كيف يحسب الصيدلانى زكاة ماله؟.. سؤال طرحته النقابة العامة للصيادلة أمس بمناسبة حلول شهر رمضان لتوعية أعضائها بكيفية أداء زكاة المال خلال رمضان وزكاة عيد الفطر، النقابة حصلت على إجابة مفصلة لسؤالها، فى دراسة خاصة أعدها د.حسين شحاتة، الأستاذ فى جامعة الأزهر، وعضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة. الدراسة أجازت للصيدلانى أداء زكاة المال فى صورة دواء يصرفه للفقراء، وأن الأموال المستثمرة فى الصيدليات تخضع لزكاة المال كل عام بنسبة 2.5٪ متى وصلت النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب. وأكدت الدراسة أن نشاط الصيدلية يدخل فى نطاق زكاة عروض التجارة، ويطبق عليه فقهها، وحذرت من مفاهيم خاطئة فى حساب زكاة الصيدلية مثل أن الزكاة على ربح الصيدلانى، لأن الزكاة على الأموال المرصودة للتجارة بعد خصم الالتزامات منها، وأشارت إلى أن الصيدلية إذا كانت خاسرة لا تسقط عنها الزكاة، لأن الزكاة علي وصول صافى الأموال النصاب، بصرف النظر عن الربح أو الخسارة.