انتهت وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك من إدخال تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك بعد مرور نحو 3 سنوات على تطبيق القانون، ليتم إخضاع النشاط العقارى للرقابة عبر منح الجهاز سلطة منع الإعلانات المضللة فى هذا المجال. وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الوزارة أحالت مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك إلى مجلس الوزراء بغرض زيادة الآليات المتاحة لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة. وأوضح رجب أن التعديلات الجديدة تمنح الجهاز سلطة حظر تداول أى منتج مدون عليه بيان مضلل للمستهلكين، مشيرا إلى أنها تتضمن أيضا إدخال الإعلانات المضللة عن العقارات فى إطار قانون حماية المستهلك، حيث إن القانون الحالى لا يضع العقارات ضمن نطاق عمل جهاز حماية المستهلك. وأشار إلى أن البيانات والإعلانات المضللة تضر بحقوق المستهلكين وتستنفد مواردهم المالية لدفعهم لشراء سلع لا تلبى رغباتهم، إلى جانب أن هذه الإعلانات المضللة تخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين فى السوق. ولفت مستشار وزير التجارة إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بدراسة تجارب عدد من الدول فى مجال حماية المستهلك من الإعلانات المضللة وتمت مراعاتها فى مشروع القانون الجديد. ونصت التعديلات الجديدة على إضافة فقرتين إلى نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، وتعطى «لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان المضلل عن المنتجات وحظر تداولها وذلك متى كان الإعلان أو البيان الذى يحمله المنتج مضللا أو يؤدى إلى وقوع المستهلك فى خلط أو غلط، وتسرى أحكام هذه المادة على الإعلان عن العقارات». كما تضمنت التعديلات إضافة المادة 19 إلى المواد المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 24 وتم تقرير عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه عند مخالفة قرارات الجهاز الخاصة بمنع أو حظر الإعلان المضلل. من جانبه، قال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الحالى يجرم فى المادة 6 منه الإعلانات المضللة لموردى السلع والخدمات وقرر عقوبة الغرامة على هذا النص، إلا أنه أغفل تقرير سلطة الجهاز فى إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات المضللة لدى وسائل الإعلام المختلفة، مما استدعى إدخال تعديلات على القانون. وحول إدخال الإعلانات عن العقارات فى التعديلات الجديدة، أوضح رئيس الجهاز أن الإعلانات المضللة، تضمنت نشاط العقارات، حيث لوحظ فى الفترة الأخيرة وجود عدد من الإعلانات المضللة فى هذا المجال، بما يلحق أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين، الأمر الذى جعل هناك حاجة لتوفير الحماية للمستهلكين. وأضاف أن التعديلات الجديدة تلزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو بوقف الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة.