أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في قنا    ارتفاع أسعار النفط مع توقعات إبقاء كبار المنتجين على تخفيضات الإنتاج    منها تيك توك وميتا وإكس، أمريكا تطالب شركات التكنولوجيا بالإبلاغ عن المحتوى المعادي للسامية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    سينتكوم يعلن إسقاط 5 مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر    شيكابالا يطلق مبادرة للصلح بين الشيبي والشحات، واستجابة فورية من نجم الأهلي    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    بالصور.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    الحوثيون أطلقوا 5 صواريخ بالستية مضادة للسفن في البحر الأحمر    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة    إسرائيل تسير على خط العزلة.. والاعتراف بدولة فلسطين يلقى قبول العالم    التعليم تطلق اليوم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب السودان.. ما العلاقة؟ (فيديو)    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    «مستعد للتدخل».. شيكابالا يتعهد بحل أزمة الشحات والشيبي    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مذكرة «النيابة العسكرية» فى الرد على طعن «الإخوان» ببطلان أحكام «ميليشيات الأزهر»

أصدرت النيابة العليا للطعون العسكرية أول مذكرة لها، للرد على الطعون التى تقدم بها 19 قيادياً فى جماعة الإخوان المسلمين، الذين قضت المحكمة العسكرية بسجنهم فى القضية التى عرفت باسم «ميليشيات» جامعة الأزهر، وعلى رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر، النائب الثانى لمرشد الجماعة، وعدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت ب19 طعناً طوال نحو عام ونصف العام، منذ الحكم فى القضية العسكرية التى أثارت ردود فعل واسعة، خاصة بعد الحكم على المتهمين للطعن على حكم القضاء العسكرى بشأن الأحكام التى صدرت بحق قيادات ورجال أعمال الجماعة التى تراوحت بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى أحكام غيابية أخرى طالت عدداً من قيادات الجماعة بالخارج، على رأسهم يوسف ندا المقيم فى سويسرا.
جاءت مذكرة النيابة التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها على حلقات فى نحو 155 ورقة كأول رد للنيابة العسكرية على كل ما ذكرته هيئة الدفاع للطعن فى الاتهامات التى قام عليها الحكم، وتبدأ المذكرة بسرد طعن المهندس خيرت الشاطر الذى دفع فيه ببطلان الحكم، وقال: إن البطلان ينحدر إلى الانعدام لعدم دستورية القرار الجمهورى بإنشاء المحكمة العسكرية العليا وانفرادها بالقضية إضافة إلى بطلان أذون التفتيش الصادرة من النيابة العامة لأنها غير مسبوقة بتحريات جدية لانفراد ضابط واحد بالقيام بها خلال مدة لا تجاوز شهراً وبالتالى يستعصى عليه ذلك لأن الواقعة - حسب طعن الشاطر - التى حدثت فى جامعة الأزهر - ويقصد العرض العسكرى للطلاب -
وفجرت القضية كانت يوم 10 ديسمبر 2006 وبادر بعد هذا التاريخ بيومين فقط بتقديم محضر بالمعلومات وأنه غير معلوم سبب إسقاط دور المرشد العام محمد مهدى عاكف والنائب الأول الدكتور محمد حبيب، وأن التحريات وحدها لا تصلح لإقامة الأحكام التى قضت بها المحكمة، كما أن مجلس الشعب - حسب الطعن - يضم 88 نائباً، ويعلن صباحاً ومساء أنهم يمثلون جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من الزعم بأن التيار الدينى غير قائم وغير فاعل.
وأضاف الطعن: أنه لأول مرة يتولى ضابط واحد إجراء التحريات، وفى كل مرحلة يضيف أسماء ويختلق ويصطنع مزاعم خاوية باطلة، وأن الحكم عول على هذه التحريات، بناءً على الأحداث التى وقعت فى جامعة الأزهر وما توافر من معلومات قدمها المقدم عاطف الحسينى واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا إثرها بضبط المتهمين المكونين لمجموعتى التخطيط والاختراق المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتفتيش محال إقامتهم.
وأضاف الطعن أن المعلومات قالت إن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى أموالاً من خارج البلاد. وأضاف: يتأبى على العقل والمنطق أن يقدر ضابط واحد على الإحاطة بكيان الجماعة فى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 أيام، كما أن هذه التحريات تعج بالمتناقضات.
وتابع طعن الشاطر: إن الحكم يشوبه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم قضى ببراءة الطاعن - الشاطر - من جريمة غسل الأموال، ورغم ذلك قضى بالمصادرة. وأن المحكمة أخطأت عندما انتهت إلى القضاء بمصادرة أنصبة عدد من المتهمين فى القضية فى الشركات، وكذلك أنصبتهم فى الأموال المضبوطة بتلك الشركات لأنها متحصلة من جناية الانضمام إلى جماعة غير مشروعة وهى جماعة الإخوان المسلمين. وكان ما ساقه الحكم فى هذا السياق مبناه الشك والظن والتخمين رغم أن للمال الخاص حرمة، وكان ما خلص إليه الحكم غير محمول على أسانيد قطعية مبررة.
وأشار الطعن إلى أن هناك مقصداً وفساداً فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته لأن الحكم استدل على أن غرض جماعة الإخوان المسلمين من تكوينها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وأنهم دعوا بعض طلاب جامعة الأزهر فى استعراض لطوابير عرض الميليشيات العسكرية وارتدائهم أغطية سوداء مكتوباً عليها «صامدون»، وهنا خلط الحكم بين الغرض من تكوين الكيان وبين أى خطأ يرتكبه الكيان بغرض حدوث هذا الخطأ.
وأضاف: الحكم لم يلتفت إلى دفاع «الشاطر» بانتفاء صلة المتهمين جميعاً بالأحداث المنسوبة لطلاب جامعة الأزهر، وأن المحكمة استدلت على توافر الإرهاب من قيام هؤلاء الطلاب بهذا الاستعراض رغم أنه لا دليل على قيام المتهمين بتحريض الطلاب كما أن ما فعله الطلاب لا يعد على النحو الذى صوره الحكم إرهاباً وأن المحكمة اقتنعت بلا دليل بأن المتهمين شركاء بالتحريض فى أحداث الأزهر.
من جانبها، قالت مذكرة رأى النيابة العليا للطعون العسكرية: إن الحكم الصادر بحق المتهمين بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الإخوان المسلمين وتولوا مناصب قيادية فيها،
وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ تلك الأغراض، وكذا جريمة إحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً بالكتابة لأهداف الجماعة التى اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها التى تدعو إليها ومعدة لإطلاع الغير عليها، وهما الجريمتان اللتان أدان فيهما الحكم الطاعنين،
كما أن الحكم - كما تقول مذكرة النيابة - دلل على ثبوت الجريمتين فى حق الطاعنين بأدلة حددها لكل طاعن على حدة بعد أن بين دوره تحديداً على ما سلف وهى أدلة سائغة فى العقل والمنطق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.
أضافت النيابة: جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.. ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعنون من القصور والغموض.
وحول الطعن بعدم دستورية القضاء العسكرى، قالت المذكرة: إن القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2007 أحال الدعوى استناداً لنص المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى تقرر أنه تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
 وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية وأن القرار الجمهورى له سنده الشرعى والقانونى فى هذه المادة وأن القضاء العسكرى منصوص عليه فى الدستور الذى ترك تنظيمه للقانون وهو ذات الحال بالنسبة للقضاء العسكرى لأنه نص عليه فى الدستور وترك تنظيمه لقانون السلطة القضائية، وعليه فإن نص المادة السادسة وما تقضى به لا يخالف الدستور، إضافة إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائياً وأن القرار الجمهورى - كما تقول المذكرة - أحال هذه الدعوى وموضوعها وما يرتبط بها من جرائم ولم يحل أشخاصاً دون جرائم، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى طعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة ولايزال متداولاً الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن الدفع بعدم دستورية المحكمة غير جدى والهدف منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أثاره دفاع المتهمين من وقف السير فى الدعوى للتنازع الإيجابى بين القضائين العسكرى والعادى، فإن المحكمة العسكرية وحدها هى التى تفصل فى الدعوى موضوعاً وأشخاصاً، وأنه بعد إحالة رئيس الجمهورية الدعوى للقضاء العسكرى فإنه تكون قد غلت يد القضاء العادى وأن كل ما قامت به محكمة الجنايات هو النظر فى التظلم فى أمر المنع لمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وشركاتهم وذلك المنع هو تحفظى وليس فصلاً فى موضوع الخصومة، والغاية منه التدبير الاحترازى من التصرف فى الأموال.
وحول أذون الضبط والتفتيش التى طعن فيها دفاع الشاطر وباقى المتهمين قالت المذكرة: أذون القبض والتفتيش الصادرة لمساكن المتهمين وشركاتهم صدرت من نيابة أمن الدولة العليا بعد وقوع الجرائم، وجميعها محدد بها شخص المتهم ومحل إقامته ومقر عمله والجريمة التى ارتكبها بعد التأكد من جدية التحريات ومحدد بتلك الأذون مَن صدر له الإذن من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً ومدة سريان الإذن، ومن ثم فإن الأذون بالقبض والتفتيش الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا صحيحة قانوناً، ومن ثم فإن ما ترتب على تلك الأذون يتفق وصحيح القانون، والمحكمة اطمأنت إلى تلك التحريات لجديتها.
وأضافت المذكرة: المتهمون المدانون باعتبارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا يتخذون من محال إقامتهم مكاناً لانعقاد اللقاءات التنظيمية بالتناوب، خشية الرصد الأمنى ولم يتخذوا مكاناً واحداً وهو ما شهدت به التحريات أمام المحكمة.
وقالت المذكرة: لا يلزم عرض الأحراز التى تم ضبطها مع المتهمين على دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأنها لم تتضمن فكراً يتعلق بالفقه والمشروعية بل تتضمن فكراً تنظيمياً لا شأن للفقه والمشروعية به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.