محافظ المنوفية: 647 مليون جنيه حجم استثمارات الدولة في قطاع التعليم قبل الجامعي    وزارة البيئة نفذت حملات تشجير موسعة خلال العامين الماضيين    محافظ الجيزة يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع    حزب الله: دمرنا المنظومات التجسسية في موقع مسغاف عام الإسرائيلي    بوتين يحدد شروط وقف الحرب في أوكرانيا    يورو 2024 – ناجلسمان: وجود كروس مهم للغاية.. واسكتلندا فريق مزعج    "هيروين وهيدرو وشابو وسلاح ".. الداخلية تلاحق تجار الكيف الأسود في 4 محافظات    24 مليون جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    "أولاد رزق3 وأهل الكهف".. سينمات تعرض أفلام جديدة في العيد ب 40 جنيها للتذكرة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    تفعيل غرف الطوارئ.. توجيهات عاجلة من وزير الري بشأن الاستعداد لعيد الأضحى    الجيش الإسرائيلي: اعتراض 11 طائرة معادية انطلقت من لبنان    الرئيس الروسي: موسكو ستوقف إطلاق النار وتبدأ المحادثات مع كييف في هذه الحالة    بسبب الأمواج.. الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة    للسنة الثانية على التوالي، جامعة الوادي الجديد ضمن تصنيف التايمز للتنمية المستدامة    "بعد بيان بيراميدز".. رئيس منظمة مكافحة المنشطات يكشف تفاصيل جديدة في أزمة رمضان صبحي    وسام أبو علي يغيب عن قمة الأهلي والزمالك    وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء و شيخ الأزهر بعيد الأضحى    مساهمو "تسلا" يقرون حزمة تعويضات ضخمة لإيلون ماسك    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مدينة قنا الجديدة    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالقليوبية    ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بتوريد أختام شعار الجمهورية بالفيوم    منح دراسية ومنتدى.. وزير التعليم العالي يلتقي نظيره البيلاروسي لبحث سُبل التعاون    فيديو جديد.. حنان ترك تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك    "المسرح التجريبي" يكرم "بانوراما برشا" الحائز على جائزة العين الذهبية بمهرجان كان    اليوم يوم التروية.. تعرف على سنن وأعمال للحاج في هذا اليوم    مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود في الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج»    يلقيها الشيخ بندر بليلة.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة (بث مباشر)    هيئة الدواء: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    فحص 694 مواطنا في قافلة متكاملة بجامعة المنوفية    وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    بايدن يتجول بعيدا فى قمة ال "G7" ورئيسة وزراء إيطاليا تعيد توجيهه.. فيديو    تبدأ من 220 جنيها| تعرف على أسعار اللحوم الحمراء بمنافذ التموين    وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج عيد الأضحى بقطاعاتها.. اعرف التفاصيل    مهرجان المسرح التجريبي يكرم فريق بانوراما برشا الفائز بالعين الذهبية في كان    إزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد وبنى سويف الجديدة    وزير الإسكان: جار إجراء التجارب لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح    تشكيل ألمانيا المتوقع ضد اسكتلندا في افتتاح كأس الأمم الأوربية 2024    ضبط لصوص المواد البترولية من أحد خطوط البترول بالقليوبية    تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى النصب الإلكترونى بالشرقية    الكشف على 902 مواطن فى قافلة طبية مجانية بدشنا فى قنا ضمن "حياة كريمة"    الكشف على 902 مواطن في قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن «حياة كريمة»    مواقيت الصلاة.. موعد آذان المغرب يوم عرفة 2024    أزهري يوضح موعد ذبح الأضحية.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد    «غرفة أزمات مركزية».. خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى وعودة الحجاج    يورو 2024| إنجلترا يبحث عن إنجاز قاري في المجموعة الثالثة.. فيديوجراف    الجيش الأمريكى يعلن تدمير قاربى دورية وزورق مسير تابعة للحوثيين    أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 14-6-2024 في قنا    صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة بسهل الحولة والجليل الأعلى شمالي إسرائيل    إنبي: زياد كمال بين أفضل لاعبي خط الوسط في مصر.. ولا أتوقع تواجده في الأولمبياد    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكائه في مباراة سموحة وبيراميدز    باسل عادل: لم أدع إلى 25 يناير على الرغم من مشاركتي بها    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 14 يونيو: انتبه لخطواتك    جامعة الدلتا تشارك في ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر 120مادة من مشروع الدستور قبل عرضها على جلسة التصويت
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 11 - 2013

وزعت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء الأربعاء، مسودة للدستور قبل التصويت النهائي عليها من قبل الأعضاء.وفيما يلي نص 54 مادة من المسودة:المقومات الأساسية للدولةالباب الأولالدولةالمادة (1)جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الأفريقية وتعتز بامتدادها الأسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.مادة (2)الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.المادة (3)مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.مادة (4)السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.مادة(5)يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور.مادة (6)الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.الباب الثانيالمقومات الأساسية للمجتمعالفصل الأولالمقومات الاجتماعيةمادة (7)الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.مادة (8)يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمة القانون.مادة (9)تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.مادة (10)الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. مادة (11)تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لاحكام الدستور.وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة ممارسة حقها في تولي الوظائف العامة والمناصب الإدارية في السلطة التنفيذية وفي الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.مادة (12)العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل. دون إخلال بالحقوق الأساسية للعمال.مادة 13تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.مادة( 14)الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.مادة( 15)الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.مادة (16)تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.مادة (17)تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، في حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.مادة (18)لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.مادة (19)التعلىم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.وتكفل الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعلىمية لها.مادة (20)تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.مادة (21)تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعلىمية والبحثية.مادة (22)المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية في نجاح التعليم وتتكفل الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وأهدافه.مادة (23) تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة وترعي الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات المعالمية كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.المادة (24)اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.مادة (25)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.مادة (26)إنشاء الرتب المدنية محظور.الفصل الثانيالمقومات الاقتصاديةمادة (27)يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون.مادة (28)الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.مادة (29)الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليه.تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية التي تحددها الدولة بسعر مناسب يحقق هامش ربح الفلاح. وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وذلك كله على النحو الذي يمثله القانون.مادة (30)تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.مادة (31)موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدوله بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.ولايجوز التصرف في أملاك الدولة العامة.. ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لاتتجاوز ثلاثين عاماً.ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة
والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لاتتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.مادة (32)تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثةالملكية العامة، والملكية، والملكية الخاصة. والملكية التعاونية.مادة (33)للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.مادة (34)الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة علىها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.مادة (35)تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.مادة (36):الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.مادة (37)يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة.. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.ويكون النظام الضريبي تصاعدياً متعدد الأوعية بما يحقق أهدافه بتوازن وشفافية وذلك على النحو الذي يحدده القانون. وتلتزم الدولة بالارتقاء بأداء مصلحة الضرائب وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب وذلك وفقاً للقانون. ولايكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاوها إلا بقانون.. ولايعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولايجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. وأداء الضرائب واجب والتهرب منه جريمة في حق المجتمع والدولة.مادة (38)الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقاً لما ينظمه القانون.مادة (39)المصادرة العامة للأموال محظورة.ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائيمادة (40) (تحتاج إلى إعادة عرض)تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة وإلى تحقيق التوازن بين معدلي النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة وإلى رفع تنافسية المواطن المصري وإلى إعادة توزيع السكان بشكل متوازن بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً عالمياً متميزاً تحت إشراف الدولة.مادة (41)تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياه والصحة العامة. كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. مادة (42)تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون.. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين.. ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين, بنسبة لاتقل عن ثمانين في المائة من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.مادة (43)تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها, كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة, باعتباره مركزاً اقتصادياً عالمياً متميزاً تحت إشراف الدولة.مادة (44)تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه وتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه والإضرار بالبيئة النهرية وإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. مادة (45)تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.. ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.مادة (46)لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.الفصل الثالثالمقومات الثقافيةمادة (47) تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.مادة (48)الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك وتولي اهتماماً خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمهة من العربية وإليها. مادة (49)تلتزم الدولة بحماية الاثار والحفاظ علىها ومناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والاشراف علىه واسترداد ما استولي علىه منها ويحظر إهداء أو مبادلة أي شي منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لاتسقط بالتقادم.مادة (50)تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحلة الكبري المصرية القديمه والقبطية والاسلامية ثروة قومية وإنسانية, تلتزم الدوله بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب علىها القانون وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها.مادة (51)الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.مادة (52)التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.مادة (53)المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الإجتماعي أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.مادة (54)الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام؛ نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.مادة 55كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة،تلتزم الدولة بتوفيرها. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.) مادة ) 56السجن دار إصلاح وتأهيل.تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.) مادة ) 57للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى إستخدام وسائل الإتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.) مادة ) 58للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.) مادة ) 59الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.) مادة ) 60لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار باعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.مادة 61 مستحدثةالتبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.) مادة ) 62حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.مادة 63يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.) مادة ) 64هذه المادة لاتزال قيد المناقشة حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.)وينظم القانون حق اقامة دور العبادة للاديان السماوية () مادة ) 65حرية الفكر، والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ) مادة ) 66حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.مادة67حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكببسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. .وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليهم بتعويض جزائى للمضرور إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقا للقانون.) مادة 68المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب العلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا .و تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون. مادة 69مستحدثة تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك. مادة 70
مستحدثةحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى. .وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الالكترونية.) مادة ) 71يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها اواغلاقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية،أما الجرائم المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد فيحدد عقوباتها القانون . ماده 72تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الأراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الإجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.) مادة ) 73للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.) المادة ) 74للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.) المادة ) 75للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.) المادة ) 76إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات "للشرطة والقوات المسلحة" داخل الهيئات النظامية.) المادة ) 77ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانيين المتعلقة بها ..) المادة ) 78تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية،وتكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العاموتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة. مادة 79 مستحدثةلكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال) مادة ) 80يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم اجبارى مجانى ، ورعاية صحية واسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ،وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية.وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.وله الحق فى التعليم المبكر حتى السادسة من عمره ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الاعمال التى تعرضه للخطر.كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله. ) مادة ) 81 تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا و تعليميا ، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواه والعدالة وتكافؤ الفرص. مادة 82 تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. مادة مستحدثة 83ممارسة الرياضة حق للجميع، على مؤسسات الدولة والمجتمع إكتشاف الموهبين رياضيا ورعايتهم، وإتخاذ مايلزم من تدابير لممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.) مادة ) 84لكل فرد حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم بإسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.) مادة ) 85الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.) مادة ) 86مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها القانون.وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.) مادة ) 87تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفيرالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخابات أو الاستفتاءات، وحيادها.) مادة ) 88تحظركل صور العبودية والإسترقاق و القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم القانون كل ذلك.مادة 89تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.) مادة ) 90للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.) مادة ) 91الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. مادة 92تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.الباب الرابعسيادة القانون) مادة )93سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوقوالحريات.) مادة )94العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى،ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. ) مادة ) 95المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقا للقانون.. ) مادة ) 96التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.) مادة ) 97حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.) مادة ) 98كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. ) مادة ) 99تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله ولصاحب الشأن تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر الباب الخامس نظام الحكمالفصل الأولالسلطة التشريع مجلس النواب )) المادة ) 100يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامةللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطةالتنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ) المادة ) 101يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراعالعام السرى المباشر.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنيةوالسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح بابالترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعىالتمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابىالفردى أو القائمة أو الجمع بينهما.،كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5%ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. ) المادة) 102يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون. ) المادة) 103يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ
مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةكاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ) المادم ) 104يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءاً منالفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه. ) المادة 105مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.) المادة) 106تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعونخلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعنخلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. ) المادة) 107إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانهطبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. ) المادة ) 108لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئًامن أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمالالعام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أوتوريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كلعام.وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامةللدولة.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ) المادة ) 109لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضويةالتي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه مادة "110"يقبل مجلس النواب استقالة اعضائه ويجب ان تقدم مكتوبه ويشترط لقبولها الا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ اجراءات اسقاط العضوية ضد العضو .مادة "111":لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس .مادة "112" لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًاعلى الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.مادة "113"مقر مجلس النواب مدينة القاهرة.ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.مادة "114"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.مادة "115"يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.مادة "116"ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى ، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب.وفى حالة اخلال احدهم بالتزامات منصبه او انتهاكه لاحكام الدستور ,يكون لثلث اعضاء المجلس طلب سحب الثقه منه ويصدر قرار سحب الثقه باغلبية ثلثى الاعضاءوفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.مادة "117"يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته،والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.مادة "118"يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.مادة "119"جلسات مجلس النواب علنية .ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سريه بناء على طلب رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الوزراء او رئيس المجلس او عشرين من اعضائه على الاقل ,ثم يقرر المجلس باغلبية اعضائه ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامه تجرى فى جلسة علنية او سريه .مادة "120"لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين،وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.