جامعة سوهاج: 1000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني    «جيل جديد».. الداخلية تنظم الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية | صور    سوهاج الأزهرية تعلن أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة «للمبصرين والمكفوفين»    المدارس العسكرية الرياضية.. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق    سعر الدولار اليوم الاحد 9-6-2024 خلال منتصف التعاملات    الكهرباء تنصح المواطنين بسرعة تركيب العادات الكودية لهذا السبب    الاحتلال الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في مستوطنات قرب الحدود اللبنانية    21 شهيدا وعشرات المصابين فى غارات إسرائيلية استهدفت منازل بقطاع غزة    موعد مباراة منتخبي تونس وناميبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    مراقب المباراة يخطر منتخب مصر بعدم إقامة مؤتمر صحفى قبل مواجهة غينيا بيساو    منتخب سلاح السيف يحصد فضية بطولة أفريقيا    إحباط تهريب 1.3 طن دقيق بلدي مدعم في حملة تموينية ببرج العرب    تأجيل محاكمة متهمي خلية التجمع لجلسة 28 أغسطس    انفراد.. استدعاء عمرو دياب لسماع أقواله في واقعة صفع الشاب محمد سعد    ياسمين عبد العزيز تعلن عن مسلسلها الجديد في رمضان 2025    توقعات برج الميزان في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    الصحف الأوروبية.. الصن: يونايتد يستهدف ضم جاراد برانثويت وسكاي سبورت: مانشستر سيتي يرفض التفريط في ألفاريز    الأعلى أجرًا في التاريخ.. مانشستر سيتي يقرر تجديد عقد نجمه    كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط تنظم ندوة الإضافات العلفية وأهميتها في الحيوانات والدواجن    البنك الدولي: مصر قطعت خطوات جيدة في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي    فضل يوم عرفة وأحب الأعمال إلى الله فيه    وكيل "صحة مطروح": قافلة طبية مجانية لعلاج أهالي قرية الجفيرة.. غدًا    «الأخبار» تطلع على خرائط 100 عام من طقس مصر ..    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    ماذا تقدم بي إم دبليو M3 موديل 2025 لتباع ب4.8 مليون جنيه؟    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    جانسن مصر تشارك في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث 2024    اجتماع بالجامعة العربية لتقييم منتديات التعاون مع الدول والتجمعات الإقليمية    وزيرة الثقافة: كثير من المبدعين والمصممين يشتكون تعرض إبداعاتهم للسطو    محافظ الشرقية يهنئ لاعبي ولاعبات الهوكي لفوزهم بكأس مصر    ما حكم الأضحية عن الميت؟    قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة في الحديدة غرب اليمن    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    بروتوكول بين «التأمين الاجتماعي» وبنك مصر لتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    البابا فرنسيس يحث حماس وإسرائيل على استئناف المفاوضات ويدعو لإنقاذ شعب غزة المنهك    استقالة الحكومة لن تلغى المشروع الجديد خطة تصحيح مسار الثانوية العامة    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    منورة يا حكومة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    طريشة تلدغ مسنا بواحة الفرافرة في الوادي الجديد    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    سر تصدر شيرين رضا للتريند.. تفاصيل    انتهاء جلسة التحقيق مع رمضان صبحي في أزمة المنشطات    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفتوى والتشريع»: عقد مدينة «الفاتح» الموقّع بين مصر وليبيا غير دستورى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والشريع إلى عدم قانونية مشروع العقد بين مصر وليبيا، بتخصيص أرض لإقامة مدينة الفاتح فى القاهرة الجديدة ومساحتها 5610 أفدنة، استناداً إلى أن التعاقد خالف نصوص الدستور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، لم يفوض من رئيس الجمهورية لإبرم هذا التعاقد، مما أدى إلى فقدانه السند الدستورى، وأشارت الجمعية العمومية إلى أن القانون ينص على توقيع رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
قالت «الجمعية»، فى فتواها الصادرة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنها تلقت خطاباً كتابياً من وزير الإسكان يطلب فيه رأيها القانونى، ومراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (التابعة للوزارة) وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى، الخاص ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة الفاتح «الليبية» عليها.
وقالت الجمعية العمومية فى مذكرتها، إنه بعد الاطلاع على كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 المؤرخ فى 14/2/2010 بشأن مراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى، بخصوص بيع 5610 أفدنة فى مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة الفاتح عليها، واستناداً إلى اتفاقية التنقل والإقامة والعمل الموقعة بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 3/12/1990، واتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار الموقعة بتاريخ 3/12/1990، واتفاق تعديلها الموقع بتاريخ 21/12/2006، وقعت الدولتان على مذكرة تفاهم فى طرابلس بتاريخ 24/12/2008 لتنفيذ مشروع مدينة الفاتح فى «القاهرة الجديدة»، وتضمنت المذكرة فى مادتها الأولى طلب الطرف الليبى من الطرف المصرى تخصيص مساحة من الأرض فى «القاهرة الجديدة» لإنشاء مدينة جديدة متعددة الأغراض (سكنى، تجارى، إدارى، ترفيهى، فندقى)، طبقاً لقرار التخطيط والتقسيم الذى يصدر من الطرف المصرى، وفى المادة الثانية التزام الطرف المصرى باستصدار قرار من السلطات المعنية ببيع قطعة الأرض الموضحة بالمخطط العام المرفق بالمذكرة بمدينة القاهرة الجديدة نقداً أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات، بسعر ستمائة جنيه مصرى للمتر المربع، الغرض إقامة مشروع مدينة الفاتح، عن طريق إنشاء شركة مشتركة يكون للطرف المصرى فيها نسبة (22٪) من رأسمالها ويمتلك الطرف الليبى نسبة (78٪) من رأسمال الشركة التى تتولى تنفيذ المشروع،
وتضمنت المذكرة فى مادتها السابعة التزام الطرفين بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كل حسب حصته ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه، كما تضمنت فى مادتها الثامنة تصرف الشركة المشتركة فى وحدات المشروع بالبيع بعد استكمال أعمال البنية الأساسية، وأنه يحق لها دعوة مستثمرين آخرين للمساهمة معها فى كل أو بعض استثمارات المشروع، وتضمنت المذكرة فى مادتها التاسعة التزام الطرف المصرى، بتوصيل شبكات المرافق الرئيسية (الطرق، الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى، الهاتف) إلى حدود أرض المشروع، وتضمنت فى مادتها العاشرة دخولها حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليها من قبل المخولين فى ذلك، وعدم جواز تعديلها إلا بموافقة الطرفين، ووقع على المذكرة عن الجانب المصرى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وعن الجانب الليبى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
وتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتبين لها أن الدستور ينص على: «ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد (144 و145 و146 و147) بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد (108 و148 و151 فقرة ثانية) بعد أخذ رأيه»، وفى المادة (151)، على أن «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها».
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المادة (151) من الدستور لم تحدد مفهوم المعاهدة التى ينطبق عليها ما ورد فيها من أحكام، لذلك كان من المتعين الرجوع إلى أحكام القانون الدولى العام وبالأخص أحكام معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التى انضمت إليها مصر، وصدقت عليها فى 22/12/1981، والتى يستفاد منها أن عبارة المعاهدة الدولية لا تعدو أن تكون مصطلحاً عاماً يمتد إلى كل أشكال الاتفاق الدولى بين دولتين أو أكثر، متى دُوّن هذا الاتفاق فى وثيقة واحدة أو أكثر، وأياً كان نطاق المسائل التى ينظمها، أو موضوعها، ومن ثم فإنه يندرج ضمن المعاهدات الدولية ما يتصل بمفهومها من صور الاتفاق سواء كان عهداً، أو ميثاقاً، أو إعلاناً، أو بروتوكولاً، أو نظاماً، أو مذكرة تفاهم، أو تبادلاً لمذكرتين، وهو ما مؤداه أن كل ما يصدق عليه صفة المعاهدة وينطوى على أوصافها يخضع حتماً لأحكام المادة (151) من الدستور.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن إبرام المعاهدة الدولية تسبقه دائماً إجراءات تمهيدية، تبدأ بالتفاوض بين ممثلى الدولتين حول الموضوعات التى تريد الدولتان الاتفاق بشأنها، وتنتهى بالتوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وأنه يجب أن يكون ممثل الدولة المتفاوضة مزوداً بأوراق تفويض صادرة عن السلطة المختصة بإبرام المعاهدات فى دولته، وهى رئيس الجمهورية حسبما ورد فى المادة (151) من الدستور المصرى، تحدد السلطات المخولة له فى التفاوض والتوقيع باسم الدولة فى هذا الشأن،
 فإذا ما قام أى شخص أو مسؤول فى الدولة بالتفاوض أو التوقيع على نص معاهدة أو التعبير بأى وسيلة عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة، دون أن يكون مفوضاً فى هذا الشأن على النحو السالف بيانه: لا يكون لتصرفه هذا أى أثر فى مواجهة دولته، إلا إذا أجازته السلطة المختصة بها فى وقت لاحق، وهو ما يتحقق فى الدستور المصرى بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على ما تم الاتفاق عليه باعتباره السلطة المختصة بإبرام المعاهدات، بيد أن المعاهدة الدولية لا تصل إلى غايتها بمجرد التفاوض على أحكامها ثم إبرامها فيما بين الدول أطرافها، وإنما يلزم لنفاذها على الصعيدين الدولى والداخلى بالنسبة لأطرافها أن يتم التصديق عليها من قبل السلطات الدستورية المختصة فى كل دولة، وقد بينت المادة (151) من الدستور إجراءات التصديق على المعاهدات الدولية، حيث أنها أسندت إلى رئيس الجمهورية الاختصاص بالتصديق عليها مع إبلاغها إلى مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.
ولما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة التفاهم الموقعة من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصرى، بصفته ممثلاً لجمهورية مصر العربية، وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الليبى بصفته ممثلاً للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، التى تم توقيعها فى طرابلس بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2008، والتى أبرم العقد المطلوب مراجعته استناداً إلى أحكامها، يفصح عن أن مذكرة التفاهم المشار إليها تنطوى فى حقيقتها على معاهدة دولية بين الدولتين، موضوعها إنشاء شركة مشتركة بينهما تتولى شراء قطعة أرض واقعة فى إقليم إحدى الدولتين، بهدف إنشاء مدينة متعددة الأغراض عليها، وبيع وحداتها، وهى بهذا المعنى تدخل فى مفهوم ما عبر عنه الدستور فى الفقرة الثانية من المادة (151) منه بمعاهدات التجارة، باعتبار أن ما ستقوم به الشركة المشتركة، المنشأة بموجب المعاهدة المشار إليها من شراء لأرض وإنشاء حدات سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية وفندقية عليها وبيعها للغير يعد من الأعمال التجارية طبقاً لما هو وارد فى المادتين (4، 5) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
ولاحظت الجمعية العمومية أن البين من الظروف التى أحاطت بإبرام مذكرة التفاهم المشار إليها، أنه لم تراع فى شأنها الأوضاع الشكلية التى استلزمتها المادة (151) من الدستور ليكون لها قوة القانون، وذلك فيما يتعلق بإبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، فمن ناحية إبرامها، لم يثبت من الأوراق أن السيد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصرى كان مفوضاً من السيد رئيس الجمهورية بصفته المختص دستوريا دون غيره بإبرام المعاهدات الدولية.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى وجوب استيفاء مذكرة التفاهم، فى الحالة المعروضة، الأوضاع الدستورية المقررة وفقاً لأحكام المادة (151) من الدستور على النحو المبين بالأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.