رفضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها، أمس، الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة بنقل أحد العقاقير الطبية من الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات إلى الجدول الأول مما أدى إلى اعتبار حيازته جناية بدلاً من جنحة، وكذلك عدم دستورية قانون المخدرات. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة 66 من الدستور نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بناء على قانون، وأن الدستور أجاز للمشرع أن يعهد إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب باعتبارات تقدرها سلطة التشريع، وأن المشرع استعمل هذه الرخصة بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وفوض الوزير المختص فى تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة ولهذا فإن قرار وزير الصحة والسكان لا يكون قد خالف نص المادة 66 من الدستور وإنما جاء تطبيقاً لها مما يتعين معه رفض الدعوى.