأنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تنازل الدفاع عن سماع هؤلاء الشهود صراحة أو ضمنا.
وأنه متى قدرت المحكمة جدية طلب فاستجابت إليه وأمرت بتحقيقه فلا يجوز لها أن تعدل عن ذلك إلا بمبررات تضمنها حكمها وبغض النظر عن مسلك الدفاع فى شأن هذا الطلب، كما أن حق الدفاع فى إبداء الطلبات وأهمها سماع شهود الإثبات يظل قائما ومستمرا مادامت المحاكمة جارية ولم ينغلق بابها بل إن من حق الدفاع أن يعود لطلب سماع الشهود ولو كان قد سبق أن تنازل عن سماعهم مادام باب المرافعة مفتوحا لم يوصد بعد.
الحكم استند إلى ما لا أصل له فى الأوراق
قال أبوشقة إن السبب الثانى للطعن على الحكم هو الخطأ فى الإسناد والقضاء بما لا أصل له فى الأوراق، حيث إنه عند تصويره للواقعة التى أدين هشام عنها وعند طرحه للدفع ببطلان القبض الحاصل بمعرفة المقدم سمير سعد، على المتهم الأول، من أن ما ثبت من ورود فاكس للشرطة الجنائية الدولية والعربية بالقاهرة، الساعة التاسعة وثلاث وعشرين دقيقة من مساء يوم 5 أغسطس 2008 بضبط المتهم الأول لاتهامه فى قتل المجنى عليها ثم لحقت بها رسالة أخرى الساعة الواحدة وست دقائق صباح يوم 6 أغسطس 2008 مرفقاً بها أمر القبض عليه صادراً من النيابة العامة بدبى، وعلى إثر ذلك قام المقدم المذكور بإلقاء القبض على المتهم الأول.
وأضاف - فى مذكرته - أن ما استند الحكم إليه أضحى مشوباً بالخطأ فى الإسناد والقضاء بما لا أصل له فى الأوراق، إذ خلت أوراق الدعوى جميعها من أصل أو حتى صورة أمر القبض المشار إليه والصادر من النيابة العامة بدبى.
وهو خطأ مؤشر ولاشك فى منطق الحكم وصحة استدلاله، إذا اعتقدت المحكمة خطأ وجود أمر القبض بالأوراق وهو ما أسلمها إلى خطأ فى تطبيق القانون حين انتهت إلى صحة ما قام به الضابط المذكور من قبض على المتهم الأول، ركونا إلى أمر القبض الوارد إليه من النيابة العامة بدبى، وفقاً للمادة 44 من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات.
وأكدت المذكرة وجود سبب آخر للطعن هو التناقض فى التسبيب، حيث أظهرت حيثيات الحكم أنه عند تحصيله للواقعة التى أدين عنها هشام حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، قال «.... وسعى جاهداً فى سبيل الزواج منها فساوم زوجها عادل معتوق على طلاقها مقابل مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دولار تكفلت كلارا الرميلى المحامية بإنهاء إجراءاته التى مازالت محل خلاف مطروح أمام القضاء اللبنانى.... إلخ»، حيث إن المحكمة وقر فى ضميرها واطمأن وجدانها إلى أن «هشام» كان يسعى للزواج من المجنى عليها، إلا أنها رفضت وضجرت من تضييقه عليها فهربت منه وارتبطت بعلاقة عاطفية مع آخر هو رياض العزاوى، كان ذلك هو دافع هشام وباعثه على الانتقام منها وتحريضه للمتهم الأول على قتلها.
وقالت المذكرة إن هناك قصوراً آخر فى التسيبب وخلص الحكم إلى ثبوت مسؤولية هشام عن جريمة اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مليونى دولار أمريكى، ورسما معاً خطة القتل وساعده على تنفيذها بأن أمده بالبيانات الخاصة بها وبالمسكن الذى تقيم فيه بدبى، وبالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجنى عليها لقتلها فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، دون أن تبين فى حيثيات أسباب حكمها الأدلة والقرائن التى استخلصت منها ثبوت ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.. وجاء حديثها عن التواطؤ بين الطاعن والمتهم الأول مرسلاً لا يستخلص منه أن إرادة كل منهما قد تلاقت مع إرادة الآخر وتطابقت على نحو جدى لارتكاب تلك الجريمة.
وأضافت: كان يتعين على المحكمة أن توضح فى حكمها عناصر هذا الاتفاق ومظاهر ذلك التحريض وأوجه تلك المساعدة التى استخلصت منها المحكمة قيامها بينهما، والتى استدلت منها على أن إرادة كل منهما قد تلاقت واتحدت مع إرادة الآخر على قتل المجنى عليها، ولم تقدم فى حكمها الأدلة الصحيحة والقاطعة وافترضت وجود التواطؤ بينهما على غير أساس واقعى صائب وهو ما لا يتفق وأصول الاستدلال السديد عند القضاء بإدانة الشريك مع آخر فى الجريمة، الذى يستلزم أن تورد المحكمة فى حكمها الأدلة المؤيدة لثبوت صور الاشتراك سالفة البيان بين الطاعن والمتهم الأول وعلى نحو يؤدى إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها الحكم التى تحمل قضاءه بمعاقبة المتهمين على أساس المسؤولية التضامنية التى تجمعهما والتى لا يمكن قيامها إلا على أساس ثبوت اتفاقهما معاً على مقارفة تلك الجريمة التى قضت المحكمة بإدانتهما عنها وهو ما قصرت المحكمة فى بيانه. وأكدت المذكرة أن الحكم شابه إخلال آخر بحق الدفاع، ذلك أن حيثيات الحكم المطعون عولت على إدانة «هشام» على الدليل المستمد من شهادة عيسى سعيد بن ثالث، الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبى، والتى عولت المحكمة فى الإدانة على شهادته وحصلت منها أنه قد شهد بتحقيقات نيابة دبى وبجلسات المحاكمة الأولى أمام الهيئة السابقة باختلاف المواقيت التى تسجلها كاميرات المراقبة فى برج الرمال 1 «حيث ارتكبت الجريمة» وفندق الواحة «حيث محل إقامة المتهم الأول الذى كان نقطة انطلاقه إلى برج الرمال ونقطة عودته منه بعد ارتكاب الجريمة حسبما اعتنق الحكم فى صورة الواقعة» فى ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال 1 فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
أضافت مذكرة «أبوشقة» أن الوجه الثالث للطعن أمام «النقض» هو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، حيث قال أبوشقة فى المذكرة إن الحكم استند فى حيثياته الخاصة بالتدليل على إثبات اشتراك هشام مع السكرى فى الجريمة المسندة للأخير إلى الرسائل النصية المتبادلة بينهما فضلاً عن كثرة الاتصالات التى رصدتها كشوف المكالمات الواردة من شركتى الهواتف المحمولة وهى مقدمات لا يستساغ منها الاستدلال على أن هشام كان شريكاً مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة القتل المسندة للمتهم فجميع الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به على أن موضوعها هو الإعداد لقتل المجنى عليها سوزان تميم.
وقالت إن كثرة الرسائل والمكالمات لها ما يبررها محمولاً على مستندات وأن المجنى عليها بعد أن تعرفت على رياض العزاوى بدأت أحوالها فى التغير حتى تجاه أسرتها وإذ تكشفت المجنى عليها حقيقة رياض العزاوى هربت منه إلى دبى وبدأت فى التهرب منه وعدم الرد على مكالماته. وهو ما يؤكد أن المجنى عليها كانت تتهرب من «رياض» ولا تريد أن يعرف مكان وجودها وأن أسرة المجنى عليها كما جاء فى أقوال كلارا الرميلى محامية المجنى عليها قد طلبت من هشام طلعت بعد هذا التغير الذى حدث فى حياة المجنى عليها على إثر تعرفها على رياض وابتزازه لأموالها وفشلهم فى معرفة عنوانها أو الوصول إليها فقد لجأت أسرة المجنى عليها إلى هشام طلعت والذى سبق أن قدم للمجنى عليها وأسرتها كامل العناية والحماية فى مصر وطلبوا منه التدخل برفع دعوى أمام القضاء السويسرى للمطالبة بتجميد أرصدة المجنى عليها منعاً لها من أن تخضع لابتزاز رياض العزاوى فاستجاب هشام لرجاء أسرة المجنى عليها وقام بالفعل برفع الدعوى وقد أمهلته المحكمة السويسرية لإعلان المجنى عليها بالدعوى.
تابعت المذكرة: هنا كانت الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين هشام والسكرى وبالتدقيق فيها سوف تبين أنها تدور حول جوهر محدد وهو معرفة عنوان المجنى عليها: وإذ تبين وانكشف نصب المتهم الأول وأخذه للأموال دون أداء المهمة المطلوبة بعد أن اختلق عناوين وهمية للمجنى عليها فى لندن وبدأ يتهرب من رد الأموال التى تقاضاها بزعم أنها أتعاب مكتب التحريات الإنجليزى الذى يبحث عن عنوان المجنى عليها فلم يكن أمام المتهم الأول سوى المراوغة واختلاق أحداث وقصص وهمية حول وجود المجنى عليها فى لندن ثم بعد ذلك فى دبى وأن هناك جهداً مبذولاً للوصول إلى عنوانها كمحاولة منه لمداراة كذبه وعملية النصب التى قام بها وللتنصل من رد الأموال التى تقاضاها لقاء أداء المهمة المتمثلة فى تحديد عنوان المجنى عليها لإعلانها بتلك الدعوى.
وأضافت: من جانب آخر فإن الوقوف أمام تواريخ هذه الرسائل النصية التى كان يرسلها «السكرى» إلى «هشام» يكشف بيقين كذب «السكرى» فى كل ما أدلى به وعدم قيمة هذه الرسائل بل تؤكد ما تعرض إليه هشام من عملية نصب واضحة من «السكرى» وهو صاحب تاريخ واسع فى هذا المجال من النصب والاحتيال إذ استغل ثقة هشام فيه ليبحث عن عنوان المجنى عليها فى لندن لإعلانها بالدعوى المرفوعة فى سويسرا وبدأ فى النصب عليه.
واستطردت: إن ما استدل به الحكم بوجود مكالمتين بين «هشام» و«السكرى» الأولى يوم ارتكاب الجريمة فى الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة صباح يوم 28/7/2008 ومدتها 23 ثانية والثانية مساء يوم 29 يوليو 2008 عقب عودة المتهم الأول إلى مصر ومدتها 20 ثانية مشوب كذلك بالفساد إذ إن هاتين المكالمتين تتعلقان بترتيبات استقبال الأمير الوليد بن طلال بالمطار وتوفير احتياجاته الأمنية فى شرم الشيخ والتى كانت تتولاها الشركة الخاصة بمحسن وهى شركة خدمات أمنية لرجال الأعمال (شركة VIP) ويؤكد ذلك أن الأمير الوليد بن طلال وصل بالفعل فى اليوم التالى للمكالمة أى 29 يوليو 2008 وغادر فى 6 أغسطس 2008 ولذلك فإن العبارات التى تفيد قرب الوصول وتمام الترتيبات (الواردة فى المكالمة الأولى) كانت تتعلق بتلك الزيارة.
وأكدت المذكرة أن الحكم شابه قصور جديد فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، حيث استند الحكم فى حيثياته إلى إثبات اشتراك هشام مع السكرى فى قتل سوزان تميم إلى ما تم من تحويلين بنكيين بمبلغ 20 ألف جنيه إسترلينى بواقع 10 آلاف جنيه فى كل تحويل الأول يوم 15 مايو 2008 والثانى يوم 29 مايو 2008 من حسابات الشركة التى يرأس مجلس إدارتها هشام إلى حساب السكرى حال وجود هذا الأخير فى لندن لتعقب المجنى عليها فضلاً عن ثبوت أن التحويل الثانى الذى تم يوم 29 مايو 2008 جاء فى أعقاب رسالة هاتفية أرسلت من هاتف المتهم الأول إلى هاتف الطاعن فى اليوم ذاته 29 مايو 2008 الساعة 10.44 صباحاً.
وتابعت المذكرة: «إن ما أورده الحكم على السياق المتقدم أضحى مشوباً بالفساد فى الاستدلال والعسف فى الاستنتاج إذ استخلص الحكم من هذين التحويلين نتيجة لا يؤديان إليها ولا يقودان لها فى منطق سائغ واستدلال مقبول إذ إن الثابت من التحقيقات سواء أمام النيابة العامة أو فى المحاكمة الأولى أن هذين التحويلين كانا يتعلقان بسداد مبالغ عملية جراحية ومعالجة طبية تخص زوج أحد مديرى الشركة وهو حسام حسن، حال كون هذه الأخيرة مريضة وتحتاج إلى إجراء ذلك بلندن. وأضافت: بغض النظر عن هذه الحقيقة وهى ثابتة على لسان شهود عدول، فلا يتصور إن كان هذا المبلغ مدفوعاً من «هشام» للمتهم الأول لمقابل غير مشروع وهو تعقب المجنى عليها وقتلها فى لندن، أن يقوم هشام بتحويله من حسابات شركته وعن طريق اثنين من موظفيه.
التعسف فى الاستنتاج
شرح «أبوشقة» فى مذكرته التناقض فى التسبيب والعسف فى الاستنتاج، حيث أشار إلى أن المحكمة صورت الواقعة التى أدانت هشام والمتهم الأول عنها على أن هذا الأخير قد توجه إلى شقة المجنى عليها بزعم تسليمها رسالة شكر وهدية من شركة بوند العقارية، وأوهمها بذلك فأنست واطمأنت إليه وفتحت الباب فسلمها الرسالة المزعومة، ولحظة إطلاعها عليها دلف مسرعاً إلى داخل الشقة وباغتها بكم فاها كاتماً صوتها وهجم عليها مستغلاً قوته الجسمانية وطرحها أرضاً واستل السكين التى كان قد أعدها سلفاً لقتلهاودون رحمة أو شفقة، وبقسوة وغلظة الحيوانات الضارية ذبحها ذبح الشاه ومرر السكين بقوة عدة مرات على عنقها.
ومعنى ذلك أن المحكمة اعتنقت أن المجنى عليها بعد أن تسلمت المظروف من المتهم الأول عقب فتحها الباب قامت بفض هذا المظروف وأخرجت الرسالة من الظرف، وفى هذه الأثناء باغتها المتهم الأول.
وأضافت: لم تورد المحكمة فى الحيثيات سبباً مقبولاً يبرر وجود الرسالة بملابس المتهم الأول الموضوعة بصندوق الإطفاء بالدور 21 رغم وجود المظروف الذى كان يحتويها بجوار الجثة المسجاة بشقة المجنى عليها فى الدور 22، وبذلك ثار التساؤل الجوهرى عن كيفية وجود هذه الرسالة بملابس المتهم الأول فى الدور ال21 مع وجود المظروف فارغاً بجوار الجثة.
وتابعت المذكرة: خلا الحكم من إيجاد تعليل مقبول وسائغ لوجود الرسالة بملابس المتهم الأول فى صندوق الإطفاء بالدور 21، رغم وجود المظروف إلى جوار الجثة فارغاً بالدور 22، وأمسك الحكم عن أن يجيب عن تساؤل كيف وصلت تلك الرسالة إلى ملابس المتهم الأول فى الموضع الذى وجدت فيه فى صندوق الإطفاء، رغم أن لازم التصوير للواقعة كما اعتنقه الحكم عقلاً ومنطقاً أن توجد الرسالة إلى جوار الجثة منفصلة عن المظروف الذى وجد إلى جوار الجثة.
وقالتالمذكرة: إن الحكم المطعون عليه عرض لصورة الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة وأدانت المتهمين عنها أنه بفحص كاميرات المراقبة عقب اكتشاف الحادث شوهد المتهم وهو يغادر برج الرمال مسرعاً من المصعد رقم 2 الخاص بالمحال التجارية فى الساعة 9.4 صباحاً وبتتبع حركاته عبر كاميرات المراقبة الموجودة بالعقارات المحيطة تبين أنه قد توجه إلى فندق الواحة ودخله من الباب الخلفى فى تمام الساعة 9.12 صباحاً حسب توقيت «الدى. فى. آر» الخاص بهذا المبنى (9: 9: 9 حسب توقيت دى. فى. آر مبنى برج الرمال».
وأضافت المذكرة: تبين أن الحكم عول فى إدانة «هشام» على الدليل المستمد من شهادة العقيد مهندس محمد سامح محمد سليم، رئيس قسم التصوير بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، أمام المحكمة بهيئة سابقة وأمام الهيئة الحالية، وحصلت من شهادته أنه قام بفحص جهاز تخزين اللقطات المصورة الوارد من دبى وتبين له أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم الأول ببرج الرمال خارجاً من المصعد فى الساعة 9.4.19 صباحاً مستبدلاً ملابسه، حيث ظهر مرتدياً تيشيرت أسود اللون غير الذى كان يرتديه عند دخوله البرج، وبنطالا قصيرا أبيض اللون وبذات الكاب والحذاء الأسود، ثم رصد ينزل من على سلم البرج السكنى إلى الشارع، ثم تم رصده مرة أخرى يدخل من الباب الخلفى لفندق شاطئ الواحة الذى يقيم به الساعة 9.9.90 صباحاً بذات الملابس التى خرج بها من برج الرمال 1 (ص31، 32 من مدونات الحكم».
وأضاف أبوشقة فى المذكرة أنه بالرجوع إلى أقوال الشاهد بمحضر جلسات المحاكمة وفوق ذلك تقريره المودع كذلك بالأوراق يبين منه أنه قد شهد «وبالمقطع» التالى يخرج من الباب الرئيسى لمبنى الرمال1 الساعة التاسعة وأربع دقائق وتسعة وخمسين ثانية، ثم بعد ذلك ينزل من سلم يؤدى إلى الشارع الساعة التاسعة وإحدى عشر دقيقة وست عشرة ثانية، ومفاد ما شهد أمام المحكمة وما أورده بتقريره والصور المرفقة به أن هناك صورة ملتتطة لمرتكب الحادث وهى آخر صورة له عند خروجه من مبنى برج الرمال وهبوطه من السلم إلى الشارع وأن ميقات هذه الصورة 9.11.16 صباحاً التاسعة وإحدى عشر دقيقة وست عشرة ثانية.
أضافت المذكرة: الحكم تعمد أن يتدخل فى رواية الشاهد وأن يجرى فيها بتراً لجزء جوهرى منها يتعلق بالصورة الأخيرة المسجلة لمرتكب الحادث وميقات تلك الصورة فى التاسعة وإحدى عشر دقيقة وست عشرة ثانية بما يوحى على نحو ما أورد الحكم أن الصورة الأخيرة لمرتكب الحادث وهو يخرج من برج الرمال كان ميقاتها الساعة التاسعة وأربع دقائق وتسع وخمسين ثانية وذلك خلافاً للثابت بالأوراق على لسان الشاهد.
أضافت المذكرة أن دفاع هشام فى مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة فى المحاكمة الأولى تمسك بالدفع ببطلان القبض على المتهم الأول وبطلان ما ترتب على هذا القبض من أدلة، وما تلاه من إجراءات وبطلان شهادة من أجرى هذا القبض الباطل وهو المقدم سمير سعد، على سند من أن هذا القبض تم دون إذن من النيابة العامة وفى غير أحوال التلبس المنصوص عليها حصراً ودون صدور أمر بالقبض على المتهم من السلطات المختصة فى دبى بالشروط المحددة فى الاتفاقية.
وقالت المذكرة إن الحكم أجهد نفسه فى إعطاء تفسير لما قام به الشاهد المقدم سمير سعد، وإنه ليس قبضاً بالمعنى القضائى المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، وإنما إجراء تحفظى لا يستلزم إذناً سابقاً لإجرائه وإنما يتم بمجرد اتصال علمه من خلال الإنتربول بالواقعة ومرتكبها.
وأكدت المذكرة تمسك الدفاع ببطلان استجواب المتهم الأول محسن السكرى بتاريخ 6 أغسطس 2008 بمعرفة المستشار مصطفى خاطر، رئيس النيابة، إذ تم هذا الاستجواب دون حضور محام معه رغم اتهامه بجناية قتل عمد مع سبق الإصرار بالمخالفة للمادة 124 إجراءات جنائية المعدلة.
وما أوردته المحكمة رداً على هذا الدفع الجوهرى بأنه لا يصلح رداً يسوغ إطراحه وأضحى مشوباً من جوانب عدة، حيث إن المحكمة استدلت على توافر السرعة وحال الاستعجال التى دعت إلى استجواب المتهم الأول بمعرفة رئيس النيابة دون حضور محام معه، طبقاً لما أوجبه القانون من عناصر ومقدمات لا تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها فى منطق سائغ واستدلال سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.