تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية تحقيقاتها فى واقعة اتهام مسؤولين فى الأوقاف والشرطة ب«إتلاف بضائع» تجار «وكالة البلح» و«سوق العصر» فى منطقة بولاق أبوالعلا، وطردهم من محالهم، والتعدى على بعضهم وإصابته، وتكسير الأقفال وتشميع المحال دون سند قانونى. استمعت النيابة بإشراف المستشار محمد حلمى قنديل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لأقوال عدد من تجار سوق العصر، أكدوا أن الهيئة وقوة من الشرطة أجبرتهم على دفع مبالغ مالية، وطالبوهم بدفع إيجار بأثر رجعى لمدة 5 سنوات مقابل إيصالات من الهيئة قام بعض التجار بتسليمها للنيابة حتى لا يتم غلق المحال وطردهم منها. وقال رشوان الجبرى تاجر حديد بمنطقة سوق العصر أمام أحمد حافظ رئيس النيابة إنه دفع مبالغ مالية بالإكراه إلى الهيئة خوفاً من التعرض للطرد، رغم أنه استأجر محله من الحارس القضائى بموجب عقد إيجار، وقدم تاجر آخر صورة من «إيصالات» صادرة من الهيئة بتحصيل مبالغ مالية من التجار الذين يستأجرون المحال. وكشفت التحقيقات أن نزاعاً سابقاً بين الهيئة ومصطفى عبدالهادى الحارس القضائى على وقف الأمير أحمد كتخدا جورجى عزبان، انتهى إلى تعيين «عبدالهادى» حارساً قضائياً عليه عام 1997، وبدأت نزاعات قضائية بين الطرفين انتهت بصدور أحكام قضائية نهائية لصالح الحارس القضائى، وأنه قام بتأجير أكثر من 120 محلاً لعدد من التجار فى وكالة البلح، إلا أن التجار فوجئوا بهيئة الأوقاف تصدر قراراً بطردهم وإخلاء المحال وتشميعها. من جهة أخرى تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية أقامها الحارس القضائى على وقف الأمير أحمد كتخدا جورجى عزبان «ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومدير عام منطقة أوقاف القاهرة لإلغاء 57 قراراً إدارياً صادر من الهيئة بإخلاء محال يستأجرها تجار بمنطقة بولاق أبوالعلا.. وذلك بجلسة 26 مارس المقبل. وقال مصطفى عبدالهادى الحارس القضائى فى دعواه: «إن جميع هذه العقارات واقعة تحت حراسته وجميع شاغلى هذه العقارات مستأجرون فعليون منه بموجب عقود إيجار ويسددون الإيجار بصفة منتظمة منذ عام 1998 وما بعدها». وأضاف: «إن القرار الإدارى طبقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا يجب أن يكون حقيقياً لا وهمياً ويجب أن يستمد من أصول ثابتة ويكون مبنياً على مشروعية صادرة من صاحب صفة ومصلحة، وأنه بتطبيق هذه المبادئ يتضح بطلان قرارات الإزالة، حيث إنه بتاريخ 30 مارس 1998 صدر حكم بتعيينى حارساً قضائياً على الوقف، والذى تنازلت فيه وزارة الأوقاف عن حراستها للوقف ذاته بمحض إرادتها، وتنفيذاً لذلك قمت بتنفيذ حكم الحراسة والمأمورية المكلف بها بتسلم أعيان الوقف التى كانت تديرها وزارة الأوقاف، وتسلمت هذه العقارات عن طريق محضرى تنفيذ بولاق أبوالعلا تنفيذاً لحكم الحراسة بمحاضر تسلم رسمية، ومنذ ذلك التاريخ حررت عقود إيجار لشاغلى العقارات وتحصيل الريع لصالح المستحقين فى الوقف كل حسب نصيبه، وأصبحت صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الوقف وإدارته طبقاً لصريح القانون والأحكام القضائية الصادرة بذلك. وأكدت الدعوى انعدام صفة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف فى إصدار القرارات، وقالت إنه بتنازل وزارة الأوقاف عن حراسة الوقف، وصدور حكم قضائى بتعيين حارس قضائى على الوقف وإدارة العقارات التابعة له تزول صفة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف فى تمثيل الوقف، وطبقاً لهذه الأحكام تظهر عدم مشروعية إصدار هذه القرارات وبطلانها لصدورها من غير ذى صفة. وأضافت الدعوى أن تنفيذ هذه القرارات يترتب عليه ضياع صفة الحارس القضائى، ويصبح حكم الحراسة عديم الجدوى، ويصبح الوقف بما يحويه من أعيان فى حالة من الإهدار وضياع حقوق المستحقين، إضافة إلى الخسائر الفادحة التى سوف تصيب المستأجرين بخسائر مادية وأدبية. وحصلت «المصرى اليوم» على فتوى صادرة من الإدارة العامة للشؤون القانونية فى هيئة الأوقاف برقم 323 لسنة 2002، مفادها أن الحارس القضائى وجه إنذارات إلى وزير الأوقاف والهيئة ومدير منطقة أوقاف القاهرة طلب فيها عدم تعرض موظفى الهيئة للأعيان التى قام بتسلمها عن طريق المحضرين وعدم مطالبة المستأجرين بأى شىء وإلا سيقوم برفع دعوى جنحة مباشرة.